مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 شوال عام 1414 الموافق 2 أبريل سنة 1994 ، يتضمن إنهاء مهام مدير التخطيط والتهيئة العمرانية في ولاية مستغانم

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.