مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 شعبان عام 1422 الموافق 31 أكتوبر سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة). 10
مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 شعبان عام 1422 الموافق 31 أكتوبر سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة). 10
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.