قرار
قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1414 الموافق 2 أبريل سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب للتشغيل . سابقا
قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1414 الموافق 2 أبريل سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب للتشغيل . سابقا
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.