قرار

قرار مؤرّخ في 20 شوّال عام 1442 الموافق أول يونيو سنة 2021، يتضمن إنهاء استخلاف رئاسة مجلس الاستئناف العسكري بوهران/ الناحية العسكرية الثانية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.