قرار

قرار مؤرّخ في 22 شعبان عام 1430 الموافق 15 يوليو سنة 2009، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.