مرسوم رئاسيّ رقم 08-448 مؤرّخ في 30 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 28 ديسمبر سنة 2008، يتضمن تح ويل اعت ماد إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
المادة الأولى
فتح المادةيل غى من مي زانية سنة 2008 اعت ماد ق دره مليون وخمسمائة ألف دينار أوّل صفر عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 28 يناير سنة 2009 م 1.500.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمّع".
المادّ ة 2 : يخصص لميزانية سن ة 2008 اعتماد قدره مليون وخمسمائة ألف دينار 1.500.000( دج) ي ق يّ د في ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، وفي الباب رقم 34-21 "الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - تسديد النفقات".
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 30 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 28 ديسمبر سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 84-17
- أمر رقم 08-02
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 08-260
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.