قرار مؤرخ في 22 ذى الحجة عام 1404 الموافق 18 سبتمبر سنة 1984 يتضمن تفويض الامضاء الى محافظ الاصلاح والتجديد الاداريين. 1655
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد رابحي محافظ الاصلاح والتجديد الاداريين، الامضاء باسم الوزير الاول على جميع الوثائق الفردية والتنظيمية، وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ذى الحجة عام 1404 | الموافق 18 سبتمبر سنة 1984 .
للجمهورية الجزائرية 1655 وبمقتضى المرسوم رقم 84-152 المؤرخ في 16 رمضان عام 1404 الموافق 16 يونيو سنة 1984.
الذي يحدد صلاحيات الوزير الاول و بمقتضى المرسوم رقم 84-159 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتضمن انشاء محافظة للبحث العلمي والتقني، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1404 الموافق أول غشت سنة 1984 والمتضمن تعيين السيد عبد النور كرمان محافظا للبحث العلمي والتقني، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد النور كرمان المحافظ للبحث العلمى والتقنى، الامضاء باسم الوزير الأول على جميع الوثائق الفردية والتنظيمية، وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ذى الحجة عام 1404 الموافق 18 سبتمبر سنة 1984.
عبد الحميد ابراهيمي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.