قرار
قرار مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 17 فبراير سنة 2016، يحدّد القائمة الاسميّة لأعضاء اللّجنة القطاعيّة الدّائمة للبحث العلميّ والتّطوير التّكنولوجيّ لوزارة الشّؤون الدّينيّة والأوقاف
قرار مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 17 فبراير سنة 2016، يحدّد القائمة الاسميّة لأعضاء اللّجنة القطاعيّة الدّائمة للبحث العلميّ والتّطوير التّكنولوجيّ لوزارة الشّؤون الدّينيّة والأوقاف
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.