قرار

قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 7 يوليو سنة 2001، يتضمن تعيين ممثلي المستخدمين والإدارة في اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة تهيئة الإقليم والبيئة. 17

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.