قوانين ومراسيم قرارات، مقررات ، مناشير ، اعلانات وبلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم النشرة الرسمية | التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر عمومية المطبعة الرسمية المجلس الوطني أشهر 6 اشهر سنة في الجزائر دنانير | 14 دينارا | 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا | 20 دينارا | 25 دينارا ثمن العدد 25 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 ر . عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان وسجل تجاري شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 49-81-66 : 96-80-66 20 دينارا 25 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام 30 ر . دينار - ثمن النشر على اساس 2,50 دينار للسطر فهرس مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
- قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1386 الموافق 29 مارس سنة 1967 يتضمن احداث منطقة للري في سباوو المتوسط 430 وزارة التربية الوطنية
- قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1386 الموافق 16 نوفمبر سنة 1966 يتضمن تحديد مواقيت العطل المدرسية للسنة الدراسية 1966 – 1967 . 430 وزارة الصحة العمومية
- قرارات مؤرخة في 17 و 19 جمادى الثانية و 6 و 19 و 21 و 23 و 24 رجب و 160 و 26 و 28 رمضان و 4 و 12 و 22 و 23 و 26 ذي القعدة عام 1386 الموافق 3 و 5 و 21 اكتوبر و 3 و 5 و 7 و 8 نوفمبر و 28 ديسمبر سنة 1966 و 7 و 9 يناير و 13 و 21 فبراير و 3 و 4 و 7 مارس سنة 1967 تتضمن حركة موظفين .. 431 | وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 23 ذى الحجة عام 1386 الموافق 3 ابريل سنة 1967 يتضمن الترخيص للشركة الجزائرية لعلم طبيعة الأرض ( الجيو ) في اقامة مستودع متنقل للمتفجرات من الصنف الأول واستغلاله فى عمالتى الواحات والساورة . 433 قرار مؤرخ في 23 ذى الحجة عام 1386 الموافق 3 ابريل سنة 1967 يتضمن الترخيص للشركة الجزائرية لعلم طبيعة الأرض ( الجيو ) في اقامة مستودع متنقل لفشك التفجير من الصنف الثالث واستغلاله فى عمالتي الواحات والساورة.
وزارة التجارة
- قرار مؤرخ فى 15 ذي القعدة عام 1386 الموافق 24 فبراير سنة 1967 يتضمن نقل الذمة المالية للغرف التجارية والصناعية بالأصنام والمدية وتيزي وزو الى الغرفة التجارية والصناعية لمدينة الجزائر 436
430 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 محرم عام 1387 ه قرارات عمال العمالات | قرارات مؤرخة فى 26 ذي القعدة عام 1386 الموافق 7 مارس سنة 1967 تتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادى يسر . 436 مَراسِيم، قرارات ، تعليمات وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي المادة 3 : تمتد منطقة الرى بسباوو المتوسط على مساحة يبلغ مجموعها 800 هكتار و 87 سنتيارا وخدودها قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1386 الموافق 29 مارس | مبينة على المخططات الجزئية ذات القياس 1/400 الملحقة سنة 1967 يتضمن احداث منطقة للرى فى سباوو المتوسط ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى فاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 56-414 56 المؤرخ في 25 ابريل سنة 1956 والمتضمن احداث هيئات التسيير الجماعي للمياه تسمى ( مناطق الرى » والمرسوم رقم 56-923 المؤرخ فى 15 سبتمبر سنة 1956 والمتضمن تطبيق المرسوم المشار اليه أعلاه وبمقتضى المرسوم رقم 63 63 المؤرخ في 18 فبراير |
- مسنة 1963 والمتضمن احداث - مصلحة للهندسة القروية والري الفلاحي ، ن وبعد الاطلاع على مختلف أوراق الملف الرامية الى أحداث منطقة للرى فى كاف العقاب ( بلدية تادمايت ) والدار البيضاء ( بلدية بغلية ) وذراع ابن خدة ( بلدية ذراع ابن خدة ) ، وبناء على الاحالة على التحقيق النظامى المقرر من قبل عامل عمالة تيزي وزو والذي لم يسفر عن ايداعه اى اعتراض أو ملاحظة من شأنها أن تحول دون احداث هذه المنطقة ،
- وبناء على تقرير مهندس دائرة الهندسة القروية المصادق عليه والمقدم من قبل مدير الهندسة القروية وهندسة الرى | الفلاحي ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : تحدث منطقة للرى تسمى « منطقة الرى بسباوو المتوسط» بقصد التسيير الجماعي للمياه والتجهيزات الخاصة برى الأراضي الكائنة داخل منطقة الرى المادة 2 : تتولى المنطقة تسيير ينابيع المياه بصفة كلية أو جزئية كما يلى :
- التنقيب في حقل المياه بوادى سباوو وفى رافده وادى و قدوره . بالملف التأسيسي وتتكون كما يلى : منطقة كاف العقاب 381 هكتارا و 28 سنتيارا ) بلدية تادمايت ) منطقة الدار البيضاء - 212 هكتارا و 85 سنتيارا ( بلدية بغلية ) :
- منطقة ذراع بن خدة - 206 هكتارات و 74 سنتيارا ) ) بلدية ذراع ابن خدة ) المادة 4 : تسير منطقة سباوو المتوسط بمقتضى النصوص المتعلقة بمناطق الرى المذكورة أعلاه فيكون رئيس مجلس ادارتها بهذه الصفة الممثل المعين من قبل عامل عمالة تيزى وزو . المادة ه : ان الأجهزة المنوى احداثها لاستثمار المنطقة تصبح ملكا للدولة وتخصص لمنطقة الرى . المادة 6 : ان هذا القرار يتضمن التصريح بأن مجموع الاشغال المنجزة أو التي ستنجز هي ذات منفعة عمومية سواء كان ذلك في داخل حدود منطقة سباوو المتوسط أو خارجها وذلك بمجرد أن تتوصل الى ضبط المياه أو جرها أو خزنها أو توزيع أو تفريغ مياه الرى . المادة 7 : يكلف الكاتب العام لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى وعامل عمالة تيزي وزو ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 18 ذى الحجة عام 1386 الموافق 29 مارس 1967 عبد النور على يحي وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ فى 2 شعبان عام 1386 الموافق 16 نوفمبر سنة 1966 يتضمن تحديد مواقيت العطل المدرسية للسنة الدراسية 1966-1967 ان وزير التربية الوطنية ، بمقتضى المرسوم رقم 63-120 المؤرخ في 18 ابريل سنة 1963 والمتضمن وضع مواقيت العطل المدرسية
الثلاثاء 8 محرم عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 431 والجامعية والمعدل بموجب المرسوم رقم 64-98 المؤرخ | في 19 مارس سنة 1964 ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 179 المؤرخ في 18 صفر عام - 1386 الموافق 8 يونيو سنة - 1966 والمتضمن انشاء العيد | الوطنى للشباب ولا سيما المادة 3 منه ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1384
- ( 26 اكتوبر سنة 1964 ) والمتضمن تحديد مواقيت العطل المدرسية والجامعية لسنة 1964 – - 1965 ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تختلف العطل المدرسية حسب المجموعات المحددة فى القرار المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1384 (26) أكتوبر سنة (1964) والمشار اليه أعلاه . المادة 2 : تحدد مواقيت العطل الصيفية للسنة الدراسية | 1966 – 1967 كما يلى : أ ) من مساء يوم الجمعة 7 يوليو سنة 1967 الى صباح يوم الاثنين 18 سبتمبر سنة 1967 بالنسبة للمجموعة الأولى . ب ) من مساء يوم السبت 29 ابريل سنة 1967 الى صباح يوم الاثنين 2 اكتوبر سنة 1967 بالنسبة للمجموعة الثانية ج ) من مساء يوم الأربعاء 31 مايو سنة 1967 الى صباح يوم الاثنين 2 اكتوبر سنة 1967 بالنسبة للمجموعة الثالثة د ) من مساء يوم الأربعاء 14 يونيو سنة 1967 الى صباح يوم الاثنين 2 اكتوبر سنة 1967 بالنسبة للمجموعة الرابعة ه ) من مساء يوم الأربعاء 14 يونيو سنة 1967 الى صباح يوم الاثنين 18 سبتمبر سنة 1967 بالنسبة للمجموعة الخامسة ( ويوضع المعلمون تحت تصرف مسؤولي المؤسسات المدرسية ابتداء من يوم السبت 16 سبتمبر سنة 1967 على الساعة الثامنة ) . المادة 3 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 2 شعبان عام 1386 الموافق 16 نوفمبر سنة 1966 أحمد طلب وزارة الصحة العمومية قرارات مؤرخة في 17 و 19 جمادى الثانية و 6 و 19 و 21 و 23 و 24 رجب و 16 و 26 و 28 رمضان و 4 و 12 و 22 و 23 و 26 ذي القعدة عام 1386 الموافق 3 وه و 21 اكتوبر و 3 وه و 7 و 8 نوفمبر و 28 ديسمبر سنة 1966 و 7 و 9 يناير و 13 و 21 فبراير و 3 و 4 و 7 مارس سنة 1967 تتضمن حركة موظفين بموجب قرار مؤرخ فى 17 جمادى الثانية عام 1386 الموافق | ة 1966 انتدب السيد حسين أمزار ، رئيس رارية ، لمهام مقتصد من الطبقة ( الخامسة لمستشفيات الصنف الخامس وعين المعني بهذه الصفة بمستشفى مرض وجراحة الاعصاب « علي أيت ايدير » بمدينة الجزائر ويتقاضى مرتبا يطابق الرقم الاستدلالي الاجمالي 309 . بموجب قرار مؤرخ فى 17 جمادى الثانية عام 1386 الموافق اكتوبر سنة 1966 انتدب السيد الاخضر حبيش ، لمهام مقتصد من الطبقة السادسة لمستشفيات الصنف الخامس والحق بهذه الصفة بالمستشفى المدنى بالعلمة ويتقاضى مرتبا مطابقا للرقم الاستدلالي الاجمالي 265 بموجب قرار مؤرخ فى 17 جمادى الثانية عام 1386 الموافق اكتوبر سنة 1966 انتدب السيد عبد الحليم حاين المهام مدير من الطبقة السادسة لمستشفيات الصنف الثالث الرقم الاستدلالى الاجمالي 625 وألحق بالمركز الاستشفائي الجامعي لمدينة الجزائر لممارسة مهام كاتب عام . ويسرى مفعول هذه القرارات ابتداء من تاريخ تنصيب المعنيين بالامر في مهامهم . بموجب قرار مؤرخ فى 19 جمادى الثانية عام 1386 الموافق ه اكتوبر سنة 1966 انتدب السيد محمد نمار المراقب العام من الطبقة الثالثة ( الرقم الاستدلالى الاجمالي 319 ) بالمركز الاستشفائي بتيزي وزو ، لمهام مفتش للسكان من الدرجة الثانية ( الرقم الاستدلالي الاجمالي 339 ) . و تخضع أجرة المعني لخصم %6 %6 للمعاش تحسب على أساس الأجرة المتعلقة برتبته وبدرجته في اطاره الاصلي ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 1 يوليو سنة 1966 • بموجب قرار مؤرخ فى 6 رجب عام 1386 الموافق 21 اكتوبر سنة 1966 ألفي القرار المؤرخ فى 7 اكتوبر سنة 1963 والمتضمن الحاق السيد محمد حورى المدير من الطبقة الرابعة لمستشفيات الصنف الخامس ( الرقم الاستدلالي الاجمالي 521 ) بالادارة المركزية ( الصحة العمومية ) وانتدب المعني لمهام مدير من الطبقة السادسة لمستشفيات الصنف الثاني ) الرقم الاستدلالي الاجمالي (715 ) . بموجب قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1386 الموافق 21 اكتوبر سنة 1966 ألفي القرار المؤرخ فى 11 سبتمبر سنة 1964 والمتضمن نقل السيدة لويزة العزيب مديرة مستشفى صور الغزلان الى المديرية المركزية ) الصحة العمومية ) وانتدبت المعنية بالامر لمهام مديرة من الطبقة السادسة لمستشفيات الصنف الثاني ( الرقم الاستدلالى الاجمالي 715 ) بموجب قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1386 الموافق 3 نوفمبر سنة 1966 انتدبت الآنسة فتيحة بوعبد الله لمهام مفتشة السكان من الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي الاجمالي
- .
432 الجريدة الرسمية ويسرى مفعول هذه القرارات ابتداء من تاريخ تنصيب المعنيين بالامر في مهامهم .
بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1386 الموافق 5 نوفمبر سنة 1966 انهيت مهام السيد ميمون ،رماس مدير مستشفى سيدي بلعباس ابتداء من انتهاء عطلته السنوية بموجب قرار مؤرخ فى 21 رجب عام 1386 الموافق 5 نوفمبر سنة 1966 انتدب السيد محمد بن كرور، المساعد للاطارات الطبية بالمركز الاستشفائى بسطيف ، المهام مقتصد من الطبقة السادسة لمستشفيات الصنف الرابع والحق المعني بهذه الصفة بالمستشفى المدنى بعين تموشنت ويتقاضى مرتبا مطابقا للرقم الاستدلالي الاجمالي 300 . بموجب قرار مؤرخ فى 21 رجب عام 1386 الموافق 5 نوفمبر سنة 1966 انتدب السيد محمد الطيب دمان ، عون رئيس متمرن بمستشفى خنشلة ، لمهام مقتصد من الطبقة السادسة لمستشفيات الصنف الخامس ويبقى المعنى بهذه الصفة في مستشفى خنشلة ويتقاضى مرتبا مطابقا للرقم الاستدلالي الاجمالي 265 بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1386 الموافق 5 نوفمبر سنة 1966 انتدب السيد محمد هواري ، المحرر الرئيس بالمستشفى المدنى بالأصنام ، لمهام مقتصد من الطبقة الرابعة لمستشفيات الصنف الخامس ، وألحق بهذه الصفة بمستشفى اغيل ايزان ويتقاضى مرتبا مطابقا للرقم الاستدلالى الاجمالي 356 بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1386 الموافق 5 نوفمبر سنة 1966 انتدب السيد مصطفى العرفاوي ، المدير من الطبقة السادسة لمستشفيات الصنف الرابع والممارس لمهامه بمستشفى بارني ، لمهام مدير من الطبقة السادسة | لمستشفيات الصنف الثالث ويبقى المعني بمستشفى بارني | ويتقاضى مرتبا مطابقا للرقم الاستدلالي الاجمالي 625 بموجب قرار مؤرخ فى 21 رجب عام 1386 الموافق 5 نوفمبر سنة 1966 انتدب السيد عمار تراك ، رئيس مكتب بالمركز الاستشفائي الجامعي لمدينة الجزائر ، لمهام مقتصد من الطبقة الخامسة والصنف الرابع ، والحق المعني بهذه الصفة بمصحة أمراض السل بتيزي وزو ويتقاضى مرتبا مطابقا للرقم الاستدلالي الاجمالي 372 . بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1386 الموافق 5 نوفمبر سنة 1966 انتدب السيد محمد الشريف طيار ، المساعد للاطارات الطبية بمستشفى بسكرة ، لمهام مقتصد من الطبقة السادسة لمستشفيات الصنف الخامس والحق المعني بهذه الصفة بمصحة امراض السل بباتنة ويتقاضى مرتبا مطابقا للرقم الاستدلالي الاجمالي 265 .. للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 محرم عام 1387 ه ويسرى مفعول هذه القرارات ابتداء من تاريخ تنصيب المعنيين بالامر في مهامهم . بموجب قرار مؤرخ فى 23 رجب عام 1386 الموافق 7 نوفمبر سنة 1966 انهيت ابتداء من 1 مارس سنة 1966 مهام السيد عز الدين بن عبد الرزاق كمفتش للسكان بموجب قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1386 الموافق 8 نوفمبر سنة 1966 انتدب السيد عمر بوزيد ، المدير من الطبقة الخامسة لمستشفيات الصنف الخامس ، لمهام مدير من الطبقة السادسة لمستشفيات الصنف الثالث ، والحق المعني بهذه الصفة بمركز بيار ومارى كورى للقيام بمهام كاتب عام ويتقاضى مرتبا مطابقا للرقم الاستدلالي الاجمالي 625 ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعني بالأمر في مهامه • بموجب قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1386 الموافق 28 ديسمبر سنة 1966 ، انتدب السيد الشارف الأكحل ، عون مكتب السادسة التمرين لمستشفيات بمستشفى بئر طرارية ، لمهام مقتصد من الطبقة الصنف الخامس ويلحق المعني بهذه الصفة بالمستشفى المدني بالرويبة ويتقاضى مرتبا يطابق الرقم الاستدلالي الاجمالي 265 • بموجب قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1386 الموافق 7 يناير سنة 1967 ، انتدب السيد ابراهيم بركاني لمهام مدير من الطبقة السادسة لمستشفيات الصنف السادس ويتقاضى المعنى مرتبا يطابق الرقم الاستدلالي الاجمالي 370 . بموجب قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 ، الفي القرار المؤرخ في 13 صفر عام 1386 الموافق 3 يونيو سنة 1966 والمتضمن انتداب السيد اسماعيل خضار لمهام مدير من الطبقة السادسة لمستشفيات الصنف الرابع والحاقه بالادارة المركزية (الصحة العمومية) ، وينتدب السيد اسماعيل خضار رئيس مكتب مرسم الرقم الاستدلالي الاجمالى (440) لمهام مدير من الطبقة السادسة المستشفيات الصنف الرابع الرقم الاستدلالي الاجمالي (545) ويخصم من مرتب المعني مبلغ بمقدار %6 %6% للمعاش يحسب على أساس المرتب المطابق لرتبته ودرجته في اطاره الأصلى بموجب قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 في نقل السيد عمار صدراتي، المقتصد من الطبقة السادسة لمستشفيات الصنف الرابع والعامل بمستشفى اغيل ازان بنفس الصفة ، الى مستشفى الجلفة ويبقى يتقاضى مرتبا يطابق الرقم الاستدلالي الاجمالي 330 ويسرى مفعول هذه القرارات ابتداء من تاريخ تنصيب كل معني بالامر في مهامه …
الثلاثاء 8 محرم عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 433 بموجب قرار مؤرخ فى 4 ذي القعدة عام 1386 الموافق 13 فبراير سنة 1967 ، أنهيت ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1965 | مهام السيد العلمى بوعناني المفتش العام للسكان بموجب قرار مؤرخ فى 12 ذي القعدة عام 1386 الموافق | 21 فبراير سنة 1967 ، أنهيت ابتداء من 10 فبراير سنة 1967 مهام السيد عبد الله جمان المقتصد بمستشفى وادى. العثمانية • بموجب قرار مؤرخ فى 12 ذي القعدة عام 1386 الموافق 21 فبراير سنة 1967 ، انتدب السيد ميلود بالسعيد لمهام مفتش للسكان بالمديرية العمالية للسكان بسعيدة ونقل بنفس الصفة الى المديرية العمالية للسكان بوهران ويبقى يتقاضى مرتبا مطابقا للرقم الاستدلالى الاجمالي 300 . بموجب قرار مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1386 الموافق مارس سنة 1967 ، أنهيت مهام السيد نهاري جاكر مدير مستشفى الأمراض العقلية بسيدى شامي المدعو للقيام بهمام اخرى . بموجب قرار مؤرخ فى 22 ذي القعدة عام 1386 الموافق مارس سنة 1967 ، انتدب السيد نهارى جاكر لمهام مدير من الطبقة السادسة المستشفيات الصنف الاول والحق المعني بصفة مدير عام للمركز الاستشفائي الجامعي المدينة الجزائر ويتقاضى مرتبا يطابق الرقم الاستدلالى الاجمالي 715 . ويسرى مفعول هذين القرارين ابتداء من تاريخ تنصيب كل معني بالامر في مهامه بموجب قرار مؤرخ فى 23 ذي القعدة عام 1386 الموافق مارس سنة 1967 ، أنهيت مهام السيد عبد القادر علال المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي لمدينة الجزائر المدعو للقيام بمهام اخرى بموجب قرار مؤرخ فى 23 ذي القعدة عام 1386 الموافق مارس سنة 1967 ، أنهيت مهام السيد علي عمورة المقتصد للمركز الاستشفائي الجامعي لمدينة الجزائر المدعو للقيام بمهام اخرى بموجب قرار مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1386 ق الموافق مارس سنة 1967 ، أنهيت مهام السيد الطاهر حسين المقتصد للمركز الاستشفائي الجامعي لوهران المدعو للقيام بمهام اخرى بموجب قرار مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1386 الموافق مارس سنة 1967 ، نقل السيد احمد جلاطو مدير مستشفى حجوط ( الطبقة السادسة الصنف الخامس ) بنفس الصفة الى المستشفى المدني بالقطار ويبقى يتقاضى مرتبا مطابقا للرقم الاستدلالي الاجمالي 455 .. بموجب قرار مؤرخ فى 26 ذي القعدة عام 1386 الموافق 7 مارس سنة 1967 ، انتدب السيد الطاهر حسين لمهام مقتصد من الطبقة الثالثة لمستشفيات الصنف الاول والحق المعني بالمركز الاستشفائي الجامعي لمدينة الجزائر للقيام بمهام مقتصد عام ويتقاضى مرتبا مطابقا للرقم الاستدلالي الاجمالي 605 . ويسرى مفعول هذين القرارين ابتداء من تاريخ تنصيب كل معني بالامر في مهامه . وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 23 ذى الحجة عام 1386 الموافق 3 ابريل سنة 1967 يتضمن الترخيص للشركة الجزائرية لعلم طبيعة الأرض (الجيو) في اقامة مستودع متنقل للمتفجرات من الصنف الأول واستغلاله فى عمالتي الواحات والساورة ان وزير الصناعة والطاقة ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ،
- وبمقتضى المراسيم المعدلة والمؤرخة في 20 يونيو سنة 1915 والمنظم بموجبها حفظ وبيع واستيراد المواد المتفجرة والمطبقة على الجزائر بموجب المرسوم المؤرخ في 13 اكتوبر سنة 1919 ، وبمقتضى المرسوم رقم 62-505 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 والمتضمن تعديل التنظيم الخاص بمتفجرات المناجم ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 63-184 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمتعلق بتنظيم صناعة المواد المتفجرة ، وبمقتضى القرار المعدل والمؤرخ فى 15 فبراير سنة 1928 والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية التي يخضع لها تأسيس واستغلال مستودعات المواد المتفجرة والذي اصبح مطبقا على الجزائر بموجب القرار المؤرخ فى 31 يوليو سنة 1929 ،
- وبمقتضى القرارين المؤرخين فى 17 و 18 مايو سنة 1954 والمتعلقين بالمستودعات المتنقلة ،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية العامة التي يخضع لها تأسيس واستغلال المستودعات المتنقلة للمواد المتفجرة ، وبمتضى القرار المؤرخ فى 23 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق بتنظيم الشروط التي يمكن أن تستخدم ضمنها المواد المتفجرة الصادرة من المستودعات المتنقلة ، وبناء على الطلب المؤرخ فى 3 ذى الحجة عام 1386 الموافق 14 مارس سنة 1967 الذي قدمته الشركة الجزائرية لعلم
434 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 محرم عام 1387 ه طبيعة الارض ( الجيو ) بمدينة الجزائر الكائنة بساحة موريس | اودان رقم 1 ، وبناء على اقتراح مدير المناجم والجيولوجيا ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يرخص ( للشركة الجزائرية لعلم طبيعة الارض (ALGEO) ) في ان تؤسس وتستغل مستودعا متنقلا للمتفجرات من الصنف الاول فى دائرة عمالتي الواحات والساورة ضمن اطار التشريع الجارى به العمل ومع الاحتفاظ بالاحكام التالية المادة 2 : يؤسس المستودع طبقا للمخطط الذي قدمه طالب الرخصة والذى يبقى مرفقا بأصل هذا القرار ويتألف من خيمة ذات سقف مزدوج من حجم 7 على 5 أمتار ويكتب على مدخل المستودع بالطلاء اسم المستغل مع البيان التالي مستودع متنقل للشركة الجزائرية لعلم طبيعة الأرض (أ) ) المادة 3 : يوضع سياج معدني علوه متران على الاقل على بعد 3 مترات من جوانب المستودع عند كل وقوف ويغلق هذا السياج بباب من صنع متين يقفل بمفتاح ولا يجرى فتحه الا لاجل الخدمة ويجب ان يكون داخل المستودع فى حالة دائمة من النظام والنظافة كما يجب ان تكون ارضه مصنوعة بكيفية يسهل كنسها بصفة تامة ويجرى اتلاف الرواسب المجموعة بعد الكنس بواسطة الاحراق مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة المادة : : يجب على الشركة الجزائرية لعلم طبيعة الارض أن تعلم في أجل أقصاه سنة واحدة ، بعد اشعارها رسميا بهذا القرار ، المهندس الرئيسي للمصلحة الاقليمية للمناجم بانهاء الأشغال لكي يجرى فحصها . وبما أنه يمكن نقل المستودع فان عمليات الفحص ستجرى عند التأسيس الاول للمستودع ولا تجدد بعده . ولا تسلم شهادة الترخيص المنصوص عليها في المادة 28 من المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 الا بعد الاطلاع على محضر الفحص المادة ه : يجب الا تتجاوز كمية المتفجرات المخزونة في المستودع فى أى وقت كان الحد الأقصى البالغ 150000 كلغ | من متفجرات الصنف الخامس . المادة 6 : لا يجوز ان يؤسس المستودع على بعد أقل من 700 متر من الممرات وطرق المواصلات العمومية وكذا من كل دار مسكونة ومن كل المعامل والمخيمات او الورشات التي يشتغل فيها المستخدمون عادة وعلاوة على ذلك كل وقوف على بعد 50 مترا من كل مستودع آخر أو من خط لنقل الطاقة الكهربائية ذات التوتر العالي المادة 7 : قبل القيام بنقل المستودع المتنقل يجب على طالب الرخصة ان يشعر بذلك عامل العمالة والمهندس الرئيس للمصلحة الاقليمية للمناجم وقائد الدرك ومدير الضرائب المختلفة للعمالة وذلك قبل عشرة ايام على الاقل ويرسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل من القرار الذي يرخص له | بمزاولة الأعمال ويعرفهم بالطريق الذي سيسير فيه المستودع المتنقل وبالاماكن المقرر اطلاق المتفجرات فيها والتواريخ المحتملة للاطلاق ويرفق بهذا الاشعار مخططا أو ملخصا من خريطة تتضمن مكان المستودع ومخططا للأماكن المجاورة على مقياس 1/100 وفى شعاع طوله 100 متر . يجوز لعامل العمالة المعني بالامر ان يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له أن الأماكن الجديدة تعرض سلامة السكان أو طرق المواصلات للخطر . ويجب اعلام عامل العمالة والموظفين المذكورين أعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء . المادة 8 : يجرى استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة فى المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 والمعدل وفي القرار المؤرخ فى 15 فبراير سنة 1928 وبوجه خاص في القرار المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1955 ويمنع على الخصوص ادخال أي شيء الى المستودع ماعدا الاشياء اللازمة للخدمة وبوجه أخص يمنع ادخال الاشياء من حديد والمواد القابلة للاشتعال أو التي يمكن أن تتسبب في احداث شرر ولا سيما فشك التفجير وبارود الاطلاق واعواد الكبريت كما يمنع اشعال النار والتدخين داخل المستودع وبالقرب منه فى ادنى شعاع يبلغ 35 مترا . ويجب ان تسير الخدمة في المستودع فى النهار بقدر الامكان ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لانارة . المستودع ويجوز استعمال الا المصابيح الكهربائية المزودة بتيار أقل من 15 فولتا أو مصابيح الأمن للمناجم • ويمنع ترك الحشائش اليابسة وخزن المواد القابلة للاشتعال كالعلف والتبن والخشب والورق والقطن والبترول والزيوت والشموع وذلك فى شعاع يبلغ 50 مترا حول المستودع ويجب الاحتفاظ بالقرب من المستودع بذخيرة من الرمل او من كل مادة اخرى تمكن اطفاء كل ابتداء حريق بسهولة ويوضع في المستودع بصفة دائمة جهازان لاطفاء الحرائق ويكون واحد على الاقل مستعملا للرغوة . يمنع فتح الصناديق داخل المستودع وكذا معالجة الخراطيش وتوزيعها على العمال ولا يجوز ان تجرى هذه العمليات الا على بعد 25 مترا على الاقل من المستودع . ويوضع مستودع المتفجرات تحت حراسة مباشرة ومستمرة لاعوان يكلفون خصيصا بهذه الحراسة ليلا ونهارا ويوضع رهن اشارة هؤلاء الأعوان ملجأ يقع على بعد 960 مترا على الأقل من المستودع ويكون هذا الملجأ موضوعا بحيث لا يتوسط بينه وبين المستودع أي حاجز . ويجب أن يكون في امكان الأعوان المذكورين أن يقوموا في جميع الأحوال بحراسة المستودع حراسة فعالة ولا يوكل تنسيق صناديق المتفجرات وكذا معالجة المفرقعات وتوزيعها الا الى رجال ذوى خبرة يختارهم ويعينهم المكلف المسؤول عن المستودع ويجب الا تلقى الصناديق على الأرض ولا تجر ولا تقلب فى عين المكان وتكون دائما محمولة
الثلاثاء 8 محرم عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 435 بكل حذر ومصونة من كل صدمة . وتجرى هذه العمليات طبقا لأمر موجه من المستغل وتعلق باستمرار على الباب داخل المستودع . ويكون كل شخص مكلف بمعالجة فشك التفجير حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بمعالجة المفرقعات المادة 9 : يجرى تبليغ هذا القرار الى : طالب الرخصة ،
- عاملي عمالتي الواحات والساورة ، مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر . المادة 15 : يكلف مدير المناجم والجيولوجيا وعاملا عمالتي الواحات والساورة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 23 ذى الحجة عام 1386 الموافق 3 ابريل سنة 1967 عن وزير الصناعة والطاقة الكاتب العام داود أخروف قرار مؤرخ فى 23 ذى الحجة عام 1386 الموافق 3 ابريل سنة 1967 يتضمن الترخيص للشركة الجزائرية لعلم طبيعة الأرض ( الجيو ) في اقامة مستودع متنقل لفشك التفجير والمتعلق بتنظيم الشروط العامة التي يخضع لها تأسيس واستغلال المستودعات المتنقلة للمواد المتفجرة ، وبمتضى القرار المؤرخ في 23 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق بتنظيم الشروط التي يمكن أن تستخدم ضمنها المواد المتفجرة الصادرة من المستودعات المتنقلة ، وبناء على الطلب المؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1386 الموافق 14 مارس سنة 1967 الذي قدمته الشركة الجزائرية لعلم طبيعة الارض ( الجيو ) بمدينة الجزائر الكائنة بساحة موريس اودان رقم 1 ، وبناء على اقتراح مدير المناجم والجيولوجيا 6 ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يرخص ( للشركة الجزائرية لعلم طبيعة الأرض (ALGEO) ) فى أن تؤسس وتستغل في حدود عمالني الواحات والساورة مستودعا متنقلا من فشك التفجير من الصنف الثالث وذلك ضمن اطار التشريع الجاري به العمل ومع الاحتفاظ بالأحكام التالية المادة 2 : يتكون المستودع من خزانة معدنية مجهزة بقفل مضمون وموضوعة أثناء الوقوفات في خزانة عربة ولا يحتوى على أية مواد متفجرة . يكتب على هذه الخزانة بالطلاء اسم المستغل مع البيان من الصنف الثالث واستغلاله فى عمالتي الواحات والساورة | التالي : ان وزير الصناعة والطاقة ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المراسيم المعدلة والمؤرخة فى 20 يونيو سنة 1915 والمنظم بموجبها حفظ وبيع واستيراد المواد المتفجرة والمطبقة على الجزائر بموجب المرسوم المؤرخ في 13 اكتوبر سنة 1919 ، وبمقتضى المرسوم رقم 62-5.5 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 والمتضمن تعديل التنظيم الخاص بمتفجرات المناجم ، i وبمقتضى المرسوم رقم 13 – 184 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمتعلق بتنظيم - صناعة المواد المتفجرة ، وبمقتضى القرار المعدل والمؤرخ فى 15 فبراير سنة 1928 والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية التي يخضع لها تأسيس واستغلال مستودعات المواد المتفجرة والذى اصبح مطبقا على الجزائر بموجب القرار المؤرخ فى 31 يوليو سنة 1929 ، وبمقتضى القرارين المؤرخين في 17 و 18 مايو سنة | 1954 والمتعلقين بالمستودعات المتنقلة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1955 مستودع متنقل للشركة الجزائرية لعلم طبيعة الأرض (1) . المادة 3 : ان كمية فشك التفجير التي يشملها المستودع يجب ألا تتجاوز في أى وقت الحد الأقصى البالغ 12,500 وحدة أى 25 كلغ من المواد المتفجرة . المادة 4 : لا يجوز أن يقام المستودع على بعد أقل من 50 مترا من كل مستودع آخر ومن كل محطة اذاعة للراديو والمواصلات المادة ه : قبل القيام بنقل المستودع المتنقل يجب على طالب الرخصة أن يشعر بذلك عامل العمالة والمهندس الرئيس للمصلحة الاقليمية للمناجم وقائد الدرك ومدير الضرائب المختلفة للعمالة وذلك قبل عشرة أيام على الأقل ويرسل الى كل منهم نسخة طبق الأصل من القرار الذي يرخص له بمزاولة الأعمال ويعرفهم بالطريق الذي يسير فيه المستودع المتنقل وبالأماكن المقرر اطلاق المتفجرات فيها وبالتواريخ المحتملة للاطلاق يجوز لعامل العمالة المعنى بالأمر أن يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له ان الأماكن الجديدة تعرض سلامة السكان أو طرق المواصلات للخطر ويجب اعلام عامل العمالة والموظفين المذكورين أعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء . المادة 6 : يجرى استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة في المرسوم المؤرخ فى 20 يونيو سنة 1915 والقرار
436 الجريدة الرسمية المؤرخ في 15 فبراير سنة 1928 والقرار المؤرخ فى 22 | سبتمبر سنة 1955 ويمنع على الخصوص ادخال أى شىء الى المستودع ماعدا الأشياء اللازمة للخدمة وبوجه أخص يمنع ادخال الأشياء من حديد والمواد القابلة للاشتعال أو التي يمكن أن تتسبب في احداث شرر وكذا المتفجرات . ويجب أن تسير الخدمة في المستودع فى النهار بقدر الامكان ويمنع استعمال المصابيح ذات الشعلة المكشوفة لانارة المستودع ويمكن استعمال الا المصابيح الكهربائية التي يسهل نقلها والمغذاة بتيار لا يزيد على 15 فولتا أو مصابيح الأمن للمناجم . ويوضع في المستودع بصفة دائمة جهازان لاطفاء الحرائق يكون واحد على الأقل مستعملا للرغوة . يوضع المستودع تحت الرقابة المباشرة لشخص مقترح مسؤول ويقوم بمسك المفتاح ويتولى وحده فتح الباب وكل شخص يستدعى للقيام بفشك التفجير يجب أن يكون حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بمعالجة المفرقعات • المادة 7 : يجب تبليغ هذا القرار الى : طالب الرخصة ،
- عاملي عمالتي الواحات والساورة ، مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر . المادة 8 : يكلف مدير المناجم والجيولوجيا وعاملي عمالتي الواحات والساورة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 23 ذي الحجة عام 1386 الموافق 3 ابريل سنة 1967 عن وزير الصناعة والطاقة الكاتب العام داود أخروف وزارة التجارة قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1386 الموافق 24 فبراير سنة 1967 يتضمن نقل الذمة المالية للغرف التجارية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 محرم عام 1387 ه والصناعية بالأصنام والمدية وتيزي وزو الى الغرفة التجارية والصناعية لمدينة الجزائر ان وزير التجارة ، بمقتضى القانون رقم 62-157 مؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع المنافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 59-643 المؤرخ في 19 مايو سنة 1959 والمتعلق بتنظيم الغرف التجارية والصناعية في الجزائر ولا سيما المادة 14 منه ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 63-103 المؤرخ في 5 ابريل سنة واعادة 1963 تنظيم الدوائر والمتضمن الغاء الاقليمية بعض للبعض الغرف الآخر ولا التجارية سيما المواد والصناعية 2 و 3 و 4 منه ، وبناء على اقتراح عمال عمالات الاصنام والمدية و تيزي وزو ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : ينقل ما للغرف التجارية والصناعية بالأصنام والمدية وتيزي وزو وما عليها من الاموال الى الغرفة التجارية والصناعية لمدينة الجزائر وذلك ابتداء من 6 ابريل سنة 1963 وهو تاريخ الغائها المادة 2 : تكون الاموال المنقولة للغرف التجارية والصناعية السابقة الآنفة الذكر موضوع جرد مفصل تقوم به الغرفة التجارية والصناعية لمدينة الجزائر بالاشتراك مع عمال عمالات الاصنام والمدية وتيزي وزو . المادة 3 : يكلف عمال عمالات الاصنام والمدية وتيزي وزو ورئيس الغرفة التجارية والصناعية لمدينة الجزائر ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 15 ذي القعدة عام 1386 الموافق 24 فبراير سنة 1967 عن وزير التجارة الكاتب العام محمد لمقامي قرارات عمال العمالات قرارات مؤرخة في 26 ذي القعدة عام 1386 الموافق 7 مارس سنة 1967 تتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادى يسر 1 ) يؤذن للسيد سليمان بلهادف ولد عبد القادر في جلب الماءضحًا من وادى يسر لري الاراضى المحددة مساحتها باللون الوردى على الرسم البياني الملحق بأصل هذا القرار ومجموع تلك المساحة نحو هكتار و 27 آرا وهي جزء من ملك الشخص بموجب قرار مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1386 الموافق | المذكور . مارس سنة 1967 من عامل عمالة تلمسان : ان كمية الماء المتوسطة المسموح بضخها تحدد ب ( 6ر. )
الثلاثاء 8 محرم عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 437 لتر في الثانية ( كمية الماء الصورية المستمرة ) . الرى فى فصل الشتاء : من أول نوفمبر الى غاية 31 مارس . ‘ 2 ) يمكن لمجموع كمية الماء التي تضخها المضخة ان يزيد على 6 لترات في الثانية دون ان يتجاوز 10 لترات في الثانية ولكن يجب في هذه الحالة ان تنقص مدة الضخ بحيث لا تتجاوز كمية الماء المجلوبة الكمية المناسبة للتصريف المتوالي المأذون تكون منشأة الضخ ثابتة وقادرة على رفع 10 لترات لاقصى حد في الثانية الى علو 15 مترا وهو علو الرفع المحسوب فوق المستوى الادنى لمياه الوادي ) تكون المنشأة التي يركبها المستفيد والمتكونة من المحرك والمضخة وأنابيب المص والكبس ، موضوعة بحيث لا يحدث أي شق على ضفاف الوادى ولا يترتب على وضعها أي انحصار في مسيل المياه بالوادى ولا فى حركة المرور على املاك الدولة و لموظفى مصلحة هندسة الري أثناء قيامهم بمهامهم • حرية الدخول في كل وقت الى المنشأة المذكورة للاطلاع على الغرض الذي تستعمل فعلا لأجله 4 ) يمنح الاذن دوان تحديد للمدة ويمكن تعديل هذا الاذن أو تنقيص مدته أو ابطاله في كل وقت دون تعويض ولا سابق | انذار وذلك اما لفائدة سلامة البلاد من الامراض واما لمنع حدوث الفيضانات أو وضع حد لها واما لعدم مراعاة الشروط التي يتضمنها الاذن ، وعلى الخصوص :. أ اذا لم يستعمل الاذن صاحبه في الأجل المحدد في الفقرة ه ) أدناه ب - اذا استعملت المياه لغرض غير الذي منح الاذن لأجله . ج - اذا تنازل عن الاذن صاحبه أو حوله الى غيره بدون موافقة عامل العمالة ، باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم المؤرخ فى 28 يوليو سنة 1938 د اذا لم تؤد الاتاوات الواجبة فى المواعيد المحددة لها لا يكون لصاحب الاذن حق فى المطالبة بتعويض في حالة ما اذا وقع تقصير مدة الاذن أو أصبح هذا الاذن غير قابل للاستعمال من جراء ظروف تتعلق بأسباب طبيعية أو بحالات . قوة قاهرة . ولا يكون له كذلك حق فى المطالبة بأى تعويض في حالة ما اذا كان عامل العمالة قد أمر اثر نقص الماء بتنظيم موقت الغرض منه تخصيص كميات معلومة من الماء الصالح للشرب للسببكان وأورد المواشى ثم توزيع الكمية الباقية منه على مختلف المأذون لهم بجلب الماء من وادى يسر ويمكن علاوة على ذلك ، تغديل الاذن المذكور أو ابطاله في كل زمن مع أو دون سابق انذار اذا كان ذلك يقتضيه الصالح العام ويمكن لهذا التعديل أو النقص أو الابطال أن يفتح حقا للتعويض لفائدة صاحب الاذن اذا لحقته من جراء ذلك خسارة مباشرة .. ولا يقرر تعديل الاذن أو تقصير مدته أو ابطاله الا بأمر من عامل العمالة وذلك بعد اتمام نفس الاجراءات المتبعة قبل | منح الاذن والمحددة في المادة 4 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 ه ) تخصص مياه الضخ المجلوبة لرى المساحة المبينة في الفقرة الأولى أعلاه ولا يجوز استعمالها لرى ملك آخر دون اذن جديد بذلك وفي حالة بيع الملك المأذون بريه فان الاذن الخاص به، يحال بحكم القانون الى الملاك الجديد الذى يجب عليه اخبار عامل عمالة تلمسان بانتقال الملك اليه فى أجل ستة أشهر ابتداء من يوم نقل الملكية ويبطل كل تنازل عن الاذن دون ملكية العقار الذي منح الاذن لأجله ويترتب على ذلك الغاء الاذن دون تعويض .. وفى حالة تجزئة العقار المأذون بريه فان توزيع المياه بين الأراضى المجزأة يجب أن يكون موضوع طلب اذن جديد لرى كل واحدة منها ويحل محل الاذن القديم 6 ) يتحتم على صاحب الاذن اجتناب تكون مستنقعات قد تتحول الى أوكار تنشأ منها حمى المستنقعات (البالوديزم) الخطيرة على الصحة العمومية ويجب عليه أن يوجه ريه بحيث يمكن اجتناب تكون بيوت لبعوض الآجام . ويجب عليه الامتثال بدون تأخر للتعليمات التي يمكن أن يوجهها اليه لهذا الغرض موظفو مصلحة هندسة الري أو مصلحة الصحة العمومية ) يمنح هذا الاذن مقابل دفع اتاوة سنوية تبلغ 2,50 دج يجب دفعها الى صندوق محصل أملاك الدولة بتلمسان ابتداء من يوم الاعلان عن قرار منح الاذن ويمكن اعادة النظر في هذه الاتاوة فى أول يناير من كل سنة وزيادة على هذه الاتاوة يدفع صاحب الاذن : الرسم الثابت وقدره 5 دنانير المؤسس بموجب المرسوم المؤرخ 30 اكتوبر سنة 1935 والمطبق على الجزائر بموجب المرسوم المؤرخ فى 19 يونيو سنة 1937 والمعدل بموجب المقرر رقم 58-15. المصادق عليه بموجب المرسوم المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1958 – يجب على صاحب الاذن أن يخضع لجميع الأنظمة السارية أو التي ستقرر فيما يخص الاتاوات عن استعمال الماء والشرطة وكيفية تقسيم المياه وتوزيعها . 9 ) ينفذ هذا القرار مع الاحتفاظ بجميع حقوق الغير .. بموجب قرار مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1386 الموافق مارس سنة 1967 من عامل عمالة تلمسان :
- .. يؤذن للسيد محمد بن قرين ولد مبارك في جلب الماء ضخا من وادى يسر لري الاراضي المحددة مساحتها باللون الوردى على الرسم البياني الملحق بأصل هذا القرار ومجموع تلك المساحة نحو هكتار و 76 آرا وهي جزء من ملك الشخص المذكور . ان كمية الماء المتوسطة المسموح بضخها تحدد ب (1) لتر واحد في الثانية ..
438 الجريدة الرسمية 2 ) يمكن لمجموع كمية الماء التي تضخها المضخة ان يزيد على 6 لترات فى الثانية دون ان يتجاوز 10 لترات فى الثانية ولكن يجب في هذه الحالة ان تنقص مدة الضخ بحيث لا تتجاوز كمية الماء المجلوبة الكمية المناسبة للتصريف المتوالي المأذون تكون منشأة الضخ ثابتة وقادرة على رفع 10 لترات لأقصى حد فى الثانية الى علو 15 مترا وهو علو الرفع المحسوب فوق المستوى الادنى لمياه الوادي 3 ) تكون المنشأة التي يركبها المستفيد والمتكونة من المحرك والمضخة وأنابيب المص والكبس ، موضوعة بحيث لا يحدث أي شق على ضفاف الوادى ولا يترتب على وضعها أي انحصار في مسيل المياه بالوادى ولا فى حركة المرور على املاك الدولة والموظفى مصلحة هندسة الري اثناء قيامهم بمهامهم حرية الدخول في كل وقت الى المنشأة المذكورة للاطلاع على الغرض الذي تستعمل فعلا لأجله • 4 ) يمنح الاذن دون تحديد للمدة ويمكن تعديل هذا الاذن او تنقيص مدته أو ابطاله فى كل وقت دون تعويض ولا سابق انذار وذلك اما الفائدة سلامة البلاد من الامراض واما لمنع حدوث الفيضانات أو وضع حد لها واما لعدم مراعاة الشروط التي يتضمنها الاذن ، وعلى الخصوص : ا اذا لم يستعمل الاذن صاحبه في الأجل المحدد في الفقرة ه ) أدناه ب - اذا استعملت المياه لغرض غير الذي منح الاذن لأجله ج اذا تنازل عن الاذن صاحبه أو حوله الى غيره بدون موافقة عامل العمالة ، باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم المؤرخ فى 28 يوليو سنة 1938 د اذا لم تؤد الاتاوات الواجبة فى المواعيد المحددة لها لا يكون لصاحب الاذن حق في المطالبة بتعويض في حالة ما اذا وقع تقصير مدة الاذن أو أصبح هذا الاذن غير قابل للاستعمال من جراء ظروف تتعلق بأسباب طبيعية أو بحالات قوة قاهرة . ولا يكون له كذلك حق فى المطالبة بأى تعويض في حالة | ما اذا كان عامل العمالة قد أمر اثر نقص الماء بتنظيم موقت الغرض منه تخصيص كميات معلومة من الماء الصالح للشرب للسكان ولورد المواشى ثم توزيع الكمية الباقية منه على مختلف المأذون لهم بجلب الماء من وادى يسر • ويمكن علاوة على ذلك ، تعديل الاذن المذكور أو ابطاله في كل زمن مع أو دون سابق انذار اذا كان ذلك يقتضيه الصالح العام ويمكن لهذا التعديل أو النقص أو الابطال أن يفتح حقا للتعويض لفائدة صاحب الاذن اذا لحقته من جراء ذلك خسارة مباشرة . ولا يقرر تعديل الاذن أو تقصير مدته أو ابطاله الا بأمر من عامل العمالة وذلك بعد اتمام نفس الاجراءات المتبعة قبل منح الاذن والمحددة في المادة 4 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 محرم عام 1387 ه ه ) تخصص مياه الضخ المجلوبة لرى المساحة المبينة في الفقرة الأولى أعلاه ولا يجوز استعمالها لرى ملك آخر دون اذن جديد بذلك وفى حالة بيع الملك المأذون بريه فان الاذن الخاص به يحال بحكم القانون الى الملاك الجديد الذى يجب عليه اخبار عامل عمالة تلمسان بانتقال الملك اليه فى أجل ستة أشهر ابتداء من يوم نقل الملكية ويبطل كل تنازل عن الاذن دون ملكية العقار الذي منح الاذن لأجله ويترتب على ذلك الغاء الاذن دون تعويض وفي حالة تجزئة العقار المأذون بريه فان توزيع المياه بين الأراضي المجزأة يجب أن يكون موضوع طلب اذن جديد لرى كل واحدة منها ويحل محل الاذن القديم 6 ) يتحتم على صاحب الاذن اجتناب تكون مستنقعات قد تتحول الى أوكار تنشأ منها حمى المستنقعات (البالوديزم) الخطيرة على الصحة العمومية ويجب عليه أن يوجه ريه بحيث يمكن اجتناب تكون بيوت لبعوض الأجام . ويجب عليه الامتثال بدون تأخر للتعليمات التي يمكن أن يوجهها اليه لهذا الغرض موظفو مصلحة هندسة الري او مصلحة الصحة العمومية . ) يمنح هذا الاذن مقابل دفع اتاوة سنوية تبلغ 2,50 دج يجب دفعها الى صندوق محصل أملاك الدولة بتلمسان ابتداء من يوم الاعلان عن قرار منح الاذن ويمكن اعادة النظر في هذه الاتاوة فى أول يناير من كل سنة وزيادة على هذه الاتاوة يدفع صاحب الاذن : الرسم الثابت وقدره 5 دنانير المؤسس بموجب المرسوم المؤرخ 30 اكتوبر سنة 1935 والمطبق على الجزائر بموجب المرسوم المؤرخ في 19 يونيو سنة 1937 والمعدل بموجب المقرر رقم 58-15 0 المصادق عليه بموجب المرسوم المؤرخ فى 31 ديسمبر سنة 1958 8 يجب على صاحب الاذن أن يخضع لجميع الأنظمة السارية أو التي ستقرر فيما يخص الاتاوات عن استعمال الماء والشرطة وكيفية تقسيم المياه وتوزيعها 9 ) ينفذ هذا القرار مع الاحتفاظ بجميع حقوق الغير . بموجب قرار مؤرخ فى 26 ذي القعدة عام 1386 الموافق مارس سنة 1967 من عامل عمالة تلمسان : 1 ) يؤذن للسيد بوعزة بن قرين ولد سليمان في جلب الماء ضخا من وادى يسر لري الأراضى المحددة مساحتها باللون الوردي على الرسم البياني الملحق بأصل هذا القرار ومجموع تلك المساحة نحو هكتار و 96 آرا وهي جزء من ملك الشخص المذكور . ان كمية الماء المتوسطة المسموح بضخها تحدد ب (1) لتر واحد في الثانية ( كمية الماء الصورية المستمرة ) . الري في فصل الشتاء : من أول نوفمبر الى 31 مارس 2 ) يمكن لمجموع كمية الماء التى تضخها المضخة ان يزيد
الثلاثاء 8 محرم عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 439 على 6 لترات فى الثانية دون أن يتجاوز 10 لترات في الثانية ولكن يجب في هذه الحالة ان تنقص مدة الضخ بحيث لا تتجاوز كمية الماء المجلوبة الكمية المناسبة للتصريف المتوالي المأذون تكون منشأة الضخ ثابتة وقادرة على رفع 10 لترات لأقصى حد في الثانية الى علو 15 مترا وهو علو الرفع المحسوب فوق المستوى الادنى لمياه الوادي ) تكون المنشأة التي يركبها المستفيد والمتكونة من المحرك والمضخة وأنابيب المص والكبس ، موضوعة بحيث لا يحدث اي شق على ضفاف الوادى ولا يترتب على وضعها أي انحصار في مسيل المياه بالوادى ولا فى حركة المرور على أملاك الدولة والموظفى مصلحة هندسة الري أثناء قيامهم بمهامهم حرية الدخول في كل وقت الى المنشأة المذكورة للاطلاع على الفرض الذي تستعمل فعلا لأجله . 4 ) يمنح الاذن دون تحديد للمدة ويمكن تعديل هذا الاذن أو تنقيص مدته أو ابطاله فى كل وقت دون تعويض ولا سابق انذار وذلك اما الفائدة سلامة البلاد من الامراض واما لمنع حدوث الفيضانات أو وضع حد لها واما لعدم مراعاة الشروط التي يتضمنها الاذن ، وعلى الخصوص : ا اذا لم يستعمل الاذن صاحبه في الأجل المحدد في الفقرة 5 ) أدناه ب اذا استعملت المياه لغرض غير الذي منح الاذن لأجله ج اذا تنازل عن الاذن صاحبه أو حوله الى غيره بدون موافقة عامل العمالة ، باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم المؤرخ فى 28 يوليو سنة 1938 د اذا لم تؤد الاتاوات الواجبة فى المواعيد المحددة لها لا يكون لصاحب الاذن حق فى المطالبة بتعويض في حالة ما اذا وقع تقصير مدة الاذن أو أصبح هذا الاذن غير قابل للاستعمال من جراء ظروف تتعلق بأسباب طبيعية أو بحالات قوة قاهرة ولا يكون له كذلك حق فى المطالبة بأى تعويض في حالة ما اذا كان عامل العمالة قد أمر اثر نقص الماء بتنظيم موقت الفرض منه تخصيص كميات معلومة من الماء الصالح للشرب للسكان ولورد المواشى ثم توزيع الكمية الباقية منه على مختلف المأذون لهم بجلب الماء من وادى يسر . ويمكن علاوة على ذلك ، تعديل الاذن المذكور أو ابطاله في كل زمن مع أو دون سابق انذار اذا كان ذلك يقتضيه الصالح العام ويمكن لهذا التعديل أو النقص أو الابطال أن يفتح حقا للتعويض لفائدة صاحب الاذن اذا لحقته من جراء ذلك خسارة مباشرة ولا يقرر تعديل الاذن أو تقصير مدته أو ابطاله الا بأمر من عامل العمالة وذلك بعد اتمام نفس الاجراءات المتبعة قبل منح الاذن والمحددة فى المادة 4 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 . ه ) تخصص مياه الضخ المجلوبة لري المساحة المبينة في الفقرة الأولى أعلاه ولا يجوز استعمالها لري ملك آخر دون اذن جديد بذلك • وفى حالة بيع الملك المأذون بريه فان الاذن الخاص به يحال بحكم القانون الى الملاك الجديد الذى يجب عليه اخبار عامل عمالة تلمسان بانتقال الملك اليه فى أجل ستة أشهر ابتداء من يوم نقل الملكية • ويبطل كل تنازل عن الاذن دون ملكية العقار الذي منح الاذن لأجله ويترتب على ذلك الغاء الاذن دون تعويض . وفي حالة تجزئة العقار المأذون بريه فان توزيع المياه بين الأراضي المجزأة يجب أن يكون موضوع طلب اذن جديد لرى كل واحدة منها ويحل محل الاذن القديم •
- يتحتم على صاحب الاذن اجتناب تكون مستنقعات قد تتحول الى أوكار تنشأ منها حمى المستنقعات (البالوديزم) الخطيرة على الصحة العمومية ويجب عليه أن يوجه ريه بحيث يمكن اجتناب تكون بيوت البعوض الأجام . ويجب عليه الامتثال بدون تأخر للتعليمات التي يمكن أن يوجهها اليه لهذا الفرض موظفو مصلحة هندسة الري أو مصلحة الصحة العمومية ) يمنح هذا الاذن مقابل دفع اتاوة سنوية تبلغ 2,50 دج يجب دفعها الى صندوق محصل أملاك الدولة بتلمسان ابتداء من يوم الاعلان عن قرار منح الاذن ويمكن اعادة النظر في هذه الاتاوة فى أول يناير من كل سنة وزيادة على هذه الاتاوة يدفع صاحب الاذن : الرسم الثابت وقدره 5 دنانير المؤسس بموجب المرسوم المؤرخ 30 اكتوبر سنة 1935 والمطبق على الجزائر بموجب المرسوم المؤرخ في 19 يونيو سنة 1937 والمعدل بموجب المقرر رقم 58-15 . المصادق عليه بموجب المرسوم المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1958 ..
- يجب على صاحب الاذن أن يخضع لجميع الأنظمة السارية أو التي ستقرر فيما يخص الاتاوات عن استعمال الماء والشرطة وكيفية تقسيم المياه وتوزيعها .. 9 ) ينفذ هذا القرار مع الاحتفاظ بجميع حقوق الغير . بموجب قرار مؤرخ فى 26 ذي القعدة عام 1386 الموافق مارس سنة 1967 من عامل عمالة تلمسان : 1 ) يؤذن للسيدة علو الحاج السعيد بنت العربي في جلب الماء ضخا من وادى يسر لري الاراضى المحددة مساحتها باللون الوردى على الرسم البياني الملحق بأصل هذا القرار ومجموع تلك المساحة نحو 3 هكتارات و 86 آرا وهي جزء من ملك الشخص المذكور ..
440 الجريدة الرسمية ان كمية الماء المتوسطة المسموح بضخها تحدد ب (2) لترين في الثانية ( كمية الماء الصورية المستمرة ) الري في فصل الشتاء : من أول نوفمبر الى 31 مارس 2 ) يمكن لمجموع كمية الماء التي تضخها المضخة ان يزيد على 6 لترات فى الثانية دون ان يتجاوز 10 لترات في الثانية ولكن يجب في هذه الحالة ان تنقص مدة الضخ بحيث لا تتجاوز كمية الماء المجلوبة الكمية المناسبة للتصريف المتوالي المأذون تكون منشأة الضخ ثابتة وقادرة على رفع 10 لترات لأقصى حد في الثانية الى علو 18 مترا وهو علو الرفع المحسوب فوق المستوى الادنى لمياه الوادي ) تكون المنشأة التي يركبها المستفيد والمتكونة من المحرك والمضخة وأنابيب المص والكبس ، موضوعة بحيث لا يحدث أي شق على ضفاف الوادى ولا يترتب على وضعها أي انحصار في مسيل المياه بالوادى ولا فى حركة المرور على أملاك الدولة والموظفى مصلحة هندسة الري أثناء قيامهم بمهامهم حرية الدخول في كل وقت الى المنشأة المذكورة للاطلاع على الغرض الذي تستعمل فعلا لأجله . ) يمنح الاذن دون تحديد للمدة ويمكن تعديل هذا الاذن أو تنقيص مدته أو ابطاله فى كل وقت دون تعويض ولا سابق اندار وذلك اما لفائدة سلامة البلاد من الامراض وأما لمنع حدوث الفيضانات أو وضع حد لها واما لعدم مراعاة الشروط التي يتضمنها الاذن ، وعلى الخصوص : ا اذا لم يستعمل الاذن صاحبه في الأجل المحدد في الفقرة ه ) أدناه اذا استعملت المياه لغرض غير الذى منح الاذن ب لأجله .. 2- اذا تنازل عن الاذن صاحبه أو حوله الى غيره بدون موافقة عامل العمالة ، باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم المؤرخ فى 28 يوليو سنة 1938 د اذا لم تؤد الاتاوات الواجبة فى المواعيد المحددة لها لا يكون لصاحب الاذن حق فى المطالبة بتعويض في حالة ما اذا وقع تقصير مدة الاذن أو أصبح هذا الاذن غير قابل للاستعمال من جراء ظروف تتعلق بأسباب طبيعية أو بحالات قوة قاهرة . ولا يكون له كذلك حق فى المطالبة بأى تعويض في حالة ما اذا كان عامل العمالة قد أمر اثر نقص الماء بتنظيم موقت الغرض منه تخصيص كميات معلومة من الماء الصالح للشرب للسكان ولورد المواشى ثم توزيع الكمية الباقية منه على مختلف المأذون لهم بجلب الماء من وادى يسر ويمكن علاوة على ذلك ، تعديل الاذن المذكور أو ابطاله في كل زمن مع أو دون سابق انذار اذا كان ذلك يقتضيه الصالح للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 محرم عام 1387 ه العام ويمكن لهذا التعديل أو النقص أو الابطال أن يفتح حقا للتعويض لفائدة صاحب الاذن اذا لحقته من جراء ذلك خسارة مباشرة . ولا يقرر تعديل الاذن أو تقصير مدته أو ابطاله الا بأمر من عامل العمالة وذلك بعد اتمام نفس الاجراءات المتبعة قبل منح الاذن والمحددة فى المادة 4 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 ه ) تخصص مياه الضخ المجلوبة لري المساحة المبينة في الفقرة الأولى أعلاه ولا يجوز استعمالها لري ملك آخر دون اذن جديد بذلك .. وفى حالة بيع الملك المأذون بريه فان الاذن الخاص به يحال بحكم القانون الى الملاك الجديد الذى يجب عليه اخبار عامل | عمالة تلمسان بانتقال الملك اليه فى أجل ستة أشهر ابتداء من يوم نقل الملكية . ويبطل كل تنازل عن الاذن دون ملكية العقار الذي منح الاذن لأجله ويترتب على ذلك الغاء الاذن دون تعويض . وفى حالة تجزئة العقار المأذون بريه فان توزيع المياه بين الأراضى المجزأة يجب أن يكون موضوع طلب اذن جديد لرى كل واحدة منها ويحل محل الاذن القديم 6 ) يتحتم على صاحب الاذن اجتناب تكون مستنقعات قد تتحول الى أوكار تنشأ منها حمى المستنقعات (البالوديزم) الخطيرة على الصحة العمومية ويجب عليه أن يوجه ريه بحيث يمكن اجتناب تكون بيوت لبعوض الأجام . ويجب عليه الامتثال بدون تأخر للتعليمات التي يمكن أن يوجهها اليه لهذا الغرض موظفو مصلحة هندسة الرى أو مصلحة الصحة العمومية . ) يمنح هذا الاذن مقابل دفع اتاوة سنوية تبلغ 2,50 دج يجب دفعها الى صندوق محصل أملاك الدولة بتلمسان ابتداء من يوم الاعلان عن قرار منح الاذن • ويمكن اعادة النظر فى هذه الاتاوة فى أول يناير من كل سنة وزيادة على هذه الاتاوة يدفع صاحب الاذن : الرسم الثابت وقدره 5 دنانير المؤسس بموجب المرسوم المؤرخ 30 اكتوبر سنة 1935 والمطبق على الجزائر بموجب المرسوم المؤرخ فى 19 يونيو سنة 1937 والمعدل بموجب المقرر رقم 58-15 . المصادق عليه بموجب المرسوم المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1958
- يجب على صاحب الاذن أن يخضع لجميع الأنظمة السارية أو التي ستقرر فيما يخص الاتاوات عن استعمال الماء والشرطة وكيفية تقسيم المياه وتوزيعها • 9 ) ينفذ هذا القرار مع الاحتفاظ بجميع حقوق الغير . المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر