مرسوم رقم 76-117
مرسوم رقم 76-117 مؤرخ في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 يوليو سنة 1976 يتضمن نشر اتفاق التعاون الثقافي المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية القمور، الموقع عليه في 8 مايو سنة 1976 بموروني
المادة الأولى
فتح المادةان اتفاق التعاون الثقافى المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية القمور، الموقع عليه في 8 مايو سنة 1976 بموروني، سينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجز الديمقراطية الشعبية
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 يوليو 1976 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.