مرسوم رئاسيّ رقم 12-420 مؤرّخ في 27 محرّم عام 1434 الموافق 11 ديسمبر سنة 2012، يتضمّن التصديق على اتفاق التعاون في مجال الأوقاف والشؤون الإسلامية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة قطر، الموقع بالدوحة في 28 ديسمبر سنة
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على اتفاق التعاون في مجال الأوقاف والشؤون الإسلامية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دول ة قطر، الموقع بالدوح ة في 28 ديسمبر سنة 2010، وينش ر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 محرّم عام 1434 الموافق 11 ديسمبر سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة بسم اللّه الرحمن الرحيم اتفاق تعاون في مجال الأوقاف والشؤون الإسلامية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة قطر إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وتمثلها وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، 23 ديسمبر سنة 2012 م وحكوم ة دول ة قطر، وتمثلها وزارة الأوقاف والش ؤون الإسلام ية، والمش ار إليهم ا فيم ا بعد ب "الطرفان"،
- انطلاقا من روح الأخوة الإسلامية والتعاون بين البلدين الشقيقين، وتطويرا للعلاقات المتميزة بينهما،
- ورغ بة منهما في تع زي ز وتط وير أواصر التع اون، وتحقيق التكامل بينهما في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف بما يخدم التبادل الثقافي والخبرات في الوعظ والإرشاد، وإحياء التراث الإسلامي واستثمار الوقف والزكاة، فقد اتفقتا على ما يأتي :
المادّة الأولى يشجع الطرفان التعاون بينهما في المج الات الآتية :
1 - تبادل التشريعات والأنظمة والقوانين المتعلقة بإدارة الأوقاف والشؤون الدينية والإسلامية.
2 - يؤكد الطرفان على أهمية التشاور والتنسيق المشترك بين وفود البلدين عند حضورهم الاجتماعات والمؤتمرات والندوات الإسلامية التي تعقد خارج البلدين مما يعزز مكانة العمل الإسلامي الجاد والهادف إلى توحيد الرأي فيما يخدم قضايا الإسلام والمسلمين.
3 - يعمل الطرفان بكل الوسائل العلمية المتاحة لمواجهة التيارات الهدامة والمنحرفة المعادية للإسلام، والتأكيد على التزام الوسطية والاعتدال في حمل رسالة الدعوة ونشرها بما يرسخ وحدة الأمة ويحول دون تفرقها ويعمّق الإيمان بالعقيدة الإسلامية بوجه عامّ، ومصلحة البلدين بشكل خاصّ.
4 - تبادل المخرجات الإعلامية للأنشطة التي يقوم بها الطرفان في مجال الشؤون الإسلامية.
5 - المشاركة في المسابقات التي ينظمها الطرفان في حفظ القرآن الكريم وتجويده وتفسيره.
المادّة 2 يشجع الطرفان المشاركة في الدورات التدريبية، وتبادل زيارات العلماء والخبراء وتبادل البحوث العلمية في ميادين التعاون المشار إليها في المادّة الأولى من هذا الاتفاق، كما يشجع الطرفان الاستفادة 9 صفر عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 23 ديسمبر سنة 2012 م من الخبرة التدريبية والعلمية المتاحة، مع تبادل برامج التكوين الديني في كلا البلدين، وزيارات الأساتذة والمدرسين بهما.
المادة 3
فتح المادةيتبادل الطرفان الخبرات والمعلومات في أساليب تنظيم الأوقاف وتنميتها واستثمارها.
المادة 4
فتح المادةيتبادل الطرفان الخبرات والمعلومات في أساليب جمع الزكاة وتنظيم توزيعها.
المادة 5
فتح المادةيتبادل الطرفان الخبرات والمعلومات في مجال إحياء التراث الإسلامي والحفاظ عليه، والعمل على تحقيقه ونشره، والاسترشاد بقيمه ومثله.
المادة 6
فتح المادةيتبادل الطرفان العناصر والمقومات التي تتبع في البلدين لعمارة المساجد والقيام بدورها الذي عرفت به في صدر الإسلام كمركز إشعاع علمي واجتماعي وحضاري.
المادة 7
فتح المادةيتحمل الطرف الموفد تكاليف سفر وفوده ذهابا وإيابا، ويتحمل الطرف المضيف نفقات الإقامة والمواصلات الداخلية والعلاج في الحالات الطارئة لوفود الط رف الآخ ر، وذلك وفقا للقواعد المعمول به ا في كلا البلدين.
مراسيم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.