قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 31 يوليو سنة 2017، يحدد تعليمات الأمن الخاصة المطبقة في قاعات الحلاقة و/أو التجميل

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.