مرسوم رئاسي رقم 01-307

مرسوم رئاسي رقم 01-307 مؤرخ في 27 رجب عام 1422 الموافق 15 إلى ميزانية تسيير وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. أكتوبر سنة 2001 ، يتضمن تحويل اعتماد 4 أكتوبر سنة 2001، يتضمن تحويل اعتماد 7 أكتوبر سنة 2001 ، يتضمن تحويل اعتماد 8 أكتوبر سنة 2001، يتضمن تحويل اعتماد 10

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.