قرار

قرار مؤرّخ في 17 شعبان عام 1430 الموافق 8 غشت سنة 2009، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الحصانات والامتيازات الدبلوماسية

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.