مرسوم رقم 76-118
مرسوم رقم 76-118 مؤرخ في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 بوليو سنة 1976 يتضمن نشر اتفاق التعاون التقني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية القمور، الموقع عليه في 8 مايو سنة 1076 بموروني . 1015
المادة الأولى
فتح المادةان اتفاق التعاون التقني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية القمور | الموقع عليه في 8 مايو سنة 1976 بموروني سينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 يوليو سنة 1976 هواري بومدين قوانين وأوامر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.