قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 رجب عام 1436 الموافق 13 مايو سنة 2015، يتمّم قائمة الاختصاصات للتوظيف والترقية في بعض الأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلّفة بالسّكن والعمران
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّتين 28 و 57 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-241 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تتميم قائمة الاختصاصات للت وظيف والترق ية في سلكي المهندسين والتقنيين في السّكن والعمران.
المادة 2
فتح المادةتتمم قائمة الاختصاصات للتوظيف والترق ية في سلك المهندسين في السّ كن والعم ران كما يأتي :
- شهادة مهندس دولة وشهادة الماجستير :
1 - فرع الهندسة المدنية جميع الاختصاصات،
2 - فرع عمران،
3 - فرع تهيئة :
- عمران وتهيئة حضرية،
- تسيير المدن والتنمية المستدامة.
4 - فرع تهيئة الإقليم :
- تهيئة الإقليم وإدارة المخاطر الكبرى.
- تهيئة وتنمية المناطق الريفية،
- خرائطية، طبوغرافية ونظام المعلومات الجغرافية،
- المخاطر الطبيعية،
- تهيئة وعمران.
5 - فرع جغرافية وتهيئة الإقليم :
- تهيئة المدن،
- تهيئة وعمران،
- تهيئة المناطق الريفية والتنمية المستدامة.
6 - فرع تسيير التقنيات الحضرية :
- الإدارة البيئية والتنمية المستدامة،
- تسيير المدن،
- إدارة المخاطر الطبيعية في الوسط الحضري،
- المدينة وحركة المرور في المدن،
- تسيير المدن والتنمية المستدامة.
7 - فرع تهيئة حضرية :
- المدينة ومشروع حضري.
8 - فرع بيئة :
- إدارة البيئة.
9 - فرع علوم الأرض :
- التهيئة الإقليمية والتنمية المستدامة،
- البيئة الجغرافية،
- هيدروجيولوجيا،
- تهيئة الإقليم.
المادة 3
فتح المادةتتمم قائمة الاختصاصات للتوظيف والترق ية في سلك التقنيين في السّكن والعم ران، كما يأتي :
1 - شهادة تقني :
- الطبوغرافيا،
- متابعة الإنجاز في البناء،
- تركيب في التهوية وتكييف الهواء،
- تمتير معدات وعناصر البناء،
- ميكانيكا التربة،
- رسم الدراسة/ خيار هندسة معمارية،
- رسم الدراسة/ خيار خرسانة مسلحة،
- التبريد الصناعي والتكييف،
- مسير مركزي للإسمنت،
- رسم الدراسات الهندسية،
- الرسم والتصميم الهندسي،
- جيو متر طبوغراف.
2 - شهادة تقني سام :
- الأشغال الجيوتقنية،
- مساح طبوغرافي،
- متار محقق ودراسة الأسعار،
- رسام مسقط في الإسمنت المسلح،
- التركيب الصحي والتدفئة والتكييف،
- مصمم المجسمات في البناء والأشغال العمومية،
- الهندسة المعمارية الداخلية،
- إعادة تأهيل وتجديد البنايات،
- الطرق وتنظيم ورشة البناء،
- دراسة واقتصاد البناء،
- نظافة، أمن وبيئة،
- الرسم والتصميم الهندسي،
- التهيئة العمرانية،
- مسير أشغال البناء.
3 - شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية :
- الهندسة المعمارية،
- الهدنسة المدنية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 رجب عام 1436 الموافق 13 مايو سنة .2015 وزير السكن عن الوزير الأول والعمران والمدينة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد المجيد تبون بلقاسم بوشمال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.