قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 رمضان عام 1435 الموافق 9 يوليو سنة 2014، يحدد قائمة صفقات الدراسات واللوازم والخدمات الخاصة التي لا تستلزم اللجوء إلى مناقصة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 44 من المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة صفقات الدراسات واللوازم والخدمات الخاصة المرتبطة بنشاطات الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته التي لا تستلزم طبيعتها اللجوء إلى مناقصة.
المادة 2
فتح المادةتحدد قائمة صفقات الدراسات واللوازم وال خدم ات الخاصة الم ذكورة في ال مادة الأولى أعلاه، كما يأتي :
- تقديم خدمات الدراسات المتعلقة بالتحقيقات وعمليات سبر الآراء المسندة إلى مكاتب الدراسات العمومية ذات الصلة بمهام الهيئة،
- تقديم خدمات الدراسات المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته،
- تقديم الخدمات المتعلقة بعمليات إنتاج ونشر وطبع وإعادة طبع وترجمة وتوزيع نسخ المصنفات والمنشورات المتعلقة بميادين تدخل الهيئة،
- تقديم الخدمات المتعلقة بتنظيم المعارض والندوات والمؤتمرات والملتقيات،
- تقديم الخدمات المتعلقة بإخراج الأفلام والأشرطة الوثائقية والعلمية والومضات الإشهارية ذات الصلة بموضوع الوقاية من الفساد ومكافحته،
- تقديم الخدمات المتعلقة بالإيواء والإطعام وكراء المكاتب وقاعات المؤتمرات ووسائل النقل ا لمختلفة.
ال م ادة 3 : ينشر هذا ال ق رار في الجريدة الرّس مي ّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 رمضان عام 1435 الموافق 9 يوليو سنة .2014 رئيس الهيئة الوطنية للوقاية وزير المالية من الفساد ومكافحته محمد جلاب براهيم بوزبوجن 34 63 28 ذو الحجة عام 1435 ه إعلانات بنك الجزائر نظ ام رقم 14-04 م ؤرخ في 5 ذي الحج ة ع ام 1435 الموافق 29 سبتمبر سنة 2014، يحدد شروط تحويل رؤوس الأموال إلى الخارج بعنوان الاستثمار في الخارج من طرف المتعاملين الاقتصاديين الخاضعين للقانون الجزائري.
إن محافظ بنك الجزائر،
- بمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 96-22 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم، لا سيما المواد 58 و 59 و 60 و 62 (الفقرتان ل وم) و 126 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 55 (الفقرة الأخيرة) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر ونوابه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة بنك الجزائر،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 والمتضمن تعيين عضو في مجلس إدارة بنك الجزائر،
- وبمق تضى المرس وم الرئاسي المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1424 الموافق 14 يناير سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس النقد والقرض، أكتوبر سنة م وبلاغات
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أول يونيو سنة 2006 والمتضمن تعيين نائب محافظ بنك الجزائر،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-205 المؤرخ في 18 محرم عام 1417 الموافق 5 يونيو سنة 1996 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 084-302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص لترقية الصادرات"، المعدل والمتمم،
- وبم قتضى ال نظ ام رقم 02-01 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1422 الموافق 20 فبراير سنة 2002 الذي يحدد شروط تكوين ملف خاص بطلب الترخيص بالاستثمار و/أو إقامة مكتب تمثيل في الخارج للمتعاملين الاقتصاديين الخاضعين للقانون الجزائري،
- وبمقتضى النظام رقم 07-01 المؤرخ في 15 محرم عام 1428 الموافق 3 فبراير سنة 2007 والمتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات الجارية مع الخارج والحسابات بالعملة الصعبة، المعدل والمتمم،
- وبناء على مداولة مجلس النقد والقرض بتاريخ 29 سبتمبر سنة 2014، يصدر النظام الآتي نصه :
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا النظام إلى تحديد شروط تحويل رؤوس الأموال إلى الخارج بعنوان الاستثمار في الخارج من طرف المتعاملين الاقتصاديين الخاضعين للقانون الجزائري، المُكمل لنشاطاتهم في إنتاج السلع والخدمات في الجزائر.
المادة 2
فتح المادةيقصد بالاستثمار في الخارج، في مفهوم هذا النظام :
- إنشاء شركة أو فرع،
- أخذ مساهمة في شركات موجودة في شكل مساهمات نقدية أو عينية،
- فتح مكتب تمثيلي.
المادة 3
فتح المادةتخضع تحويلات رؤوس الأموال إلى الخارج بعنوان الاستثمار في الخارج من طرف المتعاملين 28 ذو الحجة عام 1435 ه 22 2014 الجريدة الرّسميّة أكتوبر سنة م الاقتصاديين الخاضعين للقانون الجزائري، مهما كان الشكل القانوني الذي قد يأخذه في البلد المستقبل، إلى ترخيص مسبق من طرف مجلس النقد والقرض.
المادة 4
فتح المادةعلى الاستثمار المرغوب في إنجازه في الخارج أن :
- يكون ذا صلة بالنشاط الذي يمارسه المتعامل الاقتصادي المعني الخاضع للقانون الجزائري،
- يكون هدفه تدعيم وتطوير هذا النشاط،
- ألاّ يخص عمليات الودائع أو الأملاك العقارية غير تلك التي توافق احتياجات الاستغلال للكيانات المنشأة في الخارج أو تلك التي تشكل جزءًا لا يتجزأ من نشاطها.
المادة 5
فتح المادةيجب على المتعامل الاقتصادي الخاضع للقانون الجزائري الذي يرغب في الاستثمار في الخارج بهدف ممارسة نشاط مكمل لنشاطاته الإنتاجية للسلع والخدمات في الجزائر، أن يلتمس مجلس النقد والقرض بطلب يقدمه المسؤول المخول قانونا، لغرض الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه.
المادة 6
فتح المادةلا يمكن أن يكون الطلب المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه، قابلا للدراسة إلاّ إذا :
- كان النشاط المزمع مكملا للنشاط الممارس في الجزائر،
- كان المتعامل الاقتصادي يحقق بانتظام إيرادات من الصادرات، انطلاقا من نشاطه الإنتاجي للسلع و/أو الخدمات في الجزائر،
- كان الاستثمار المزمع مقررا إنجازه في بلد : * شفافا من حيث النظام الجبائي، * لا يمنع تشريعه تبادل المعلومات ويتعاون مع الدول الأخرى في المجالين القضائي والجبائي، * غير متسامح مع الشركات الوهمية ذات النشاطات الوهمية، * يسمح تشريعه المتعلق بالصرف والوضعية الاقتصادية والاجتماعية بترحيل العوائد المترتبة على الاستثمار ومحصلات البيع أو تصفية الاستثمار،
- كان الاستثمار المزمع مرغوبا في إنجازه مع شريك أصله من بلد لا تخضع العلاقات الاقتصادية والتجارية معه لأي مانع،
- كانت مشاركة المتعامل الاقتصادي الخاضع للقانون الجزائري في الاستثمار في الخارج تفوق %10 من الأسهم مع حق التصويت المكونة لرأسمال الكيان الاقتصادي غير المقيم،
- كان المتعامل الاقتصادي الخاضع للقانون الجزائري و/أو ممثله القانوني غير مسجل (مسجلين) في السجل الوطني لمرتكبي الغش و/أو السجل الوطني لمخالفي التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج،
- كان التمويل بعنوان إنجاز مشروع الاستثمار في الخارج، متأتيا من الموارد الذاتية للمتعامل الاقتصادي.
يمكن كل متعامل اقتصادي مستفيد أو غير مستفيد من التدبير الوطني لترقية الصادرات أن يقدم طلبا.
تدرس طلبات تحويل رؤوس الأموال لتمويل الاستثمار في الخارج بالنظر لاستمرارية ميزان المدفوعات.
المادة 7
فتح المادةيرتبط مبلغ تحويل رؤوس الأموال إلى الخارج بعنوان الاستثمار المرخص به من طرف مجلس النقد والقرض بإيرادات الصادرات وطبيعة الاستثمار، ولا يمكن هذا المبلغ أن يتجاوز المتوسط السنوي لإيرادات الصادرات، المُرحّلة في آجالها القانونية، المحققة خلال السنوات الثلاث (3) الأخيرة التي سبقت الطلب.
المادة 8
فتح المادةلا تطبق الأحكام المنصوص عليها في المادتين 6 و 7 أعلاه، على الاستثمارات في الخارج التي تتم بمبادرة الخزينة العمومية.
المادة 9
فتح المادةمع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه، يجب أن يكون الطلب المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه، مشفوعا بالوثائق الآتية :
- القانون الأساسي للمتعامل الاقتصادي الخاضع للقانون الجزائري المعني،
- بطاقة المعلومات (النموذج في الملحق 1)،
- وضعية مفصلة (النموذج في الملحق 2) لعمليات تصدير السلع و/أو الخدمات وكذا الإيرادات المتعلقة بها المرحّلة فعليا والمسجلة خلال السنوات الثلاث (3) الأخيرة التي سبقت الطلب، الناجمة عن النشاط الممارس في الجزائر من طرف المتعامل الاقتصادي،
- بطاقة وصفية للاستثمار المقرر إنجازه في الخارج (النموذج في الملحق 3)، 36 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- تعهد (النموذج في الملحق 4)،
- محضر مداولات الجمعية العامة غير العادية أو أي هيئة أخرى مخولة لاتخاذ قرار من هذه الطبيعة، مُصادقا على قرار الاستثمار في الخارج أو إقامة مكتب تمثيلي في الخارج،
- دراسة تقنية اقتصادية تبرر مطابقة الاستثمار في الخارج للأحكام التشريعية السارية المفعول وتُحدد أثر الاستثمار على ميزانية العملة الأجنبية،
- الميزانيات وحسابات النتائج وكذا تقارير محافظ (أو محافظي) الحسابات للسنوات الثلاث (3) الأخيرة للمتعامل الاقتصادي المعني،
- ميزانية التسيير التقديرية على فترة ثلاث (3) سنوات (عندما يتعلق الأمر بفتح مكتب تمثيلي)،
- شهادة من المصالح الجبائية تبرر وضعية المتعامل تجاه الإدارة الجبائية.
المادة 10
فتح المادةيجب على المتعامل الاقتصادي الخاضع للقانون الجزائري أن يسهر على أن تتم عملية تحويل رؤوس الأموال بعنوان الاستثمار في الخارج، وفقا لاحتياجات تمويل الاستثمار المزمع.
المادة 11
فتح المادةيجب أن يُرسل سنويا إلى المديرية العامة للصرف ببنك الجزائر، تقرير سنوي للنشاط مشفوعا ببيانات للوضعيات المالية المصادق عليها من طرف محافظ (أو محافظي) الحسابات أو من طرف أي هيئة مخولة لهذا الغرض في البلد المستقبل للاستثمار في الخارج المرخص له. ويجب أن يُبرز هذا التقرير، من بين المعلومات الأخرى، العائد الناجم عن هذا الاستثمار وكذا الوثائق المُثبتة لترحيله الفعلي إلى الجزائر.
يجب ترحيل عوائد الاستثمار المحققة في الخارج إلى الجزائر دون أي تأخير.
المادة 12
فتح المادةفي حالة التخلي عن الاستثمار في الخارج، يجب على المتعامل الاقتصادي المعني ترحيل ناتج العملية دون أي تأخير.
المادة 13
فتح المادةلا تطبق أحكام هذا النظام على الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.
المادة 14
فتح المادةتلغى أحكام النظام رقم 02-01 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1422 الموافق 20 فبراير سنة 2002 الذي يحدد شروط تكوين ملف خاص بطلب الترخيص بالاستثمار و/أو إقامة مكتب تمثيل بالخارج للمتعاملين الاقتصاديين الخاضعين للقانون الجزائري. 63 28 ذو الحجة عام 1435 ه أكتوبر سنة م
المادة 15
فتح المادةينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 ذي الحج ة عام 1435 الموافق 29 سبتمبر سنة .2014 محمد لكصاسي اسم المتعامل الاقتصادي الملحق الأول (النظام رقم 14-04 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1435 الموافق 29 سبت مبر سنة 2014 الذي يح دد ش روط تح ويل رؤوس الأموال إلى ال خارج ب عنوان الاس تث مار في ال خ ارج من طرف ال مت عاملين الاقتصاديين الخاضعين للقانون الجزائري) بطاقة المعلومات
- اسم الشركة : ...............................................
- العنوان : ....................................................
- رقم وتاريخ السجل التجاري : ........................
- رقم التعريف الجبائي : .................................
- تاريخ إنشاء الشركة : ...................................
- رأس المال : .................................................
- توزيع رأس المال : ........................................
- قطاع النشاط : .............................................
- عدد الأجراء (حالة تميز بين الأجراء الدائمين والأجراء الظرفيين) : ...............................................
- أرق ام الأع مال ال س ن وية للسنوات الثلاث (3) الأخيرة : ................................................................
- أرقام الأعمال السنوية المتعلقة بالتصدير (بالعملة الأجنبية + ما يقابلها بالدينار الجزائري) بعنوان السنوات الثلاث (3) الأخيرة : ........................
- صافي النتائج المحاسبية السنوية بعنوان السنوات الثلاث (3) الأخيرة : ...................................
أشهد بالشرف أن المعلومات المذكورة أعلاه صحيحة.
التاريخ والتوقيع (المرخص) وختم المتعامل الاقتصادي 28 ذو الحجة عام 1435 ه 63 37 أكتوبر سنة م اسم المتعامل الاقتصادي (النظام رقم 14-04 المؤرخ في 5 ذي الحجة الملحق 2 عام 1435 الموافق 29 سبتمبر سنة 2014 الذي يحدد شروط تحويل رؤوس الأموال إلى الخارج بعنوان الاستثمار في الخارج من طرف المتعاملين الاقتصاديين الخاضعين للقانون الجزائري) وضعية عمليات التصدير المنجزة من طرف اسم شركة المتعامل الاقتصادي : ...............................................................................................................
قطاع النشاط : ......................................................................................................................................
الفترة : من 01/01 / ................. إلى 31 / 12 / .................. (مدة 3 سنوات) البنك الموطن، الوسيط المعتمد : ..............................................................................................................
طبيعة السلع تاريخ إنجاز رقم التوطين و/أو الخدمات التصدير المصدّرة التاريخ والتوقيع (المرخص) وختم المتعامل الاقتصادي ما يقابل المبلغ المسترد مبلغ المبلغ المسترد العملة بالعملة التصدير بالدينار الأجنبية الجزائري المجموع التاريخ والتوقيع (المفوض) وختم الوسيط المعتمد 38 63 28 ذو الحجة عام 1435 ه اسم المتعامل الاقتصادي العنوان رقم وتاريخ السجل التجاري رقم التعريف الجبائي الملحق 3 (النظام رقم 14-04 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1435 الموافق 29 سبتمبر سنة 2014 الذي يحدد شروط تحويل رؤوس الأموال إلى الخارج بعنوان الاستثمار في الخارج من طرف المتعاملين الاقتصاديين الخاضعين للقانون الجزائري) بطاقة وصفية للاستثمار المرغوب في إنجازه في الخارج
- شكل الاستثمار (1) : ......................................
- قطاع النشاط : .............................................
- تمويل الاستثمار (2) : ...................................
- اسم الشركة : ...............................................
- مبلغ رأس المال : ..........................................
- العنوان : .....................................................
- البلد المستقبل : ............................................
- أرقام الأعمال السنوية للسنوات المالية الثلاث (3) الأخيرة (في حالة أخذ مساهمة في شركات موجودة) : ....
- أرقام الأعمال السنوية التقديرية على فترة ثلاث (3) سنوات : ...................................................
- مبلغ الاستثمار مقسما إلى : .......................... * عملة أجنبية : ......................................... * دينار جزائري : .......................................
- تخصيص تمويل الاستثمار (3) : .....................
- أثر الاستثمار على النشاط الاقتصادي للمتعامل الاقتصادي المقيم : .....................................
أشهد بالشرف أن المعلومات المذكورة أعلاه صحيحة.
التاريخ والتوقيع (المرخص) وختم المتعامل الاقتصادي
(1) للتوضيح (إنشاء شركة أو فرع، أخذ مساهمة أو فتح مكتب تمثيلي)،
(2) مساهمات نقدية أو عينية،
(3) مخصصات برأس المال ومخصصات لاقتناء محلات و/أو معدات لازمة لاحتياجات الاستغلال ومخصصات للتشغيل.
المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر أكتوبر سنة م اسم المتعامل الاقتصادي الملحق 4 (النظام رقم 14-04 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1435 الموافق 29 سبتمبر سنة 2014 الذي يحدد شروط تحويل رؤوس الأموال إلى الخارج بعنوان الاستثمار في الخارج من طرف المتعاملين الاقتصاديين الخاضعين للقانون الجزائري) تعهد أنا الممضي أسفله، بصفتي .............. (الرئيس، المدير العام) ل .......................... (ش ذ م م، ش ذ أ) ذات رأس مال .....................التي يقع مقرها في..................... والمسجلة في السجل التجاري تحت رقم ................. والممثلة بالسيد أو السيدة ..................الحامل (الحاملين) لبطاقة التعريف الوطنية رقم ..............الصادرة بتاريخ ................
المسلمة من طرف ............................. بصفته (بصفتهم) ............ ومتصرفا بموجب الصلاحيات الممنوحة له من طرف القانون الأساسي والجمعية العامة للمساهمين بتاريخ ...............................، ألتزم فيما يخص عملياتنا للاستثمار في الخارج ب :
- استرداد، طبقا للنظام رقم 14-04 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1435 الموافق 29 سبتمبر سنة 2014 الذي يحدد شروط تحويل رؤوس الأموال إلى الخارج بعنوان الاستثمار في الخارج من طرف المتعاملين الاقتصاديين الخاضعين للقانون الجزائري، العوائد المترتبة على الاستثمار في الخارج في الآجال المنصوص عليها في الأنظمة الخاصة بالصرف السارية المفعول، وكذا محصلات بيع أو تصفية الاستثمار في الخارج،
- تزويد المديرية العامة للصرف (بنك الجزائر) في الآجال المحددة، بتقرير النشاط السنوي المتعلق بالاستثمار في الخارج والوثائق التي تُثبت استرداد العوائد، وكذا كل وثيقة أخرى أو كل معلومة مُفيدة تخص الاستثمار في الخارج.
أؤكد وفقا لذلك، بمعرفتي الكاملة بالأحكام التشريعية والتنظيمية في هذا ا لمجال، وأتعهد بالالتزام الصارم بها.
التاريخ وختم المتعامل الاقتصادي والتوقيع المصادق عليه مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي أمر رقم 02-01
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.