قرار

قرار مؤرخ فى 15 ذي القعدة عام 1386 الموافق 24 فبراير سنة 1967 يتضمن نقل الذمة المالية للغرف التجارية والصناعية بالأصنام والمدية وتيزي وزو الى الغرفة التجارية والصناعية لمدينة الجزائر 436

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.