أمر رقم 76-58 مؤرخ في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 بوليو سنة 1976 يتضمن المصادقة على اتفاقية التعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الهند الموقع عليها في أول يونيو سنة 1976 بمدينة الجزائر . 1014
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على اتفاقية التعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الهند الموقع عليها في أول يونيو سنة 1976 بمدينة الجزائر، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 يوليو 1976 هواري بومدين اتفاقية التعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الهند ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، وحكومة جمهورية الهند ، تعبيرا عن ارادتهما المشتركة في اقامة وتنمية علاقات ثقافية بين بلديهما، ورغبة منهما في تنشيط وتعزيز في حدود امكانيتهما الروابط في ميدان الثقافة والفنون والتربية على أساس احترام سيادتهما ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية ، قررتا ابرام هذه الاتفاقية واتفقتا على النصوص التالية :
المادة الأولى
فتح المادةيعمل الطرفان المتعاقدان على تسهيل وتشجيع التعاون بين بلديهما في ميادين التربية وما تشمله من أعمال أكدمية والعلوم | والتقنية والفنون والثقافة ووسائل الاعلام والرياضة ، ذلك | مساهمة منهما لمزيد من التعرف على ثقافتهما ونشاطهما | الفكرى ، المادة الثانية يعمل كل من الطرفين على تسهيل وتشجيع : 1 تبادل :
ا - زيارات الاساتذة المختصين قصد تنظيم محاضرات أو دروس خاصة ، الكتب والوثائق، وغيرها من المواد المتعلقة بالتربية ب - والعلوم والفنون والثقافة وتراجم المؤلفات الادبية،
2- - الفنانين والفرق الجماعية .
د معارض الفنون ،
2 - التعاون بين الهيئات الثقافية المكلفة بالتربية
3 - التعاون بين منظمات الشباب -4 مشاركة ممثلي الطرف الآخر في المؤتمرات والمناقشات والدورات التدريبية في المجالات التربوية والعلمية والتقنية والفنية والثقافية التي تنظم في كل من البلدين .
المادة الثالثة يقدم كل من الطرفين المتعاقدين لرعايا الطرف . الآخر تسهيلات ومنح دراسية وتخصصية في معاهد الدراسة العليا والمختصة يتم اختيار المستفيدين من المنح من قبل الجهات المختصة في حكومتي البلدين ويخضعون للقوانين المعمول بها في بلد الاقامة ، المادة الرابعة يشجع الطرفان المتعاقدان التعاون في مجالات الاذاعة والتلفزة والصحافة والافلام، وتحدد تفاصيل هذا التعاون في بروتوكول خاص توافق عليه الهيئات المختصة في كل من البلدين المادة الخامسة يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع وتسهيل التعاون بين منظماتهما الوطنية المكلفة بالنشاطات الثقافية، وذلك طبقا النصوص هذه الاتفاقية .
المادة السادسة يدرس الطرفان المتعاقدان كل الامكانيات قصد الحصول على المعادلة بين الشهادات والاجازات والدراجات الممنوحة من قبل الجامعات ومؤسسات التعليم في كل من البلدين، وفقا للانظمة المعمول بها في كل بلد ، المادة السابعة يعمل كل من الطرفين المتعاقدين على تشجيع وتأييد تدريس التاريخ والثقافة واللغات للبلد الآخر وذلك في حدود | امكانيتهما .
الثلاثاء 21 شعبان عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1015 المادة الثامنة يسهل كل من الطرفين المتعاقدين في حدود امكانيتهما ادراج المعلومات الصحيحة والدقيقة المتعلقة بحضارة البلد الآخر في كتب التاريخ والجغرافية المقررة في مؤسساته الدراسية ويؤخذ بعين الاعتبار كل اقتراح الطرف الآخر قصد تصحيح الاخطاء التي قد ترد في هذا البرنامج أو الكتب المدرسية ، المادة التاسعة يعمل كل من الطرفين المتعاقدين على حماية لائقة وفعلية لحقوق المؤلفين ، وعلى حفظ امتيازات النشر للمؤلفات الادبية والعلمية والفنية للبلد الآخر وفقا للقوانين المعمول بها في كل من البلدين .
المادة العاشرة يسهل كل من الطرفين المتعاقدين انشاء من قبل الطرف الآخر أو كلا الطرفين ، معاهد ثقافية أو جمعيات الصداقة ذات اهداف ثقافية وتربوية وفقا لقوانينه وانظمته وسياسته العامة بهذا الصدد ، على ان يتم اتفاق بين الطرفين مسبقا في الموضوع ، المادة الحادية عشرة يشجع الطرفان المتعاقدان التعاون المتبادل في ميدان الصحة العامة ويدرسان امكانيات تبادل الخبرات والمعلومات تحدد تفاصيله ضمن اتفاق خاص ، المادة الثانية عشرة انشاء الطرفان المتعاقدان لجنة مشتركة تتكون من عدد متساوى من ممثلي البلدين ، وتجتمع مرة واحدة على الاقل كل سنتين بالتناوب في الجزائر ودلهي الجديدة، وذلك قصد تنفيذ مقتضيات هذه الاتفاقية ، و يعهد اليها دوريا بالنظر عند الاقتضاء في تطبيق الاتفاقية وبتحضير برامج للمبادلات الدراسية والثقافية بين البلدين وبتقديم اقتراحات لتحسين التعاون بينهما ، المادة الثالثة عشرة يحل كل خلاف ناجم عن تفسير نصوص هذه الاتفاقية بالطرق الدبلوماسية ، المادة الرابعة عشرة تتم الموافقة على هذه الاتفاقية حسب القانون الحارى به العمل في كل من البلدين وتدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ تبادل المذكرتين الدبلوماسيتين المنضمنتين هذه الموافقة .
يسرى مفعول هذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات ويجدد تلقائيا لفترات مماثلة ما لم يخطر احد الطرفين الطرف الأحمر كتابيا عن رغبته في انهاء العمل بهذه الاتفاقية وذلك قبل انتهاء المدة بستة أشهر ، وعليه وقع ممثلا البلدين المفوضان من طرف حكومتيهما على هذه الاتفاقية ووضعا ختميهما عليها ، حرر بالجزائر في نسختين اصليتين فى 3 جمادى الاولى عام 1396 الموافق ل 1898 صاكا ولاول يونيو سنة 1976، باللغات العربية والهندية والفرنسية والانجليزية ..
عن حكومة الجمهورية عن حكومة جمهورية الهند الجزائرية وزير الشؤون الخارجية الديمقراطية الشعبية يشوانطراو بلوانطرا وتشاوان وزير الشؤون الخارجية عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 82-305
مرسوم رقم 82-305 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1402 الموافق 9 أكتوبر سنة 1982 يتضمن تنظيم البناءات الخاضعة للقانون رقم 82 02 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1982 والمتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الاراضى للبناء. 1910
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.