قرار
قرار مؤرّخ في 17 شعبان عام 1430 الموافق 8 غشت سنة 2009، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مديرة شؤون الأمن ونزع السلاح
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.