مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 شوال عام 1442 الموافق 3 16 مايو سنة 2021 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان والي ولاية غرداية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.