مرسوم رئاسيّ رقم 08-447 مؤرّخ في 30 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 28 ديسمبر سنة 2008، يتضمن تح ويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
المادة الأولى
فتح المادةيل غى من ميزانية سن ة 2008 اعت م اد ق دره عشرة ملايين وتسعمائة وثلاثة عشر ألف دينار 10.913.000( دج) مق يّد في ميزاني ة التكاليف المشتركة وفي الب اب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمّع".
الم ادّة 2 : يخ صص لميزانية سن ة 2008 اع ت ماد ق دره عشرة ملايين وتسعمائة وثلاثة عش ر ألف دين ار 10.913.000( دج) ي ق يّ د في ميزاني ة تسيير وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، وفي الباب رقم 36-01 " إعانة لمعهد المواصلات السلكية واللاسلكية بوهران".
تنظيميّة
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 30 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 28 ديسمبر سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 84-17
- أمر رقم 08-02
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 08-35
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.