قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1386 الموافق 29 مارس سنة 1967 يتضمن احداث منطقة للري في سباوو المتوسط 430
المادة الأولى
فتح المادةتحدث منطقة للرى تسمى « منطقة الرى بسباوو المتوسط» بقصد التسيير الجماعي للمياه والتجهيزات الخاصة برى الأراضي الكائنة داخل منطقة الرى
المادة 2
فتح المادةتتولى المنطقة تسيير ينابيع المياه بصفة كلية أو جزئية كما يلى :
- التنقيب في حقل المياه بوادى سباوو وفى رافده وادى و قدوره .
بالملف التأسيسي وتتكون كما يلى :
منطقة كاف العقاب 381 هكتارا و 28 سنتيارا ) بلدية تادمايت ) منطقة الدار البيضاء - 212 هكتارا و 85 سنتيارا ( بلدية بغلية ) :
- منطقة ذراع بن خدة - 206 هكتارات و 74 سنتيارا ) ) بلدية ذراع ابن خدة )
المادة 4
فتح المادةتسير منطقة سباوو المتوسط بمقتضى النصوص المتعلقة بمناطق الرى المذكورة أعلاه فيكون رئيس مجلس ادارتها بهذه الصفة الممثل المعين من قبل عامل عمالة تيزى وزو .
المادة ه : ان الأجهزة المنوى احداثها لاستثمار المنطقة تصبح ملكا للدولة وتخصص لمنطقة الرى .
المادة 6
فتح المادةان هذا القرار يتضمن التصريح بأن مجموع الاشغال المنجزة أو التي ستنجز هي ذات منفعة عمومية سواء كان ذلك في داخل حدود منطقة سباوو المتوسط أو خارجها وذلك بمجرد أن تتوصل الى ضبط المياه أو جرها أو خزنها أو توزيع أو تفريغ مياه الرى .
المادة 7
فتح المادةيكلف الكاتب العام لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى وعامل عمالة تيزي وزو ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 18 ذى الحجة عام 1386 الموافق 29 مارس 1967 عبد النور على يحي وزارة التربية الوطنية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم رقم 56-414
- مرسوم رقم 63-63
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.