مرسوم تنفيذي رقم 12-430 مؤرّخ في 8 صفر عام 1434 الموافق 22 ديسمبر سنة 2012، يحدد تشكيلة المجلس الوطني للجباية وتنظيمه وسيره
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم تشكيل ة المجلس الوطني للج باية وتنظيمه وسيره، طب قا لأحكام المادة 66 من القانون رقم 98-12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة .1999
المادة 2
فتح المادةالمجلس الوطني للجباية هيئة استشارية يوضع لدى الوزير المكلف بالمالية ويدعى في صلب النص "ا لمجلس".
المادة 3
فتح المادةيتكون المجلس من ممثلي الجمعيات المهنية والأعوان الاقتصاديين والخبراء والجامعيين وممثلي الإدارة.
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس بقرار من الوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من الهيئات والإدارات الوصية المعنية. 23 ديسمبر سنة 2012 م
المادة 4
فتح المادةيتشكل أعضاء المجلس من :
- ممثلين تقترحهم الوزارات الوصية فيما يخص ممثلي الإدارة والجامعيين،
- ممثلين يتم اختيارهم من بين الجمعيات المهنية والأعوان الاقتصاديين والخبراء.
المادة 5
فتح المادةيتكون المجلس الوطني للجباية من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- رئيس ونائب رئيس منتخبين من بين الأعضاء،
- ممثلين (2) عن المديرية العامة للضرائب،
- ممثل واحد (1) عن المديرية العامة للجمارك،
- ممثل واحد (1) عن المديرية العامة للتقديرات والسياسة الجبائية،
- ممثل واحد (1) عن وزارة التجارة،
- ممثل واحد (1) عن وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار،
- ممثل واحد (1) عن كل جمعية أو اتحاد مهني معتمد طبقا للتنظيم المعمول به،
- ممثل واحد (1) عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة،
- ممثل واحد (1) عن مجلس مصف المستشارين الجبائيين،
- ممثل واحد (1) عن مجلس مصف الخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات،
- ممثل واحد (1) عن الديوان الوطني للإحصائيات،
- ممثل واحد (1) عن المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي،
- ثلاثة (3) ممثلين جامعيين يقترحهم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ويتم اختيارهم من بين أعضاء المجالس العلمية ذوي الخبرة في مجال العلوم القانونية والاقتصادية والمالية والاجتماعية.
المادة 6
فتح المادةيعين الأعضاء لمدة أربع (4) سنوات، قابلة للتجديد.
وفي حالة انسحاب أحد أعضاء المجلس يجري استخلافه للمدة المتبقية حسب نفس الأشكال التي خضع لها هذا التعيين. 9 صفر عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 23 ديسمبر سنة 2012 م
المادة 7
فتح المادةيكلف المجلس الوطني للجباية بما يأتي :
- تقييم النظام الجبائي على أساس التنمية الاقتصادية الوطنية،
- اقتراح تدابير جبائية تسمح بمتابعة التنمية الاقتصادية ودعمها،
- إبداء الآراء في كل المسائل ذات الطابع الجبائي التي تعرض عليه،
- إعداد نظامه الداخلي والمصادقة عليه.
المادة 8
فتح المادةيمكن إنشاء لجان قطاعية لدى ا لمجلس، حسب قطاعات النشاط، لدراسة المسائل الخاصة بكل قطاع اقتصادي واجتماعي.
يتم اختيار أعضاء هذه اللجان من بين أعضاء المجلس على أساس كفاءاتهم في المجال موضوع الدراسة.
المادة 9
فتح المادةيجتمع المجلس بمقر الوزارة المكلف ة بالمالية في دورة عادية، بناء على استدعاء من رئيسه، مرة واحدة (1) في السنة على الأقل، وفي دورة غير عادية كلما تمت استشارته و/ أو رأى فائدة في ذلك.
يمكن المجلس الاستعانة، عند الحاجة، بكل خبرة للقيام بمهامه.
المادة 10
فتح المادةيجب إرس ال الاستدع اءات المتضمنة جدول الأعمال إلى الأعضاء لحضور اجتماعات ا لمجلس، قبل خمس ة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ انعقادها.
المادة 11
فتح المادةتسجل أشغال المجلس في محاضر تبلغ للوزير المكلف بالمالية ولجميع أعضائه.
يعد المجلس الوطني للجباية تقريرا سنويا عن أعماله، ويرسل نسخا منه إلى الوزير المكلف بالمالية.
المادة 12
فتح المادةتتولى المديرية العامة للضرائب أمانة ا لمجلس.
المادة 13
فتح المادةتتضمن ميزانية المجلس الوطني للجباية بابا للإيرادات وبابا للنفقات :
1 - في باب الإيرادات :
- اشتراكات أعضاء الجمعيات،
- اشتراكات الأعوان الاقتصاديين،
- اشتراكات الخبراء،
- مخصصات من ميزانية الدولة.
2 - في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز،
- كل النفقات الأخرى الضرورية لتجسيد مهام ا لمجلس.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 صفر عام 1434 الموافق 22 ديسمبر سنة .2012 عبد المالك سلال مراسيم فرديّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.