مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 محرّم عام 1434 الموافق 10 ديسمبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مفتش في مفتشية مصالح الميزانية بوزارة الماليّة
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 محرّم عام 1434 الموافق 10 ديسمبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مفتش في مفتشية مصالح الميزانية بوزارة الماليّة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.