قرار مؤرخ في 23 ذى الحجة عام 1386 الموافق 3 ابريل سنة 1967 يتضمن الترخيص للشركة الجزائرية لعلم طبيعة الأرض ( الجيو ) في اقامة مستودع متنقل لفشك التفجير من الصنف الثالث واستغلاله فى عمالتي الواحات والساورة. 435
المادة الأولى
فتح المادةيرخص ( للشركة الجزائرية لعلم طبيعة الارض (ALGEO) ) في ان تؤسس وتستغل مستودعا متنقلا للمتفجرات من الصنف الاول فى دائرة عمالتي الواحات والساورة ضمن اطار التشريع الجارى به العمل ومع الاحتفاظ بالاحكام التالية
المادة 2
فتح المادةيؤسس المستودع طبقا للمخطط الذي قدمه طالب الرخصة والذى يبقى مرفقا بأصل هذا القرار ويتألف من خيمة ذات سقف مزدوج من حجم 7 على 5 أمتار ويكتب على مدخل المستودع بالطلاء اسم المستغل مع البيان التالي مستودع متنقل للشركة الجزائرية لعلم طبيعة الأرض (أ) )
المادة 3
فتح المادةيوضع سياج معدني علوه متران على الاقل على بعد 3 مترات من جوانب المستودع عند كل وقوف ويغلق هذا السياج بباب من صنع متين يقفل بمفتاح ولا يجرى فتحه الا لاجل الخدمة ويجب ان يكون داخل المستودع فى حالة دائمة من النظام والنظافة كما يجب ان تكون ارضه مصنوعة بكيفية يسهل كنسها بصفة تامة ويجرى اتلاف الرواسب المجموعة بعد الكنس بواسطة الاحراق مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة المادة : : يجب على الشركة الجزائرية لعلم طبيعة الارض أن تعلم في أجل أقصاه سنة واحدة ، بعد اشعارها رسميا بهذا القرار ، المهندس الرئيسي للمصلحة الاقليمية للمناجم بانهاء الأشغال لكي يجرى فحصها . وبما أنه يمكن نقل المستودع فان عمليات الفحص ستجرى عند التأسيس الاول للمستودع ولا تجدد بعده .
ولا تسلم شهادة الترخيص المنصوص عليها في المادة 28 من المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 الا بعد الاطلاع على محضر الفحص المادة ه : يجب الا تتجاوز كمية المتفجرات المخزونة في المستودع فى أى وقت كان الحد الأقصى البالغ 150000 كلغ | من متفجرات الصنف الخامس .
المادة 6
فتح المادةلا يجوز ان يؤسس المستودع على بعد أقل من 700 متر من الممرات وطرق المواصلات العمومية وكذا من كل دار مسكونة ومن كل المعامل والمخيمات او الورشات التي يشتغل فيها المستخدمون عادة وعلاوة على ذلك كل وقوف على بعد 50 مترا من كل مستودع آخر أو من خط لنقل الطاقة الكهربائية ذات التوتر العالي
المادة 7
فتح المادةقبل القيام بنقل المستودع المتنقل يجب على طالب الرخصة ان يشعر بذلك عامل العمالة والمهندس الرئيس للمصلحة الاقليمية للمناجم وقائد الدرك ومدير الضرائب المختلفة للعمالة وذلك قبل عشرة ايام على الاقل ويرسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل من القرار الذي يرخص له | بمزاولة الأعمال ويعرفهم بالطريق الذي سيسير فيه المستودع المتنقل وبالاماكن المقرر اطلاق المتفجرات فيها والتواريخ المحتملة للاطلاق ويرفق بهذا الاشعار مخططا أو ملخصا من خريطة تتضمن مكان المستودع ومخططا للأماكن المجاورة على مقياس 1/100 وفى شعاع طوله 100 متر .
يجوز لعامل العمالة المعني بالامر ان يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له أن الأماكن الجديدة تعرض سلامة السكان أو طرق المواصلات للخطر .
ويجب اعلام عامل العمالة والموظفين المذكورين أعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء .
المادة 8
فتح المادةيجرى استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة فى المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 والمعدل وفي القرار المؤرخ فى 15 فبراير سنة 1928 وبوجه خاص في القرار المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1955 ويمنع على الخصوص ادخال أي شيء الى المستودع ماعدا الاشياء اللازمة للخدمة وبوجه أخص يمنع ادخال الاشياء من حديد والمواد القابلة للاشتعال أو التي يمكن أن تتسبب في احداث شرر ولا سيما فشك التفجير وبارود الاطلاق واعواد الكبريت كما يمنع اشعال النار والتدخين داخل المستودع وبالقرب منه فى ادنى شعاع يبلغ 35 مترا .
ويجب ان تسير الخدمة في المستودع فى النهار بقدر الامكان ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لانارة .
المستودع ويجوز استعمال الا المصابيح الكهربائية المزودة بتيار أقل من 15 فولتا أو مصابيح الأمن للمناجم • ويمنع ترك الحشائش اليابسة وخزن المواد القابلة للاشتعال كالعلف والتبن والخشب والورق والقطن والبترول والزيوت والشموع وذلك فى شعاع يبلغ 50 مترا حول المستودع ويجب الاحتفاظ بالقرب من المستودع بذخيرة من الرمل او من كل مادة اخرى تمكن اطفاء كل ابتداء حريق بسهولة ويوضع في المستودع بصفة دائمة جهازان لاطفاء الحرائق ويكون واحد على الاقل مستعملا للرغوة .
يمنع فتح الصناديق داخل المستودع وكذا معالجة الخراطيش وتوزيعها على العمال ولا يجوز ان تجرى هذه العمليات الا على بعد 25 مترا على الاقل من المستودع .
ويوضع مستودع المتفجرات تحت حراسة مباشرة ومستمرة لاعوان يكلفون خصيصا بهذه الحراسة ليلا ونهارا ويوضع رهن اشارة هؤلاء الأعوان ملجأ يقع على بعد 960 مترا على الأقل من المستودع ويكون هذا الملجأ موضوعا بحيث لا يتوسط بينه وبين المستودع أي حاجز . ويجب أن يكون في امكان الأعوان المذكورين أن يقوموا في جميع الأحوال بحراسة المستودع حراسة فعالة ولا يوكل تنسيق صناديق المتفجرات وكذا معالجة المفرقعات وتوزيعها الا الى رجال ذوى خبرة يختارهم ويعينهم المكلف المسؤول عن المستودع ويجب الا تلقى الصناديق على الأرض ولا تجر ولا تقلب فى عين المكان وتكون دائما محمولة الثلاثاء 8 محرم عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 435 بكل حذر ومصونة من كل صدمة . وتجرى هذه العمليات طبقا لأمر موجه من المستغل وتعلق باستمرار على الباب داخل المستودع .
ويكون كل شخص مكلف بمعالجة فشك التفجير حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بمعالجة المفرقعات
المادة 9
فتح المادةيجرى تبليغ هذا القرار الى :
طالب الرخصة ،
- عاملي عمالتي الواحات والساورة ، مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر .
المادة 15
فتح المادةيكلف مدير المناجم والجيولوجيا وعاملا عمالتي الواحات والساورة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 23 ذى الحجة عام 1386 الموافق 3 ابريل سنة 1967 عن وزير الصناعة والطاقة الكاتب العام داود أخروف
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم رقم 62-505
- مرسوم رقم 63-184
- قرار
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.