مرسوم رئاسي رقم 99-241 مؤرخ في 21 رجب عام 1420 الموافق بمناسبة الذكرى 45 لاندلاع ثورة أول نوفمبر 1954. 10 أبريل سنة 1989 والمتعلق بالتعيين في 3 27 أكتوبر سنة 1999 ، يتعلق بالتعيين في 3 31 أكتوبر سنة 1999 ، يتضمن إجراءات عفو 7
المادة 4
فتح المادةتطبق إجراءات العفو المنصوص عليها في المادتين 2 و 3 أعلاه، على العقوبة الأشد في حالة تعدد الإدانات.
وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في المادة 5 : يستثنى من الاستفادة من أحكام هذا 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم وبناء على الرأي الاستشاري الذي أبداه المجلس الأعلى للقضاء طبقا لأحكام المادة 156 من الدستور، يرسم ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيستفيد الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا ، عند تاريخ إمضاء هذا المرسوم، من إجراءات العفو بمناسبة الذكرى 45 لاندلاع ثورة أول نوفمبر سنة 1954 ، وفقا لأحكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيستفيد تخفيضا كليا للعقوبة الأشخاص المحبوسون الذين يساوي باقي عقوبتهم اثني عشر (12) شهرا أو يقل عنها ، وذلك دون مراعاة أحكام المادتين 6 و 7 أدناه.
المادة 3
فتح المادةيستفيد الأشخاص المحبوسون تخفيضا جزئيا لعقوبتهم على النحو الآتي :
اثني عشر (12) شهرا إذا كان باقي العقوبة أقل من ثلاث (3) سنوات أو يساويها، ثلاثة عشر (13) شهرا إذا كان باقي العقوبة أكثر من ثلاث (3) سنوات ويساوي خمس (5) سنوات أو يقل عنها، أربعة عشر (14) شهرا إذا كان باقي العقوبة أكثر من خمس (5) سنوات ويساوي عشر (10) سنوات أو يقل عنها، المرسوم :
- الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم جرائم أدت إلى وفاة شخص أو أشخاص، لا سيما منها جرائم التقتيل وجرائم القتل العمدي والقتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد وقتل الأصول وقتل الأطفال والتسميم والتعدي المؤدي إلى عجز دائم، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمرسوم التشريعي رقم 92-03 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1992، والمواد 84 و 87 مكرر و 87 مكرر 1 ، و 87 مكرر 2 و 87 مكرر 8 و 87 مكرر 9 ، والمواد 254 و 255 256 257 258 259 260 261 262 و 263 و 264 (الفقرة (4) و 265 من قانون العقوبات
- الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم جناية الاغتصاب، الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمرسوم التشريعي رقم 92-03 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1992 ، والمواد 87 مكرر إلى 87 مكرر 9 و 336 من قانون العقوبات
- الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم جرائم الاعتداء بالمتفجرات في الأماكن العمومية أو الأماكن التي يتردد عليها الجمهور، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمرسوم التشريعي رقم 92-03 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1992 والمواد 87 مكرر و 401 و 402 و 403 من قانون العقوبات الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم الرشوة، المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 126 و 126 مكرر و 127 و 423-2 من قانون العقوبات الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم حيازة المخدرات والمتاجرة فيها، المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 190 و 242 و 243 و 244 و 246 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1985 والمتعلّق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم...
المادة 6
فتح المادةلا يمكن أن يتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية ثلث ( 3 ) العقوبة الصادرة ة ضد المحكوم عليهم نهائيا في مادة الجنايات.
المادة 7
فتح المادةلا يمكن أن يتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية نصف ) 글 ) العقوبة الصادرة 2 ضد المحكوم عليهم نهائيا في مادة الجنح.
المادة 8
فتح المادةلا تطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص الذين حكمت عليهم المحاكم العسكرية.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 رجب عام 1420 الموافق 31 أكتوبر سنة 1999.
عبد العزيز بوتفليقة
- ★ -★- ------
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.