مرسوم رئاسيّ رقم 16-109 مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 22 مارس سنة 2016، يتضمّن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية المتعلق بفتح مدرسة أمريكية دولية في الجزائر العاصمة، الموقع بواشنطن بتاريخ 29 ديسمبر سنة
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية المتعلق بفتح مدرسة أمريكية دولية في الجزائر العاصمة، الموقع بواشنطن بتاريخ 29 ديسمبر سنة 2015، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 22 مارس سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية يتعلق بفتح مدرسة أمريكية دولية في الجزائر العاصمة.
إنّ حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية (المشار إليه ا فيم ا بع د، كل على حدة، ب"الط رف" أو إليهم ا معا ب"الطرفين")،
- رغبة منهما في تعزيز أواصر الصداقة القائمة بالفعل بين البلدين،
- وإذ تعترفان بأهمية فتح مدرسة أمريكية دولية لقبول الطلاب الذين يرغبون في المشاركة في البرامج الأكاديمية المعترف بها في الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية،
- ورغبة منهما في تعزيز تعليم اللغة والثقافة في كل من البلدين،
- وإذ تأخذان في الاعتبار أحكام الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعاون الثقافي، الموقّع في الجزائر العاصمة في 2 يونيو سنة 1987 والذي دخل حيّز التّنفيذ في 3 أكتوبر سنة 1988، قد اتفقتا على ما يأتي :
المادّة الأولى يسمح بإنشاء المدرسة الأمريكية الدولية، ويشار إليها فيما يلي باسم "المدرسة"، في الجزائر العاصمة.
ويتم توجيه المدرسة نحو توفير التعليم للطلاب الأمريكيين وغيرهم من الطلاب الذين زاولوا الدراسة أو الذين تم تعليمهم بالفعل في المدارس التي يتم التعليم فيها باللغة الإنجليزية، بما في ذلك الطلاب الذين يحملون الجنسية الجزائرية، وبالأخص أبناء أعوان الدولة المدعوين للعمل في دول أجنبية.
ونظرا إلى أن تأسيس المدرسة في الجزائر العاصمة هو لضمان تعليم أبناء السلك الدبلوماسي الأمريكي، فإن المدرسة مخولة بإعطاء الأولوية لهؤلاء الطلاب للتسجيل في المدرسة.
سيتم القبول وفقا للوائح التي يحددها مجلس إدارة المدرسة.
المادّة 2 على حسب توفر الأماكن، من المتوقع أن تقبل المدرسة الطلاب ممن لديهم معرفة باللغة الإنجليزية والتي تمكنهم من متابعة الدراسة.
ومن المقرر أن توفر المدرسة المناهج الدراسية التي تتوافق مع معايير الولايات المتحدة في مجال التعليم. 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة ومن المق رر أن الب رنامج التعل يمي للمدرسة لا يشمل أي تعليم ديني، من المقرر أن البرنامج التعليمي للمدرسة للطلبة الجزائريين يشمل تدريس اللغة العربية والثقافة الجزائرية، وتاريخ وجغرافيا الجزائر. ويكون محتوى هذه المواد خاضعا للتنسيق بين مجلس إدارة المدرسة ووزارة التربية الوطنية.
ومن المق رر أن يكون تدريس المواد المذكورة في الفقرة السابقة، من قبل معلمين جزائريين يخضعون للتقييم البيداغوجي من قبل وزارة التربية الوطنية.
تعترف الجزائر بالشهادات التي تصدرها وتمنحها المدرسة.
المادة 3
فتح المادةتتمتع المدرسة بوض ع قانوني بموجب القانون الجزائري.
تخضع طريقة عمل المدرسة للوائح القانونية الجزائرية ما لم ينص الاتفاق على خلاف ذلك.
إنّ مجلس إدارة المدرسة مخوّل بإدارة المدرس ة، بما في ذلك المناهج الدراسية.
يتم تحديد تنظيم وطريقة عمل المدرسة من قبل السياسة الداخلية للمدرسة.
إن المدرسة مخولة بالحصول ع لى تمويل من المؤسسة الأمريكية غير الربح ية المش ار إليها باسم "أصدقاء المدرسة الأمريكية الدولية في الجزائر"، ومقرها الولايات المتحدة، ومن وزارة الخارجية الأمريكية، ومن مصادر أخرى، حسب الاقتضاء.
استجابة لطلب محتمل من قبل طلاب يتحدثون اللغ ة الإنجليزي ة كلغ ة أصل ية، يمكن أن تتك ون المدرس ةمن مرحلة م ا قب ل المدرس ة، وروضة الأطف ال ومستويات تبدأ من السنة الأولى إلى السنة الثانية عشرة (مستوى 1 - .)12 لا يترتب على الطرف الجزائري أي التزام لتوفير لوازم أو معدات للمدرسة.
المادة 4
فتح المادةتضع المدرسة الجدول الزمني لعطلة العام للطلاب، مع الأخذ بعين الاعتبار الأعياد الوطنية والدينية المحلية في الجزائر. ويتم إرسال هذا الجدول الزمني للعطلة إلى وزارة التربية الوطنية. 18 14 جمادى الثانية عام 1437 ه مارس سنة م
المادة 5
فتح المادةإنّ مجلس إدارة المدرسة مخول بتوظيف أعضاء هيئة التدريس وموظفي المدرسة الذين يستوفون متطلب ات التوظ يف إما محليا أو من الخارج، ويتم ت وفير رواتبهم، فضلا ع ن المزايا الأخرى، من ميزانية المدرسة.
يحصل العاملون في المدرسة على عقد عمل وفقا للقانون الجزائري.
إنّ مجلس إدارة المدرسة مخ ول بتحديد ش روط الأج ور والمزاي ا الأخرى للع املين الأج انب في المدرس ة شريط ة أن تكون هذه الش روط متسق ة مع القوانين الجزائرية.
يسهّل الطرف الجزائري إصدار تأشيرات الدخول إلى الجزائر وكذلك تصاريح الإقامة وتصاريح العمل لموظفي المدرسة الأجانب.
لأغراض هذا الاتفاق، فإن عبارة أفراد موظفي المدرسة تعني المدير، ومديري الأطوار والمعلمين والموظفين الذين يقومون بالوظائف الإدارية والعملياتية.
المادة 6
فتح المادةيوفر الطرف الجزائري للمدرسة ما يأتي :
1 - الإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم المستحقة والمدفوعة عادة لاستيراد المواد والمعدات الترب وية، والأثاث والمع دات الرياض ية اللازمة لسير عملها.
2 - الإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم المستحقة والمدفوعة عادة لاستيراد مواد البناء والمركبات التي سيتم استخدامها من قبل المدرسة.
ويتم استرداد أي ضريبة للقيم ة المضاف ة إلى المدرسة بناء على طلب من مجلس إدارة المدرسة.
3 - الإعفاء من الرسوم والضرائب المستحقة والمدفوعة عادة عن الممتل كات العقارية التي تم الحص ول عليها أو استخدامها من قبل المدرس ة لأغراض تعليمية.
4 - السم اح للموظفين غير الج زائريين وأف راد أس رهم باستيراد وتص دي ر بض ائع معف اة من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم (باستثناء ضريبة المكوس).
يجوز التنازل عن ملكية السلع المستوردة بهذه الطريقة أو تحويلها للاستخدام من قبل أشخاص آخرين في غضون ثلاث (3) سنوات فقط، بعد دفع كامل الرسوم الجمركية ذات الصلة بما يتفق مع القانون الجزائري. يُلزم الموظفون بدفع تكاليف التخزين والنقل، فضلا عن أي رسوم عامة أخرى. 14 جمادى الثانية عام 1437 ه 23 2016 الجريدة الرّسميّة مارس سنة م المواد المعفاة من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم تكون على النحو الآتي :
أ) أي بضائع أو معدات يتم استيرادها من قبل أحد الأعض اء العامل ين لغرض أدائ ه/ أدائها الأنشطة التعليمية،
ب) أغراض للاستخدام الشخصي من قبل الموظفين غير الجزائريين وأفراد أسرهم، بما في ذلك سيارة واحدة لك ل موظ ف، يتم شراؤها في الخارج، باستثناء السلع الخاضعة لضريبة المكوس التي يتم إحضارها إلى الجزائر في غضون ست ة (6) أشهر من وقت بدء أفراد الموظفين غير الجزائريين عملهم كما تثبت على ذلك المدرسة.
5 - الإعفاءات من الضرائب على الدخل الشخصي للأفراد الأجانب من موظفي المدرسة وعائلاتهم المقيمين في الجزائر. لا يشمل هذا الإعفاء الأعضاء العاملين الذين يحملون الجنسية الجزائرية.
المادة 7
فتح المادةيسهل الطرف الجزائري ويسمح للمدرسة، وفقا للقانون الج زائري، باستخدام و/ أو ملك ية العقارات، و/ أو بنائها أو تحسينها، للأغراض والأنشطة التعليمية للمدرسة.
تتقيد المرافق المدرسية بقواعد النظافة والسلامة، وفقا للقانون الجزائري.
المادة 8
فتح المادةتق وم المدرس ة بجم ع ال رس وم ال دراس ية التي يحددها مجلس المدرسة.
يُمكن لمجلس إدارة المدرسة إصدار إعفاء من الرسوم الدراسية أو تخفيض الرسوم الدراسية لطلاب معيّنين على أساس وضعهم المالي.
يح ق لمجلس إدارة المدرسة إنشاء برامج للمنح الدراسية.
يتم حساب ودفع رسوم الدراسة للطلبة الجزائريين بالدينار الجزائري.
المادة 9
فتح المادةبالنظر للتسهيلات التي سيقدمها الطرف الجزائري من أجل تسهيل إنشاء المدرسة وسير عملها بفعليّة، تتخذ حكومة الولايات المتحدة، في ال وقت الذي تسعى فيه الحكومة الجزائرية إلى إنشاء مدرسة في الولايات المتحدة، كل الخطوات العملية والممكنة ضمن اختصاصها لتسهيل المحادثات مع السلطات الحكومية المناسبة على النحو الذي يسمح به قانون الولايات المتحدة للحصول على مزايا مماثلة لتلك التي مُنحت للمدرسة الأمريكية الدول ية في الجزائر العاصمة، بما في ذلك ما يتعلق بالإعف اء الضريبي الذي تتطرق إليه المادة 6 من هذا الاتفاق.
المادة 10
فتح المادةتتم تسوية أي نزاع يتعلق بتفسير أو تطبيق هذا الاتفاق عن طريق التفاوض بين الطرفين.
المادة 11
فتح المادةيجوز تعديل هذا الاتفاق عن طريق تبادل مذكرات خطية عبر القنوات الدبلوماسية بين الطرفين. وتدخل التعديلات حيّز التنفيذ وفق ا للمادة 1.12 من هذا الاتفاق.
المادة 12
فتح المادة1 - يدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ اعتبارا من تاريخ آخر مذكرة تُنهي تبادل المذكرات الدبلوماسية بين الطرفين والتي تُشير إلى أنّ كل طرف قد اتخذ كل الخطوات اللازمة لدخول هذا الاتفاق حيّز التنفيذ. يظل هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة غير محددة من الوقت.
ويجوز لأي من الطرفين إنهاء هذا الاتفاق من خلال إرسال إخطار كتابي بذلك إلى الطرف الآخر قبل الانتهاء بستة (6) أشهر، وذلك عن طريق القنوات الدبلوماسية.
2 - في حالة إنهاء هذا الاتفاق، يدخل الإنهاء حيّز التنفيذ في نهاية الع ام الدراسي الذي يتم فيه إنهاء الاتفاق. وعلى الرغم من هذا الإنهاء، يستمر تطبيق شروط الاتفاق حتى تتوقف المدرسة عن العمل وحتى تصفيتها النهائية. وبالإضافة إلى ذلك، تستمر المدرسة في الاستفادة من الإعفاء الضريبي المنصوص عليه في هذا الاتفاق حتى التصفية النهائية.
حُ رّر بواشنطن، في هذا اليوم، 29 من شهر ديسمبر سنة 2015، في ثلاث (3) نسخ، باللغات العربية والإنجليزي ة والفرنسية، وكل النص وص متس اوية في الحجية.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة الولايات الجزائرية المتحدة الأمريكية الديمقراطية الشعبية مجيد بوڤرة أن باترسن سفير الجزائر بالولايات مساعدة كاتب الدولة المتحدة الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط 8 18 14 جمادى الثانية عام 1437 ه مراسيم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.