مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 رجب عام 1422 الموافق 30 سبتمبر سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات برئاسة الجمهورية. :

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.