مرسوم رقم 73-24 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير المالية برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 72 68 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون المالية لسنة 1973 67
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المفتوحة لوزير لوزير المالية برسم ميزانية التسيير المالية برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر بموجب الأمر رقم 72-68 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 رقم 72 68 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون المالية لسنة ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون المالية لسنة 1973 حسب 1973 - ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء
- بناء على تقرير وزير المالية وبمقتضى الامر رقم 72-68 المؤرخ في 23 ترتيبها في كل باب طبقا للجدول « أ » الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ذي القعدة وحرر بالجزائر في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 عام - 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون | يناير سنة 1973.
المالية لسنة 1973 (المادة (10) هواري بومدين الجدول - ا - الاعتمادات المفتوحة لوزير المالية في عام 1973 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب 31 07 المصالح الخارجية - 31 02 المصالح الخارجية - 31-03 المصالح الخارجية ولواحقها 31 II المصالح الخارجية - العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د.ج ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل
- الاجور الرئيسية 7.300.000
- التعويضات والمنح المختلفة 400.000
- الموظفون المناوبون والمياومون - 70.000 الاجور الرئيسية 87.000.000 - 31 12 المصالح الخارجية - التعويضات والمنح المختلفة 5.000.000 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 ذو الحجة عام 1392 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( دج ) 31-13 المصالح الخارجية - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها 31 21 المصالح المشتركة والمصالح المختلفة الاجور 1.500.000 الرئيسية 2.800.000 31 22 المصالح المشتركة والمصالح المختلفة التعويضات - والمنح المختلفة 400.000 31-23 المصالح المشتركة والمصالح المختلفة الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 80.000 31-63 الموظفون غير المرسمين للمصالح المالية الاجور ولواحقها 14.500.000 31-31 92 مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الامد 300.000 31-99 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية 60.000 مجموع القسم الاول 119.410.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 92-32 ربع حوادث العمل 10.000 مجموع القسم الثاني 10.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33-91 المنح العائلية 33 92 المنح الاختيارية 33 93 الضمان الاجتماعي 16.938.000 100.000 3.300.000 33-95 المساهمة في الخدمات الاجتماعية لوزارة المالية 30.000 مجموع القسم الثالث 20.368.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح الادارة المركزية - تسديد النفقات
34 - ΟΙ الادارة المركزية - الادوات والاثاث 34-02 الادارة المركزية - اللوازم 34-03 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 34 05 الادارة المركزية - الألبسة
- المصالح الخارجية تسديد النفقات -34 II 34 12 المصالح الخارجية - الادوات والاثاث
- المصالح الخارجية - اللوازم 34-13 34 14 المصالح الخارجية - التكاليف الملحقة - 34 15 المصالح الخارجية - الالبسة 34 21 المصالح المشتركة والمصالح المختلفة - تسديد 34 22 المصالح المشتركة والمصالح المختلفة الادوات 34 23 المصالح المشتركة والمصالح المختلفة اللوازم 700.000 400.000 600.000 1.700.000 60.000 5.500.000 3.750.000 7.000.000 3.500.000 1.150.000 النفقات 500.000 والاثاث 700.000 1.150.000 34-24 المصالح المشتركة والمصالح المختلفة التكاليف الملحقة ) 3.950.000 34-25 المصالح المشتركة والمصالح المختلفة الالبسة - 4.000 الثلاثاء 4 ذو الحجة عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د.ج ) 34-72 طبع وثائق الميزانية 80.000 34-91 حظيرة السيارات 34 92 الايجارات 34-93 النفقات القضائية الدولة 3.263.000 1.535.000 نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على 350.000 مجموع القسم الرابع 35.892.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 ΟΙ صيانة بنايات الإدارة المركزية 150.000 . 35-11 صيانة بنايات المصالح الخارجية 2.660.000 مجموع القسم الخامس 2.810.000 القسم السادس اعانات التسيير
36 - ΟΙ اعانات لمعهد التقنولوجية الخاص بالمالية والمحاسبة 6.000.000 مجموع القسم السادس 6.000.000 مجموع العنوان الثالث 184.490.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.