مرسوم رئاسي رقم 01-373
مرسوم رئاسي رقم 01-373 مؤرخ في 5 رمضان عام 1422 الموافق 20 إلى ميزانية تسيير الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان مراسيم فردية 4 نوفمبر سنة 2001، يتضمن تحويل اعتماد 9 نوفمبر سنة 2001، يتضمن تحويل اعتماد 9
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2001 اعتماد قدره أربعمائة ألف دينار (400.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة احتياطي مجمع".
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم رئاسي رقم 01-373
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 2000-06
- قانون رقم 01-12
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 01-189
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.