قرار
قرار مؤرّخ في 17 شعبان عام 1430 الموافق 8 غشت سنة 2009، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الحصانات والامتيازات الدبلوماسية
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السّيّد محمد عالم، مدير الحصانات والامتيازات الدبلوماسية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع القرارات الفردية والتنظيمية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة.
حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1430 الموافق 8 غشت سنة .2009 مراد مدلسي ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.