مرسوم رئاسي رقم 12-419

مرسوم رئاسيّ رقم 12-419 مؤرّخ في 27 محرّم عام 1434 الموافق 11 ديسمبر سنة 2012، يتضمّن التصديق على الاتفاقية بشأن إعفاء رعايا الدولتين الحاملين لجوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة من شرط الحصول على تأشيرة الدخول بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة قطر، الموقعة في الجزائر بتاريخ 24 يناير سنة .2010 إنّ رئيس الجمهوريّة، - بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجيّة، - وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 77-11 منه، - وبعد الاطّلاع على الاتفاقية بشأن إعفاء رعايا الدولتين الحاملين لجوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة من شرط الحصول على تأشيرة الدخول بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة قطر، الموقعة في الجزائر بتاريخ 24 يناير سنة 2010

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
2012 النشر JO 2012 n° 70 JO 2012 n° 70 2012 إعادة النشر JO 2012 n° 70 JO 2012 n° 70
مرسوم رئاسي رقم 12-419
مرات نشر هذا النص (2)
  • PDF
  • PDF

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.