مرسوم رئاسي رقم 01-306 مؤرخ في 27 رجب عام 1422 الموافق 15 إلى ميزانية تسيير وزارة التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2001 اعتماد قدره ستة ملايين ومائة وعشرون ألف دينار ( 6.120.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2001 اعتماد قدره ستة ملايين ومائة وعشرون ألف دينار ( 6.120.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 رجب عام 1422 الموافق 15 أكتوبر سنة 2001.
الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة عبد العزيز بوتفليقة الاعتمادات المخصصة (دج) 1.627.000 650.000 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها . 343.000 مجموع القسم الأول 2.620.000 . القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 570.000 مجموع القسم الثالث 570.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم 81-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات 92-34 الإدارة المركزية - الإيجار مجموع القسم القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية – صيانة المباني. 700.000 560.000 1.056.000 الرابع 2.316.000 500.000 مجموع القسم الخامس 500.000 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 29 رجب عام 1422 ه / العدد 60 17 أكتوبر سنة 2001 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين القسم السابع الاعتمادات المخصصة (دج) النفقات المختلفة 02-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي. 114.000 مجموع القسم السابع 114.000 مجموع العنوان الثالث 6.120.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 6.120.000 مجموع الفرع الأول 6.120.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 6.120.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 2000-06
- قانون رقم 01-12
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 01-185
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.