مقرر

مقرر مؤرخ في 5 محرم عام 1439 الموافق 26 سبتمبر سنة 2017، يحدد تنظيم الأمانة الإدارية الدائمة للهيئة العليا المستقلّة لمراقبة الانتخابات، في مكاتب

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.