مرسوم رقم 73-14 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير التعليم الابتدائي والثانوى برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 72 68 المؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون المالية لسنة 1973 39
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير التعليم الابتدائي ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء والثانوى، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في بناء على تقرير وزير المالية الجريدة الرسمية للجمورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وبمقتضى الامر رقم 72 68 المؤرخ في 23 ذي القعدة وحرر بالجزائر في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون | يناير سنة 1973.
المالية لسنة 1973 (المادة (10) الجدول « ا »
هواري بومدين الاعتمادات المفتوحة لوزير التعليم الابتدائي والثانوي في عام 1973 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31 10 الادارة المركزية - الأجور الرئيسية 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة الاعتمادات المفتوحة (دج) 6.250.000 400.000 40 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 ذو الحجة عام 1392 ه رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( دج ) 31-03 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 170.000 31 II الادارة الاكاديمية - الاجور الرئيسية 13.600.000 31 12 الادارة الأكاديمية - التعويضات والمنح المختلفة 810.000 31 13 الادارة الأكاديمية ولواحقها 31 31 مؤسسات التعليم 31 32 مؤسسات التعليم المختلفة 31-33 مؤسسات التعليم 31 34 مؤسسات التعليم المختلفة
- الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور 200.000 الثانوى - المعلمون - الأجور الرئيسية 144.000.000 الثانوي المعلمون التعويضات والمنح 11.500.000 الثانوى - موظفو الادارة - الأجور الرئيسية | 119.500.000 الثانوى - موظفو الادارة - التعويضات والمنح 4.600.000 31 35 المعاهد التقنولوجية - المعلمون وموظفو الادارة - الاجور الرئيسية 25.100.000 31 36 المعاهد التقنولوجية - المعلمون وموظفو الادارة - التعويضات والمنح المختلفة 1.300.000 31 43 مؤسسات التعليم 31 44 مؤسسات التعليم الابتدائى - الأجور الرئيسية 562.700.000 الابتدائى - التعويضات والمنح المختلفة 73.100.000 31 45 المعهد التربوى الوطنى - الأجور الرئيسية 1.950.000 31 46 المعهد التربوى الوطنى - التعويضات والمنح المختلفة 55.000 47-31 التوجيه المدرسي والمهني - الأجور الرئيسية 1.600.000 31 48 التوجيه المدرسي والمهني - التعويضات والمنح المختلفة 25.000 31 49 المركز الوطني لمحو الأمية - الأجور الرئيسية المركز الوطني لمحو الأمية - التعويضات والمنح المختلفة 1.210.000 31 50 31 103.000 57 المركز الوطني للتعليم المعمم بالمراسلة - الأجور الرئيسية 600.000 31-58 المركز الوطني للتعليم المعمم بالمراسلة - التعويضات والمنح المختلفة 31 65 أجور الأعوان الفرنسيين للتعاون التقني والثقافي 42.000 31 92 مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الأمد 90.000.000 31 99 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية 445.000 للبيان مجموع القسم الأول 1.059.260.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-92 ريع حوادث العمل 120.000 مجموع القسم الثاني 120.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون 33 91 المنح العائلية 33 92 المنح الاختيارية 33 93 الضمان الاجتماعي التكاليف الاجتماعية 90.000.000 150.000 34.500.000 33 95 المساهمة في الخدمات الاجتماعية التابعة للوزارة 120.000 مجموع القسم الثالث 124.770.000 الثلاثاء 4 ذو الحجة عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 41 رقم الأبواب العناوين القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34 ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 34 02 الادارة المركزية - الأدوات والأثاث 34-03 الادارة المركزية - اللوازم 34-04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 34-05 الادارة المركزية - الألبسة
34 - II الادارة الأكاديمية تسديد النفقات 34-12 الادارة الأكاديمية - الأدوات والأثاث 34 13- الادارة الاكاديمية - اللوازم 34 14 الادارة الأكاديمية - التكاليف الملحقة 34 15 الادارة الأكاديمية - الألبسة - 34-21 التعليم الابتدائي تسديد النفقات 34-31 التوجيه المدرسي والمهني - تسديد النفقات 34-32 التوجيه المدرسي والمهني - الادوات والاثاث 34-33 التوجيه المدرسي والمهني - اللوازم الاعتمادات المفتوحة ( د.ج ) ( 480.000 250.000 650.000 2.275.000 30.000 12.300.000 900.000 1.250.000 950.000 25.000 200.000 I 35.000 70.000 60.000 34-34 التوجيه المدرسي والمهني - التكاليف الملحقة 20.000 34-91 حظيرة السيارات 34 92 الايجارات 1.098.000 300.000 34-93 النفقات القضائية نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على - الدولة مجموع القسم القسم الخامس أشغال الصيانة 35 ΟΙ صيانة واصلاح بنايات الادارة المركزية 350.000 الرابع 22.243.000 100.000 35 II صيانة واصلاح بنايات المصالح الخارجية ومؤسسات التعليم الثانوى 35-12 صيانة واصلاح بنايات التعليم الابتدائي مجموع القسم القسم السادس اعانات التسيير 36 31 مؤسسات التعليم الثانوى اعانات للتسيير - 36 35 المعاهد التقنولوجية اعانات التسيير 5.700.000 4.200.000 الخامس 10.000.000 18.600.000 1.500.000 36 43 مؤسسات التعليم الابتدائى ذات أقسام داخلية اعانات للتسيير 36 45 المعهد التربوى الوطني - اعانات للتسيير 36 49 المركز الوطني لمحو الامية - اعانات للتسيير 550.000 7.842.000 1.500.000 36 57 المركز الوطني للتعليم المعمم بالمراسلة اعانات للتسيير 2.830.000 36 60 ترقية المعلمين والموظفين الاداريين اعانات 6.000.000 36 61 النشاطات الثقافية في المؤسسات المدرسية - اعانة للتسيير 1.050.000 مجموع القسم السادس 39.872.000 مجموع العنوان الثالث 1.256.265.000 42 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 ذو الحجة عام 1392 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د.ج ) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 42 ΟΙ النشاط الثقافي في الخارج القسم 1.000.000 مجموع القسم الثاني 1.000.000 الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 ΟΙ المنح المختلفة للتعليم العمومي 43 35 المعاهد التقنولوجية - تلاميذ المسبقة 41-43 الخدمات التكميلية المدرسية 43 42 المطاعم المدرسية 43 43 النشاط الثقافي للمهاجرين 84.500.000 في صدد التكوين - الرواتب 20.000.000 100.000 42.000.000 2.000.000 مجموع القسم الثالث 157.000.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46 03 توزيع الملابس على التلاميذ المحتاجين من التعليم الابتدائي 15.000.000 2146 الخدمات الاجتماعية لصالح التلاميذ 25.000 مجموع القسم السادس 15.025.000 القسم السابع النشاط الاجتماعي - الاحتياط 47 21 حفظ الصحة المدرسية 10.000 مجموع القسم السابع 10-000 مجموع العنوان الرابع 173.635.000 المجموع المخصص لوزارة التعليم الابتدائي والثانوي 1.429.900.000
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
أمر رقم 73-58
امر رقم 73-58 مؤرخ في 25 شوال عام 1393
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.