قرار
قرار مؤرخ في 22 ذى الحجة عام 1404 الموافق 18 أبريل سنة 1984 تتضمن حركة في سلك سبتمبر سنة 1984 يتضمن تفويض الامضاء الى المتصرفين. 1634 محافظ البحث العلمي والتقني. 1655
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد مسعود طيطح رئيس الديوان الامضاء باسم الوزير الاول على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ذي الحجة عام 1404 الموافق 18 سبتمبر سنة 1984.
عبد الحميد ابراهيمي وزارة المالية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.