مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 شوال عام 1442 الموافق 19 مايو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام لوزارة الثقافة – سابقا

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.