مرسوم رقم 76-117

مرسوم رقم 76-117 مؤرخ في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 يوليو سنة 1976 يتضمن نشر اتفاق التعاون الثقافي المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية القمور، الموقع عليه في 8 مايو سنة 1976 بموروني

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رقم 76-117
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.