مراسيم مؤرخة في 29 رجب عام 1396 الموافق 27 يوليو سنة 1976 تتضمن تغيير القاب . 1016
المادة الأولى
فتح المادةان السيد بوخنونة محمد المولود في أول يوليو سنة 1929 بالمراهنة، ولاية قالمة شهادة الميلاد رقم 86 | من نفس البلدية سيلقب من الآن فصاعدا : لطيفي محمد
المادة 2
فتح المادةان الآنسة بوحنونة نجاة المولودة في أول ماير سنة 1963 بسوق أهراس ولاية قالمة شهادة الميلاد رقم 921 من نفس البلدية ستلقب من الآن فصاعدا : لطيفي نجاة .
المادة 3
فتح المادةان الآنسة بوخنونة نورة المولودة في 7 فبراير سنة 1966 بالجزائر (9) (شهادة الميلاد رقم 1250 من نفس البلدية ستلقب من الآن فصاعدا : لطيفي نورة .
المادة 4
فتح المادةان الآنسة بوخنونة ليلى المولودة في 6 أبريل سنة 1967 بالابيار (الجزائر) ستلقب من الآن فصاعدا : لطيفي ليلي .
المادة 5
فتح المادةان السيد بوخنونة نور الدين المولود في 28 أكتوبر سنة 1969 بسوق أهراس ولاية قالمة شهادة الميلاد رقم 1972 من نفس (البلدية) سيلقب من الآن فصاعدا : لطيفي نور الدين .
المادة 6
فتح المادةان السيد بوخنونة ياسين المولود في 14 ديسمبر سنة 1971 بالابيار (الجزائر) (شهادة الميلاد رقم 2011 من نفس البلدية سيلقب من الآن فصاعدا : لطيفي ياسين .
المادة 7
فتح المادةان السيد بوخنونة طارق المولود في II يناير سنة 1975 ببوزريعة (الجزائر) (شهادة الميلاد رقم 43 من نفس البلدية سيلقب من الآن فصاعدا : لطيفي طارق
المادة 8
فتح المادةيؤشر على هامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالامر وبطلب من وكيل الدولة باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 .
المادة 9
فتح المادةيكلف وزير العدل، حامل الاختام بتنفيذ هدا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 29 رجب عام 1396 الموافق 27 يوليو 1976 .
هواري بومدين ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير العدل حامل الاختام ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، ولاسيما المادتان 3 و 4 منه ، يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةان السيد بوجروة عبد القادر، المولود في 16 يوليو سنة 1923 بروراوة بلدية عمى موسى، ولاية مستغانم (شهادة الميلاد رقم 928 من نفس البلدية وعقد الزواج رقم 2046 لسنة 1959 من بلدية وهران سيلقب من الآن فصاعدا :
لطفى عبد القادر
المادة 2
فتح المادةان السيد بوجروة محمد المولود في 9 يناير سنة 1956 بعمى موسى، ولاية مستغانم شهادة الميلاد رقم 118 من نفس البلدية سيلقب من الآن فصاعدا : لطفى محمد .
المادة 3
فتح المادةان السيد بوجروة هواري المولود في 23 أبريل سنة 1959 بروراوة بلدية القرية ولاية تيارت (شهادة الميلاد رقم 13/51 من نفس البلدية سيلقب من الآن فصاعدا : لطفى هواري .
المادة 4
فتح المادةان الآنسة بوجروة فاطمة المولودة في 13 يونيو سنة 1961 بوهران (شهادة الميلاد رقم 6516 من نفس البلدية ستلقب من الآن فصاعدا : لطفى فاطمة
المادة 5
فتح المادةان الآنسة بوجروة نادية المولودة في 8 ديسمبر سنة 1963 بوهران (شهادة الميلاد رقم 11219 من نفس البلدية) ستلقب من الآن فصاعدا : لطفى نادية
المادة 6
فتح المادةان الآنسة بوجروة فتيحة المولودة في 24 نوفمبر سنة 1966 بوهران (شهادة الميلاد رقم 11674 من نفس البلدية) ستلقب من الآن فصاعدا : لطفى فتيحة .
المادة 7
فتح المادةان الآنسة بوجروة زينب المولودة في 8 مايو سنة 1969 بوهران (شهادة الميلاد رقم 4354 من نفس البلدية) ستلقب من الآن فصاعدا لطفي زينب .
المادة 8
فتح المادةان السيد بوجروة الهاشمي المولود في 17 أكتوبر سنة 1972 بوهران (شهادة الميلاد رقم 10016 من نفس البلدية) سيلقب من الآن فصاعدا : لطفى الهاشمي .
المادة 9
فتح المادةان السيد بوجروة الطاهر، المولود في 18 أبريل سنة 1974 بوهران (شهادة الميلاد رقم 5756 من نفس البلدية) سيلقب من الآن فصاعدا: لطفى الطاهر .
المادة 10
فتح المادةيؤشر على هامش عقود الحالة المدنية للمعنيبن بالامر وبطلب من وكيل الدولة باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 .
المادة 11
فتح المادةيكلف وزير العدل، حامل الاختام بتنفيذ هذا جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين | المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام
- 1390 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية ولاسيما المواد 55 و 56 و 130 منه .
الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 29 رجب عام 1396 الموافق 27 يوليو 1976 هواري بومدين 1018 الجريدة الرسمية ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير العدل ، حامل الاختام وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام وبمقتضى الأمر رقم 70 1390 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية ولاسيما المواد 55 و 56 و 130 منه وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير برسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةان السيد النوني صديق المولود في سنة 117 بأولف ولاية أدرار (شجرة النسب رقم 38 من نفس البلدية) سيلقب من الآن فصاعدا : فورق الصديق
المادة 2
فتح المادةيؤشر على هامش عقد الحالة المدنية للمعنى بالامر وبطلب من وكيل الدولة باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير العدل، حامل الاختام بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 29 رجب عام 1396 الموافق 27 يوليو 1976 • هواري بومدين ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير العدل، حامل الاختام وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1390 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية ولاسيما المواد 55 و 56 و 130 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغبير اللقب، ولاسيما المادتان 3 و 4 منه ، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةان السيد صابة عمر بن اسماعيل، المولود في 29 أبريل سنة 1938 بباننة ) شهادة الميلاد رقم 239 من نفس البلدية ) سيلقب من الآن فصاعدا : سبع عمر بن اسماعيل .
المادة 2
فتح المادةان الآنسة صابة فاطمة المولودة في 13 نوفمبر | سنة 1955 بباتنة ) شهادة الميلاد رقم 1176 من نفس البلدية ) ستلعب من الآن فصاعدا : سبع فاطمه ..
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 شعبان عام 1396 ه
المادة 3
فتح المادةان السيد صابة مصطفى المولود في 16 أبريل سنة 1958 بباتنة شهادة الميلاد رقم 646 من نفس البلدية سيلقب من الآن فصاعدا : سبع مصطفى
المادة 4
فتح المادةيؤشر على هامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالامر. وبطلب من وكيل الدولة باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71 157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971.
المادة 5
فتح المادةيكلف وزير العدل حامل الاختام بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 29 رجب عام 1396 الموافق 27 يونيو سنة 1976 .
هواري بومدين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.