مقرر رقم 01-02 مؤرخ في 27 رجب عام 1422 الموافق 15 أكتوبر سنة 2001 يتضمن اعتماد فرع بنك
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 137 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، يتم اعتماد البنك العربي ش.م.ع، الجزائر، بصفته فرعا للبنك الأجنبي، البنك العربي ش.م.ع، الذي يقع مقره في الشميساني، عمان 11.195، الأردن يقع مقر فرع - البنك العربي – ش.م.ع، الجزائر : 23 ساحة القدس، حيدرة - الجزائر.
يخصص البنك العربي ش.م.ع، عمان – رأسمال لهذا الفرع مبلغا قدره خمسمائة مليون دينار ( 500.000.000 دج ) . / العدد 71 10 رمضان عام 1422 ه 25 نوفمبر سنة 2001 م
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 رجب عام 1422 الموافق 10 أكتوبر سنة 2001 وزير الصيد البحري وزير الفلاحة والموارد الصيدية عمر غول السعيد بركات وبلاغات
المادة 2
فتح المادةيوضع فرع البنك العربي ش.م.ع، الجزائر، تحت إشراف ومسؤولية السيدين :
- حناشي حسين، بصفته مديرا تنفيذيا للجزائر بن مبارك توفيق، بصفته مديرا تنفيذيا مساعدا.
المادة 3
فتح المادةيمكن أن يقوم فرع البنك العربي ش.م.ع، الجزائر، بكل العمليات المعترف بها للبنوك، تطبيقا للمادة 114 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 ، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيمكن أن يكون هذا الاعتماد موضوع سحب :
بطلب من البنك أو تلقائيا طبقا للمادة 140 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه للأسباب الواردة في المادة 156 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةيجب أن يبلغ بنك الجزائر بكل تغيير في أحد العناصر المكونة لملف طلب الاعتماد.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 رجب عام 1422 الموافق 15 أكتوبر سنة 2001 محمد لكساسي المطبعة الرسمية 7، 9 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 90-10
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.