مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 شعبان عام 1436 الموافق 25 مايو سنة 2015، يتضمن تغيير ألقاب
المادة الأولى
فتح المادةيرخص بتغيير اللقب، وفقا للمرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المتمم والمذكور أعلاه، للأشخاص الآتية أسماؤهم:
- خرقاق عثمان، المولود سنة 1921 بأولاد رشاش (ولاي ةخن شل ة) ش ه ادة الم يلاد رقم 3081 وعقد الزواج رقم 82 المحرر بتاريخ 11 أكتوبر سنة 1980 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) ويدعى من الآن فصاعدا:
بن عثمان عثمان.
- خرقاق عثمان، المولود في 20 سبتمبر سنة 1979 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 414 وعقد الزواج رقم 116 المحرر بتاريخ 22 غشت سنة 2004 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) وأولاده القصر: * نور الدين، المولود في 23 أكتوبر سنة 2004 بباتنة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 9166، * أحمد أمين، المولود في 27 نوفمبر سنة 2006 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 415، * ملاك، الم ولودة في 10 يناير سنة 2009 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 11 ويدعون من الآن فصاعدا: بن عثمان عثمان، بن عثمان نور الدين، بن عثمان أحمد أمين، بن عثمان ملاك.
- خرقاق عمار، المولود في 19 يونيو سنة 1947 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 1632 وعقد الزواج رقم 3 المحرر بتاريخ 23 أبريل سنة 1971 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) ويدعى من الآن فصاعدا:
بن عثمان عمار.
- خرقاق مباركة، المولودة في 28 يناير سنة 1978 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 21 وتدعى من الآن فصاعدا: بن عثمان مباركة.
- خرقاق الوردي، المولود في 30 يناير سنة 1979 بخنشلة (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 284 وعقد الزواج رقم 155 المحرر بتاريخ 19 غشت سنة 2006 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) وولداه القاصران: * أسامة، المولود في 25 يوليو سنة 2008 بخنشلة (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 2744، * راني ة، الم ولودة في 31 يناير سنة 2012 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 48 ويدعون من الآن فصاعدا: بن عثمان الوردي، بن عثمان أسامة، بن عثمان رانية.
- خرقاق مسعود، المولود في 3 يناير سنة 1983 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 6 ويدعى من الآن فصاعدا: بن عثمان مسعود.
- خرقاق زينب، المولودة في 12 فبراير سنة 1984 بخنشلة (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 591 وتدعى من الآن فصاعدا: بن عثمان زينب.
- خرقاق فريد، المولود في 9 يوليو سنة 1985 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 2460 ويدعى من الآن فصاعدا: بن عثمان فريد.
- خرقاق سمرة، المولودة في 14 مايو سنة 1990 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 271 وتدعى من الآن فصاعدا: بن عثمان سمرة.
- خرقاق يسمينة، المولودة في 18 مايو سنة 1991 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 241 وتدعى من الآن فصاعدا: بن عثمان يسمينة.
- خرقاق عمارة، المولود سنة 1955 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 41 وعقد الزواج رقم 91 المحرر بتاريخ 6 أكتوبر سنة 1979 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) وعقد الزواج رقم 365 المحرر بتاريخ 29 ديسمبر سنة 2009 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) وأولاده القصر: 29 شعبان عام 1436 ه 17 2015 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م * مزيان، المولود في 18 يوليو سنة 1998 بخنشلة (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 2328، * سمي ة، المولودة سنة 2000 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) بحكم صادر بتاريخ 23 نوفمبر سنة 2009، شهادة الميلاد رقم 378، * جهي نة، المولودة في 23 يوليو سنة 2001 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 225، * بلقاسم، المولود في 27 يونيو سنة 2003 بزريبة الوادي (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 436، * شهلة، المولودة في 5 نوفمبر سنة 2004 بزريبة الوادي (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 670، * علي، المولود في 9 غشت سنة 2009 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 260 ويدعون من الآن فصاعدا: بن عثمان عمارة، بن عثمان مزيان، بن عثمان سمي ة، بن عثمان جهينة، بن عثمان بلقاسم، بن عثمان شهلة، بن عثمان علي.
- خرقاق ربعية، المولودة سنة 1964 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) بحكم صادر بتاريخ 1979 شهادة الميلاد رقم 3 وعقد الزواج رقم 183 المحرر بتاريخ 12 غشت سنة 2008 ب أولاد رشاش (ولاي ة خنشل ة) وتدعى من الآن فصاعدا: بن عثمان ربعية.
- خرقاق لزهاري، المولود سنة 1967 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) بحكم صادر سنة 1968 شهادة الميلاد رقم 20 وعقد الزواج رقم 207 المحرر بتاريخ 21 أكتوبر سنة 1992 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) وولداه القاصران: * أي من، ال م ول ود في 26 نوف مبر سنة 1997 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 443، * ياسين، المولود في 4 أبريل سنة 2004 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 107 ويدعون من الآن فصاعدا: بن عثمان لزهاري، بن عثمان أيمن، بن عثمان ياسين.
- خرقاق الضاوي، المولود سنة 1974 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) بحكم صادر سنة 1977 شهادة الميلاد رقم 40 وعقد الزواج رقم 71 المحرر بتاريخ 11 مايو سنة 2009 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) وولداه القاصران: * بدر الدين، المولود سنة 2007 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) بحكم صادر بتاريخ 10 ديسمبر سنة 2009 شهادة الميلاد رقم 409، * مرام، المولودة في 12 ديسمبر سنة 2011 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 405 ويدع ون من الآن فص اعدا: بن ع ثم ان الض اوي، بن عثمان بدر الدين، بن عثمان مرام.
- خرقاق رابح، المولود سنة 1977 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) بحكم صادر سنة 1979 شهادة الميلاد رقم 04 وعقد الزواج رقم 23 المحرر بتاريخ 17 فبراير سنة 2007 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) وأولاده القصر: * عبد النور، المولود في 15 غشت سنة 2008 بخنشلة (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 3085، * نسيبة، المولودة في 14 غشت سنة 2009 بخنشلة (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 3101، * آدم، ال م ول ود في 22 ن وفمب ر سنة 2011 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 388 ويدعون من الآن فصاعدا: بن عثمان رابح، بن عثمان عبد النور، بن عثمان نسيبة، بن عثمان آدم.
- خرقاق سماعيل، المولود في 7 مايو سنة 1977 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 154 وعقد الزواج رقم 265 المحرر بتاريخ 20 سبتمبر سنة 2011 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) وابنته القاصرة: * هنادي، المولودة في 3 يونيو سنة 2012 بخنشلة (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 2764 ويدعيان من الآن فصاعدا: بن عثمان سماعيل، بن عثمان هنادي.
- خرقاق أحمد، المولود في 7 فبراير سنة 1982 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 69 ويدعى من الآن فصاعدا: بن عثمان أحمد.
- خرقاق فتحي، المولود في 5 أكتوبر سنة 1984 بأولاد رش اش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 489 وعقد الزواج رقم 209 المحرر بتاريخ 8 غشت سنة 2011 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) وولده القاصر: * شرف الدين، المولود في 30 أبريل سنة 2012 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 03459/00/2012 ويدعيان من الآن فصاعدا: بن عثمان فتحي، بن عثمان شرف الدين.
- خرقاق فتيحة، المولودة في 28 مايو سنة 1988 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 318 وتدعى من الآن فصاعدا: بن عثمان فتيحة.
- خرقاق زكية، المولودة في 13 ديسمبر سنة 1989 بزريبة الوادي (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 751 وتدعى من الآن فصاعدا: بن عثمان زكية.
- خرقاق سمية، المولودة في 8 ديسمبر سنة 1992 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 895 وتدعى من الآن فصاعدا: بن عثمان سمية. 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- خرقاق خميسي، المولود في 10 فبراير سنة 1963 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 47 وعقد الزواج رقم 109 المحرر بتاريخ 22 أكتوبر سنة 1990 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) وأولاده القصر: * ح م زة، الم ول ود في 3 يونيو سنة 1997 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 229، * هاني، المولود في 10 ديسمبر سنة 1998 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 355، * علاء الدين، المولود في 25 مارس سنة 2005 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 109، * ذكرى، المولودة في 13 يوليو سنة 2011 بخنشلة (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 3084 ويدعون من الآن فصاعدا: بن عثمان خميسي، بن عثمان حمزة، بن عثمان هاني، بن عثمان علاء الدين، بن عثمان ذكرى.
- خرقاق جميلة، المولودة سنة 1965 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) بحكم صادر سنة 1987 شهادة الميلاد رقم 449 وتدعى من الآن فصاعدا: بن عثمان جميلة.
- خرقاق لخميسي، المولود في 8 يونيو سنة 1981 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 281 وعقد الزواج رقم 79 المحرر بتاريخ 17 يونيو سنة 2007 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) وبناته القاصرات : * إكرام، الم ولودة سنة 2002 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) بحكم صادر بتاريخ 6 أكتوبر سنة 2011 شهادة الميلاد رقم 326، * سمراء، المولودة سنة 2004 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) بحكم صادر بتاريخ 6 أكتوبر سنة 2011 شهادة الميلاد رقم 325، * هزار، المولودة في 28 يونيو سنة 2007 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 229، * ه ديل، المولودة في 6 أكتوبر سنة 2009 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 327، * فاطمة الزهراء، المولودة في 19 فبراير سنة 2012 بزريبة الوادي (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 146 ويدعون من الآن فصاعدا: بن عثمان خميسي، بن عثمان إكرام، بن عثمان سم راء، بن عثمان هزار، بن عثمان هديل، بن عثمان فاطمة الزهراء.
- خرقاق إسلام، المولود في 7 يونيو سنة 1994 بخنشلة (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 1805 ويدعى من الآن فصاعدا: بن عثمان إسلام.
يونيو سنة م
- خامج محمد، المولود في 16 مارس سنة 1965 بعين فكرون (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 197 وعقد الزواج رقم 77 المحرر بتاريخ 24 مارس سنة 1988 بعين فكرون (ولاية أم البواقي) وابنته القاصرة: * شيماء، المولودة في 11 يونيو سنة 1999 بعين فكرون (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 399 ويدعيان من الآن فصاعدا: مبارك محمد، مبارك شيماء.
- خامج خولة، المولودة في 27 مارس سنة 1995 بعين فكرون (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 293، وتدعى من الآن فصاعدا: مبارك خولة.
- خامج سارة، المولودة في 5 فبراير سنة 1989 بعين مليلة (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 379 وتدعى من الآن فصاعدا: مبارك سارة.
- خامج مهدي، المولود في 18 ديسمبر سنة 1991 بأم البواقي (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 02715 ويدعى من الآن فصاعدا: مبارك مهدي.
- خامج صوريا، المولودة سنة 1967 بعين فكرون (ولاية أم البواقي) بحكم صادر بتاريخ 9 سبتمبر سنة 1970 شهادة الميلاد رقم 917 وعقد الزواج رقم 283 المحرر ب تاريخ 19 سبتمبر سنة 2002 بعين فكرون (ولاية أم البواقي) وتدعى من الآن فصاعدا: مبارك صوريا.
- خامج توفيق، المولود سنة 1973 بعين فكرون (ولاية أم البواقي) بحكم صادر بتاريخ 5 نوفمبر سنة 1983 ش هادة الم يلاد رقم 96 وعقد الزواج رقم 346 المح رر بتاريخ 23 أكتوبر سنة 2002 بعين فكرون (ولاية أم البواقي) بحكم صادر في 15 أكتوبر سنة 2002 وأولاده القصر: * أس ماء، المولودة في 6 نوفمبر سنة 2002 بعين فكرون (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 929، * مريم، المولودة في 29 ديسمبر سنة 2003 بأم البواقي (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 1723، * آي ة، ال م ولودة في 2 دي سم بر سنة 2007 بعين فكرون (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 1418، * محمد أمين، المولود في 12 غشت سنة 2010 بعين فكرون (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 1659 ويدعون من الآن فصاعدا: مبارك توفيق، مبارك أسماء، مبارك مريم، مبارك آية، مبارك محمد أمين.
- خامج السعيد، المولود في 7 ديسمبر سنة 1981 بعين فكرون (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 985 ويدعى من الآن فصاعدا: مبارك السعيد. 29 شعبان عام 1436 ه 17 2015 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م
- خامج رفيقة، المولودة في 29 مايو سنة 1988 بعين فكرون (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 564 وتدعى من الآن فصاعدا: مبارك رفيقة.
- رخيس بوجمعة، المولود سنة 1952 بواضية (ولاية تيزي وزو) بحكم صادر بتاريخ 16 ديسمبر سنة 1963 ش هادة ال م يلاد رقم 9918/147 وعقد الزواج رقم 100 الم ح رر بتاريخ 20 أبريل سنة 1981 بواضية (ولاية تيزي وزو) وولداه القاصران: * إسماعيل، المولود في 3 مايو سنة 1997 بواضية (ولاية تيزي وزو) شهادة الميلاد رقم 180، * وردية، المولودة في 16 أكتوبر سنة 2000 ببوغني (ولاية تيزي وزو) شهادة الميلاد رقم 1587 ويدعون من الآن فصاعدا: ركيس بوجمعة، ركيس إسماعيل، ركيس وردية.
- رخيس فريد، المولود في 15 مارس سنة 1983 بواضية (ولاية تيزي وزو) شهادة الميلاد رقم 480 ويدعى من الآن فصاعدا: ركيس فريد.
- رخيس محمد سعيد، المولود في 10 فبراير سنة 1986 بواضية (ولاية تيزي وزو) شهادة الميلاد رقم 62 ويدعى من الآن فصاعدا: ركيس محمد سعيد.
- رخيس ججيقة، المولودة في أول يونيو سنة 1987 بواضية (ولاية تيزي وزو) شهادة الميلاد رقم 200 وتدعى من الآن فصاعدا: ركيس ججيقة.
- مخلخل مباركة، المولودة في 22 ديسمبر سنة 1959 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 00118 وع ق د ال زواج رقم 287 المحرر بتاريخ 24 مايو سنة 1978 ببسكرة (ولاية بسكرة) وتدعى من الآن فصاعدا:
بن سالم مباركة.
- مخلخل لزهر، المولود في 15 أكتوبر سنة 1979 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 04108 وعقد ال زواج رقم 504 المحرر بتاريخ 15 سبتمبر سنة 2011 ببسكرة (ولاية بسكرة) ويدعى من الآن فصاعدا:
بن سالم لزهر.
- مخلخل هاجر، المولودة في 19 ديسمبر سنة 1982 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 04994 وتدعى من الآن فصاعدا: بن سالم هاجر.
- مخلخل سارة، المولودة في 7 نوفمبر سنة 1988 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 05254 وتدعى من الآن فصاعدا: بن سالم سارة.
- مخلخل جهينة، المولودة في 3 أكتوبر سنة 1995 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 04328 وتدعى من الآن فصاعدا: بن سالم جهينة.
- بوال سليمان، المولود في 13 يناير سنة 1949 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00027/00/1949 وعقد الزواج رقم 187 المحرر بتاريخ 8 يونيو سنة 1972 بغرداية (ولاية غرداية) وولده القاصر: * إلياس، المولود في 4 أبريل سنة 1999 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 594 ويدعيان من الآن فصاعدا: عبد النور سليمان، عبد النور إلياس.
- بوال يحي، المولود في 7 مارس سنة 1973 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00303/00/1973 وعقد الزواج رقم 512 المحرر بتاريخ 14 غشت سنة 1995 بغرداية (ولاية غرداية) وأولاده القصر: * كمال، المولود في 21 فبراير سنة 1999 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 392، * دليلة، المولودة في 4 سبتمبر سنة 2006 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 1161، * نجيب، المولود في 12 غشت سنة 2011 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 2704 ويدعون من الآن فصاعدا: عبد النور يحي، عبد النور كمال، عبد النور دليلة، عبد النور نجيب.
- بوال مصطفى، المولود في 21 أبريل سنة 1975 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00505/00/1975 وعقد الزواج رقم 664 المحرر بتاريخ 11 أكتوبر سنة 1995 بغرداية (ولاية غرداية) وأولاده القصر: * مامة لالة، المولودة في 15 ديسمبر سنة 2000 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 1793، * محمد الأمين، المولود في 10 أبريل سنة 2006 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 535، * رميسه، المولودة في 24 فبراير سنة 2011 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 784 ويدعون من الآن فصاعدا: عبد النور مصطفى، عبد النور مامة لالة، عبد النور محمد الأمين، عبد النور رميسه.
- بوال ف طي مة، الم ولودة في 3 يناير سنة 1977 بغ رداية (ولاي ة غرداي ة) شهادة الميلاد رقم 00007/00/1977 وعقد الزواج رقم 279 المحرر بتاريخ 16 يونيو سنة 1996 بغرداية (ولاية غرداية) وتدعى من الآن فصاعدا: عبد النور فطيمة.
- بوال زينب، المولودة في 26 مارس سنة 1979 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00385/00/1979 وعقد الزواج رقم 690 المحرر بتاريخ 9 سبتمبر سنة 2003 بغرداية (ولاية غرداية) وتدعى من الآن فصاعدا:
عبد النور زينب. 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- بوال سعيد، المولود في 11 أكتوبر سنة 1980 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01060/00/1980 وعقد الزواج رقم 574 المحرر بتاريخ 23 غشت سنة 2003 بغرداية (ولاية غرداية) وأولاده القصر: * سرور، المولودة في 18 يوليو سنة 2006 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 998، * سيرين، المولودة في أول ديسمبر سنة 2009 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 4334، * إحسان، المولودة في 27 يوليو سنة 2011 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 2692، * أنس، المولود في 26 أكتوبر سنة 2012 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 3872 ويدعون من الآن فصاعدا: عبد النور سعيد، عبد النور سرور، عبد النور سيرين، عبد النور إحسان، عبد النور أنس.
- بوال منة، المولودة في 20 أكتوبر سنة 1982 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01282/00/1982 وتدعى من الآن فصاعدا: عبد النور منة.
- بوال عمر، المولود في 28 مارس سنة 1984 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00371/00/1984 وعقد الزواج رقم 994 المحرر بتاريخ 16 ديسمبر سنة 2009 بغرداية (ولاية غرداية) وابنته القاصرة: * وداد، المولودة في 25 يونيو سنة 2011 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 2044 ويدعيان من الآن فصاعدا: عبد النور عمر، عبد النور وداد.
- بوال مسعوده، المولودة في 14 غشت سنة 1987 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01314/00/1987 وعقد الزواج رقم 769 المحرر بتاريخ 10 سبتمبر سنة 2012 وتدعى من الآن فصاعدا: عبد النور مسعوده.
- بوال داود، المولود في 4 يونيو سنة 1991 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00833/00/1991 ويدعى من الآن فصاعدا: عبد النور داود.
- بوال بكير، المولود في 20 غشت سنة 1950 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 311 وعقد الزواج رقم 121 المحرر بتاريخ 28 فبراير سنة 1985 بباب الوادي (ولاية الجزائر) ويدعى من الآن فصاعدا:
عبد النور بكير.
- بوال بلقاسم، المولود في 23 نوفمبر سنة 1986 بالقصبة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 01458 ويدعى من الآن فصاعدا: عبد النور بلقاسم.
- بوال عائشة، المولودة في 24 يناير سنة 1988 بالقصبة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 00120 وتدعى من الآن فصاعدا: عبد النور عائشة.
يونيو سنة م
- بوال إيمان، المولودة في 5 ديسمبر سنة 1990 بالقصبة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 01351 وتدعى من الآن فصاعدا: عبد النور إيمان.
- بوال فافة، المولودة في 2 مارس سنة 1959 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00203/00/1959 وعقد الزواج رقم 83 المحرر بتاريخ 14 فبراير سنة 1989 بغ رداية ولاي ة غرداية وتدعى من الآن فصاعدا:
عبد النور فافة.
- بوال بية، المولودة في 12 أبريل سنة 1961 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00368/00/1961 وعقد الزواج رقم 113 المحرر بتاريخ 8 أبريل سنة 1979 وتدعى من الآن فصاعدا: عبد النور بية.
- بوال الزهرة، المولودة في 14 أبريل سنة 1963 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00445/00/1963 وع قد الزواج رقم 158 الم حرر بتاريخ 13 مايو سنة 1979 ب غرداية (ولاية غرداية) وتدعى من الآن فصاعدا:
عبد النور الزهرة.
- بوال الناصر، المولود في 14 أكتوبر سنة 1965 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00987/00/1965 وعقد الزواج رقم 93 المحرر بتاريخ 15 مارس سنة 1986 بغرداية (ولاية غرداية) وأولاده القصر: * مريم، المولودة في 17 أكتوبر سنة 1997 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01767/00 / .1997 * إبراهيم، المولود في 8 نوفمبر سنة 2000 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01574/00 / .2000 * ياسين، المولود في 24 يناير سنة 2003 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00095/00 / .2003 * حفصة، المولودة في 13 مايو سنة 2005 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00900/00/2005 ويدعون من الآن فصاعدا: عبد النور ناصر، عبد النور مريم، عبد النور إبراهيم، عبد النور ياسين، عبد النور حفصة.
- بوال لالة، المولودة في 28 ديسمبر سنة 1967 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01428/00/1967 وتدعى من الآن فصاعدا: عبد النور لالة.
- بوال سعيد، المولود في 28 غشت سنة 1973 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01012/00/1973 وعقد الزواج رقم 810 المحرر بتاريخ 27 نوفمبر سنة 1994 بغرداية (ولاية غرداية) وأولاده القصر: 29 شعبان عام 1436 ه 17 2015 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م * عمر، المولود في 11 أبريل سنة 2005 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00587/00/2005، * محسن، المولود في 16 فبراير سنة 2009 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00614/00 / .2009 * منيب، المولود في 15 يوليو سنة 2012 ب غ رداية (ولاي ة غرداية) شهادة الميلاد رقم 2271 ويدعون من الآن فصاعدا: عبد النور سعيد، عبد النور عمر، عبد النور محسن، عبد النور منيب.
- بوال فاطمة، المولودة في أول يناير سنة 1996 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00069/00/1996 وتدعى من الآن فصاعدا: عبد النور فاطمة.
- بوال وهيبة، المولودة في 30 نوفمبر سنة 1990 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 1480 وعقد الزواج رقم 157 المحرر بتاريخ 16 مارس سنة 2009 ب غرداي ة (ولاية غ رداية) وت دعى من الآن فصاعدا:
عبد النور وهيبة.
- بوال الضاوية، المولودة في 17 مارس سنة 1994 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00408/00/1994 وعقد الزواج رقم 495 المحرر بتاريخ 21 يونيو سنة 2012 بغرداية (ولاية غرداية) وتدعى من الآن فصاعدا:
عبد النور الضاوية.
- خوافة عبد المالك، المولود سنة 1958 بأربوات (ولاية البيض) بحكم صادر بتاريخ 22 غشت سنة 1973 شهادة الميلاد رقم 0601 وعقد الزواج رقم 0164 المحرر بتاريخ 4 أكتوبر سنة 1977 بأربوات (ولاية البيض) وولداه القاصران: * جمعة، المولودة في 8 نوفمبر سنة 1997 بأربوات (ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 2085، * الحاج، المولود في 16 أبريل سنة 2001 بأربوات (ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 709 ويدعون من الآن فصاعدا: مباركي عبد المالك، مباركي جمعة، مباركي الحاج.
- خوافة بن عامر، المولود في 5 أبريل سنة 1995 بأربوات (ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 660 ويدعى من الآن فصاعدا: مباركي بن عامر.
- خوافة عائشة، المولودة في 27 مايو سنة 1981 بسيق (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 1159 وتدعى من الآن فصاعدا: مباركي عائشة.
- خوافة مليكة، المولودة في 28 نوفمبر سنة 1982 بأولاد عبد الكريم (ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 0309 وعقد الزواج رقم 406 المحرر في 8 غشت سنة 2004 بالبيض (ولاية البيض) وتدعى من الآن فصاعدا:
مباركي مليكة.
- خوافة نعيمة، المولودة في 8 غشت سنة 1986 بالمحرة (ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 0142 وتدعى من الآن فصاعدا: مباركي نعيمة.
- خوافة حورية، المولودة في 31 غشت سنة 1992 بالبيض (ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 1713 وتدعى من الآن فصاعدا: مباركي حورية.
- خوافة بشير، المولود في 2 يوليو سنة 1974 بأولاد عبد الكريم (ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 0151 وعقد الزواج رقم 533 المحرر بتاريخ 30 غشت سنة 2004 بالبيض (ولاية البيض) وولداه القاصران: * وليد، المولود في 13 نوفمبر سنة 2006 بالبيض (ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 3027، * فدوى ملك، المولودة في 27 مارس سنة 2009 بالبيض (ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 763 ويدعون من الآن فصاعدا: مباركي بشير، مباركي وليد، مباركي فدوى ملك.
- خوافة أحمد، المولود في 11 سبتمبر سنة 1975 بأولاد عبد الكريم (ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 0231 وعقد الزواج رقم 535 المحرر بتاريخ 30 غشت سنة 2004 بالبيض (ولاية البيض) وولداه القاصران: * عائشة، المولودة في 16 غشت سنة 2005 بالبيض (ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 1978، * البشير، المولود في 15 سبتمبر سنة 2008 بالبيض (ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 2517 ويدعون من الآن فصاعدا: مباركي أحمد، مباركي عائشة، مباركي البشير.
- خوافة العيد، المولود في 2 ديسمبر سنة 1977 بأولاد عبد الكريم (ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 0312 وعقد الزواج رقم 616 المحرر بتاريخ 14 أكتوبر سنة 2003 بالبيض (ولاية البيض) وولداه القاصران: * أسامة صلاح الدين، المولود في 19 يناير سنة 2005 بالبيض (ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 141، * هدى إكرام، المولودة في 16 يوليو سنة 2008 بالبيض (ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 1891 ويدعون م ن الآن فص اع دا: مب اركي العيد، مباركي أسامة صلاح الدين، مباركي هدى إكرام.
- خوافة م يلود، المولود سنة 1987 بالمحرة (ولاية البيض) بحكم صادر بتاريخ 28 سبتمبر سنة 1996، شهادة الميلاد رقم 0125 ويدعى من الآن فصاعدا:
مباركي ميلود. 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- خوافة فاطمة الزهرة، المولودة في 23 يوليو سنة 1987 بالبيض (ولاي ة البيض) شهادة الميلاد رقم 1078 وتدعى من الآن فصاعدا: مباركي فاطمة الزهرة.
- خوافة سليمان، المولود في 21 فبراير سنة 1988 بالمحرة (ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 033 ويدعى من الآن فصاعدا: مباركي سليمان.
- خوافة وهيبة، المولودة في 8 أبريل سنة 1990 بالمحرة (ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 042 وتدعى من الآن فصاعدا: مباركي وهيبة.
- خوافة عبد الحميد، المولود في 17 ديسمبر سنة 1990 بالمحرة (ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 0172 ويدعى من الآن فصاعدا: مباركي عبد الحميد.
- خوافة خديجة، المولودة في أول يناير سنة 1991 بالبيض (ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 6 وتدعى من الآن فصاعدا: مباركي خديجة.
- خوافة نصيرة، المولودة في 24 يوليو سنة 1991 بالبيض (ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 1224 وتدعى من الآن فصاعدا: مباركي نصيرة.
- قط الدراجي، المولود في 3 مارس سنة 1970 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 683 وعقد الزواج رقم 1559 المحرر بتاريخ 16 غشت سنة 2007 ببسكرة (ولاية بسكرة) وابنتاه القاصرتان: * هديل، المولودة في 28 سبتمبر سنة 2008 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 6131، * آية الرحمان، المولودة في 2 يناير سنة 2010 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 42 ويدعون من الآن فصاعدا: قطاس الدراجي، قطاس هديل، قطاس آية الرحمان.
- قط عمر، المولود في 30 نوفمبر سنة 1971 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 3265 ويدعى من الآن فصاعدا: قطاس عمر.
- قط ثورية، المولودة في 17 يوليو سنة 1973 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 2194 وتدعى من الآن فصاعدا: قطاس ثورية.
- قص العود عمار، المولود في 10 أبريل سنة 1961 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00293/00/1961 وعقد الزواج رقم 962 المحرر بتاريخ 4 ديسمبر سنة 1990 بالأغواط (ولاية الأغواط) وابنتاه القاصرتان:
يونيو سنة م * اسراء، المولودة في 8 مارس سنة 2000 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00651/00/2000، * أنوار الهدى، المولودة في 25 يناير سنة 2011 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00404/00/2011 ويدعون من الآن فصاعدا: عبد الودود عمار، عبد الودود اسراء، عبد الودود أنوار الهدى.
- قص العود محمد نجيب، المولود في 30 ديسمبر سنة 1991 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 03406/00/1991 وي دعى من الآن فصاعدا:
عبد الودود محمد نجيب.
- قص العود أحمد، المولود في 13 غشت سنة 1993 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 02198/00/1993 ويدعى من الآن فصاعدا: عبد الودود أحمد.
- بوشحمة محمد، المولود سنة 1935 بوادي الشرفاء (ولاية عين الدفلى) بحكم صادر بتاريخ 18 ن وف مب ر سنة 1957، شهادة الميلاد رقم 390 وعقد الزواج رقم 76 المحرر بت اريخ 18 سبتمبر سنة 1961 بوادي الشرفاء (ولاية عين الدفلى) ويدعى من الآن فصاعدا: بوشامة محمد.
- بوشحمة سعيد، المولود سنة 1954 بوادي الشرفاء (ولاية عين الدفلى) بحكم صادر بتاريخ 13 يناير سنة 1960، شهادة الميلاد رقم 155 ويدعى من الآن فصاعدا: بوشامة سعيد.
- بوشحمة معمر، المولود بتاريخ 9 فبراير سنة 1956 بوادي الشرفاء (ولاية عين الدفلى) شهادة الميلاد رقم 182 ويدعى من الآن فصاعدا: بوشامة معمر.
- بوشحمة محفوظ، المولود بتاريخ 19 أبريل سنة 1977 بوادي الشرفاء (ولاية عين الدفلى) شهادة الميلاد رقم 281 ويدعى من الآن فصاعدا: بوشامة محفوظ.
المادّ ة 2 : عملا بأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المتمّم والمذكور أعلاه، يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالألقاب الجديدة الممنوحة بمقتضى هذا المرسوم وذلك بناء على طلب وكيل الجمهورية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 6 شعبان عام 1436 الموافق 25 مايو سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة 29 شعبان عام 1436 ه 32 15 يونيو سنة م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 70-20
- مرسوم رقم 71-157
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.