مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 شعبان عام 1436 الموافق 25 مايو سنة 2015، يتضمن تغيير ألقاب

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رئاسي
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.