قرار مؤرخ في 23 ذى الحجة عام 1386 الموافق 3 ابريل سنة 1967 يتضمن الترخيص للشركة الجزائرية لعلم طبيعة الأرض ( الجيو ) في اقامة مستودع متنقل للمتفجرات من الصنف الأول واستغلاله فى عمالتى الواحات والساورة . 433
المادة الأولى
فتح المادةيرخص ( للشركة الجزائرية لعلم طبيعة الأرض (ALGEO) ) فى أن تؤسس وتستغل في حدود عمالني الواحات والساورة مستودعا متنقلا من فشك التفجير من الصنف الثالث وذلك ضمن اطار التشريع الجاري به العمل ومع الاحتفاظ بالأحكام التالية
المادة 2
فتح المادةيتكون المستودع من خزانة معدنية مجهزة بقفل مضمون وموضوعة أثناء الوقوفات في خزانة عربة ولا يحتوى على أية مواد متفجرة .
يكتب على هذه الخزانة بالطلاء اسم المستغل مع البيان من الصنف الثالث واستغلاله فى عمالتي الواحات والساورة | التالي :
ان وزير الصناعة والطاقة ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المراسيم المعدلة والمؤرخة فى 20 يونيو سنة 1915 والمنظم بموجبها حفظ وبيع واستيراد المواد المتفجرة والمطبقة على الجزائر بموجب المرسوم المؤرخ في 13 اكتوبر سنة 1919 ، وبمقتضى المرسوم رقم 62-5.5 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 والمتضمن تعديل التنظيم الخاص بمتفجرات المناجم ، i وبمقتضى المرسوم رقم 13 – 184 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمتعلق بتنظيم - صناعة المواد المتفجرة ، وبمقتضى القرار المعدل والمؤرخ فى 15 فبراير سنة 1928 والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية التي يخضع لها تأسيس واستغلال مستودعات المواد المتفجرة والذى اصبح مطبقا على الجزائر بموجب القرار المؤرخ فى 31 يوليو سنة 1929 ، وبمقتضى القرارين المؤرخين في 17 و 18 مايو سنة | 1954 والمتعلقين بالمستودعات المتنقلة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1955 مستودع متنقل للشركة الجزائرية لعلم طبيعة الأرض (1) .
المادة 3
فتح المادةان كمية فشك التفجير التي يشملها المستودع يجب ألا تتجاوز في أى وقت الحد الأقصى البالغ 12,500 وحدة أى 25 كلغ من المواد المتفجرة .
المادة 4
فتح المادةلا يجوز أن يقام المستودع على بعد أقل من 50 مترا من كل مستودع آخر ومن كل محطة اذاعة للراديو والمواصلات المادة ه : قبل القيام بنقل المستودع المتنقل يجب على طالب الرخصة أن يشعر بذلك عامل العمالة والمهندس الرئيس للمصلحة الاقليمية للمناجم وقائد الدرك ومدير الضرائب المختلفة للعمالة وذلك قبل عشرة أيام على الأقل ويرسل الى كل منهم نسخة طبق الأصل من القرار الذي يرخص له بمزاولة الأعمال ويعرفهم بالطريق الذي يسير فيه المستودع المتنقل وبالأماكن المقرر اطلاق المتفجرات فيها وبالتواريخ المحتملة للاطلاق يجوز لعامل العمالة المعنى بالأمر أن يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له ان الأماكن الجديدة تعرض سلامة السكان أو طرق المواصلات للخطر ويجب اعلام عامل العمالة والموظفين المذكورين أعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء .
المادة 6
فتح المادةيجرى استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة في المرسوم المؤرخ فى 20 يونيو سنة 1915 والقرار 436 الجريدة الرسمية المؤرخ في 15 فبراير سنة 1928 والقرار المؤرخ فى 22 | سبتمبر سنة 1955 ويمنع على الخصوص ادخال أى شىء الى المستودع ماعدا الأشياء اللازمة للخدمة وبوجه أخص يمنع ادخال الأشياء من حديد والمواد القابلة للاشتعال أو التي يمكن أن تتسبب في احداث شرر وكذا المتفجرات .
ويجب أن تسير الخدمة في المستودع فى النهار بقدر الامكان ويمنع استعمال المصابيح ذات الشعلة المكشوفة لانارة المستودع ويمكن استعمال الا المصابيح الكهربائية التي يسهل نقلها والمغذاة بتيار لا يزيد على 15 فولتا أو مصابيح الأمن للمناجم .
ويوضع في المستودع بصفة دائمة جهازان لاطفاء الحرائق يكون واحد على الأقل مستعملا للرغوة .
يوضع المستودع تحت الرقابة المباشرة لشخص مقترح مسؤول ويقوم بمسك المفتاح ويتولى وحده فتح الباب وكل شخص يستدعى للقيام بفشك التفجير يجب أن يكون حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بمعالجة المفرقعات •
المادة 7
فتح المادةيجب تبليغ هذا القرار الى :
طالب الرخصة ،
- عاملي عمالتي الواحات والساورة ، مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر .
المادة 8
فتح المادةيكلف مدير المناجم والجيولوجيا وعاملي عمالتي الواحات والساورة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 23 ذي الحجة عام 1386 الموافق 3 ابريل سنة 1967 عن وزير الصناعة والطاقة الكاتب العام داود أخروف وزارة التجارة قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1386 الموافق 24 فبراير سنة 1967 يتضمن نقل الذمة المالية للغرف التجارية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 محرم عام 1387 ه والصناعية بالأصنام والمدية وتيزي وزو الى الغرفة التجارية والصناعية لمدينة الجزائر ان وزير التجارة ، بمقتضى القانون رقم 62-157 مؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع المنافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 59-643 المؤرخ في 19 مايو سنة 1959 والمتعلق بتنظيم الغرف التجارية والصناعية في الجزائر ولا سيما المادة 14 منه ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 63-103 المؤرخ في 5 ابريل سنة واعادة 1963 تنظيم الدوائر والمتضمن الغاء الاقليمية بعض للبعض الغرف الآخر ولا التجارية سيما المواد والصناعية 2 و 3 و 4 منه ، وبناء على اقتراح عمال عمالات الاصنام والمدية و تيزي وزو ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةينقل ما للغرف التجارية والصناعية بالأصنام والمدية وتيزي وزو وما عليها من الاموال الى الغرفة التجارية والصناعية لمدينة الجزائر وذلك ابتداء من 6 ابريل سنة 1963 وهو تاريخ الغائها
المادة 2
فتح المادةتكون الاموال المنقولة للغرف التجارية والصناعية السابقة الآنفة الذكر موضوع جرد مفصل تقوم به الغرفة التجارية والصناعية لمدينة الجزائر بالاشتراك مع عمال عمالات الاصنام والمدية وتيزي وزو .
المادة 3
فتح المادةيكلف عمال عمالات الاصنام والمدية وتيزي وزو ورئيس الغرفة التجارية والصناعية لمدينة الجزائر ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 15 ذي القعدة عام 1386 الموافق 24 فبراير سنة 1967 عن وزير التجارة الكاتب العام محمد لمقامي قرارات عمال العمالات قرارات مؤرخة في 26 ذي القعدة عام 1386 الموافق 7 مارس سنة 1967 تتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادى يسر
1 ) يؤذن للسيد سليمان بلهادف ولد عبد القادر في جلب الماءضحًا من وادى يسر لري الاراضى المحددة مساحتها باللون الوردى على الرسم البياني الملحق بأصل هذا القرار ومجموع تلك المساحة نحو هكتار و 27 آرا وهي جزء من ملك الشخص بموجب قرار مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1386 الموافق | المذكور .
مارس سنة 1967 من عامل عمالة تلمسان :
ان كمية الماء المتوسطة المسموح بضخها تحدد ب ( 6ر. ) الثلاثاء 8 محرم عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 437 لتر في الثانية ( كمية الماء الصورية المستمرة ) .
الرى فى فصل الشتاء : من أول نوفمبر الى غاية 31 مارس . ' 2 ) يمكن لمجموع كمية الماء التي تضخها المضخة ان يزيد على 6 لترات في الثانية دون ان يتجاوز 10 لترات في الثانية ولكن يجب في هذه الحالة ان تنقص مدة الضخ بحيث لا تتجاوز كمية الماء المجلوبة الكمية المناسبة للتصريف المتوالي المأذون تكون منشأة الضخ ثابتة وقادرة على رفع 10 لترات لاقصى حد في الثانية الى علو 15 مترا وهو علو الرفع المحسوب فوق المستوى الادنى لمياه الوادي ) تكون المنشأة التي يركبها المستفيد والمتكونة من المحرك والمضخة وأنابيب المص والكبس ، موضوعة بحيث لا يحدث أي شق على ضفاف الوادى ولا يترتب على وضعها أي انحصار في مسيل المياه بالوادى ولا فى حركة المرور على املاك الدولة و لموظفى مصلحة هندسة الري أثناء قيامهم بمهامهم • حرية الدخول في كل وقت الى المنشأة المذكورة للاطلاع على الغرض الذي تستعمل فعلا لأجله
4 ) يمنح الاذن دوان تحديد للمدة ويمكن تعديل هذا الاذن أو تنقيص مدته أو ابطاله في كل وقت دون تعويض ولا سابق | انذار وذلك اما لفائدة سلامة البلاد من الامراض واما لمنع حدوث الفيضانات أو وضع حد لها واما لعدم مراعاة الشروط التي يتضمنها الاذن ، وعلى الخصوص :.
أ اذا لم يستعمل الاذن صاحبه في الأجل المحدد في الفقرة ه ) أدناه
ب - اذا استعملت المياه لغرض غير الذي منح الاذن لأجله .
ج - اذا تنازل عن الاذن صاحبه أو حوله الى غيره بدون موافقة عامل العمالة ، باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم المؤرخ فى 28 يوليو سنة 1938 د اذا لم تؤد الاتاوات الواجبة فى المواعيد المحددة لها لا يكون لصاحب الاذن حق فى المطالبة بتعويض في حالة ما اذا وقع تقصير مدة الاذن أو أصبح هذا الاذن غير قابل للاستعمال من جراء ظروف تتعلق بأسباب طبيعية أو بحالات .
قوة قاهرة .
ولا يكون له كذلك حق فى المطالبة بأى تعويض في حالة ما اذا كان عامل العمالة قد أمر اثر نقص الماء بتنظيم موقت الغرض منه تخصيص كميات معلومة من الماء الصالح للشرب للسببكان وأورد المواشى ثم توزيع الكمية الباقية منه على مختلف المأذون لهم بجلب الماء من وادى يسر ويمكن علاوة على ذلك ، تغديل الاذن المذكور أو ابطاله في كل زمن مع أو دون سابق انذار اذا كان ذلك يقتضيه الصالح العام ويمكن لهذا التعديل أو النقص أو الابطال أن يفتح حقا للتعويض لفائدة صاحب الاذن اذا لحقته من جراء ذلك خسارة مباشرة ..
ولا يقرر تعديل الاذن أو تقصير مدته أو ابطاله الا بأمر من عامل العمالة وذلك بعد اتمام نفس الاجراءات المتبعة قبل | منح الاذن والمحددة في المادة 4 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938
ه ) تخصص مياه الضخ المجلوبة لرى المساحة المبينة في الفقرة الأولى أعلاه ولا يجوز استعمالها لرى ملك آخر دون اذن جديد بذلك وفي حالة بيع الملك المأذون بريه فان الاذن الخاص به، يحال بحكم القانون الى الملاك الجديد الذى يجب عليه اخبار عامل عمالة تلمسان بانتقال الملك اليه فى أجل ستة أشهر ابتداء من يوم نقل الملكية ويبطل كل تنازل عن الاذن دون ملكية العقار الذي منح الاذن لأجله ويترتب على ذلك الغاء الاذن دون تعويض ..
وفى حالة تجزئة العقار المأذون بريه فان توزيع المياه بين الأراضى المجزأة يجب أن يكون موضوع طلب اذن جديد لرى كل واحدة منها ويحل محل الاذن القديم
6 ) يتحتم على صاحب الاذن اجتناب تكون مستنقعات قد تتحول الى أوكار تنشأ منها حمى المستنقعات (البالوديزم) الخطيرة على الصحة العمومية ويجب عليه أن يوجه ريه بحيث يمكن اجتناب تكون بيوت لبعوض الآجام .
ويجب عليه الامتثال بدون تأخر للتعليمات التي يمكن أن يوجهها اليه لهذا الغرض موظفو مصلحة هندسة الري أو مصلحة الصحة العمومية ) يمنح هذا الاذن مقابل دفع اتاوة سنوية تبلغ 2,50 دج يجب دفعها الى صندوق محصل أملاك الدولة بتلمسان ابتداء من يوم الاعلان عن قرار منح الاذن ويمكن اعادة النظر في هذه الاتاوة فى أول يناير من كل سنة وزيادة على هذه الاتاوة يدفع صاحب الاذن :
الرسم الثابت وقدره 5 دنانير المؤسس بموجب المرسوم المؤرخ 30 اكتوبر سنة 1935 والمطبق على الجزائر بموجب المرسوم المؤرخ فى 19 يونيو سنة 1937 والمعدل بموجب المقرر رقم 58-15. المصادق عليه بموجب المرسوم المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1958
– يجب على صاحب الاذن أن يخضع لجميع الأنظمة السارية أو التي ستقرر فيما يخص الاتاوات عن استعمال الماء والشرطة وكيفية تقسيم المياه وتوزيعها .
9 ) ينفذ هذا القرار مع الاحتفاظ بجميع حقوق الغير ..
بموجب قرار مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1386 الموافق مارس سنة 1967 من عامل عمالة تلمسان :
1) .. يؤذن للسيد محمد بن قرين ولد مبارك في جلب الماء ضخا من وادى يسر لري الاراضي المحددة مساحتها باللون الوردى على الرسم البياني الملحق بأصل هذا القرار ومجموع تلك المساحة نحو هكتار و 76 آرا وهي جزء من ملك الشخص المذكور .
ان كمية الماء المتوسطة المسموح بضخها تحدد ب (1) لتر واحد في الثانية .. 438 الجريدة الرسمية
2 ) يمكن لمجموع كمية الماء التي تضخها المضخة ان يزيد على 6 لترات فى الثانية دون ان يتجاوز 10 لترات فى الثانية ولكن يجب في هذه الحالة ان تنقص مدة الضخ بحيث لا تتجاوز كمية الماء المجلوبة الكمية المناسبة للتصريف المتوالي المأذون تكون منشأة الضخ ثابتة وقادرة على رفع 10 لترات لأقصى حد فى الثانية الى علو 15 مترا وهو علو الرفع المحسوب فوق المستوى الادنى لمياه الوادي
3 ) تكون المنشأة التي يركبها المستفيد والمتكونة من المحرك والمضخة وأنابيب المص والكبس ، موضوعة بحيث لا يحدث أي شق على ضفاف الوادى ولا يترتب على وضعها أي انحصار في مسيل المياه بالوادى ولا فى حركة المرور على املاك الدولة والموظفى مصلحة هندسة الري اثناء قيامهم بمهامهم حرية الدخول في كل وقت الى المنشأة المذكورة للاطلاع على الغرض الذي تستعمل فعلا لأجله •
4 ) يمنح الاذن دون تحديد للمدة ويمكن تعديل هذا الاذن او تنقيص مدته أو ابطاله فى كل وقت دون تعويض ولا سابق انذار وذلك اما الفائدة سلامة البلاد من الامراض واما لمنع حدوث الفيضانات أو وضع حد لها واما لعدم مراعاة الشروط التي يتضمنها الاذن ، وعلى الخصوص :
ا اذا لم يستعمل الاذن صاحبه في الأجل المحدد في الفقرة ه ) أدناه
ب - اذا استعملت المياه لغرض غير الذي منح الاذن لأجله ج اذا تنازل عن الاذن صاحبه أو حوله الى غيره بدون موافقة عامل العمالة ، باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم المؤرخ فى 28 يوليو سنة 1938 د اذا لم تؤد الاتاوات الواجبة فى المواعيد المحددة لها لا يكون لصاحب الاذن حق في المطالبة بتعويض في حالة ما اذا وقع تقصير مدة الاذن أو أصبح هذا الاذن غير قابل للاستعمال من جراء ظروف تتعلق بأسباب طبيعية أو بحالات قوة قاهرة .
ولا يكون له كذلك حق فى المطالبة بأى تعويض في حالة | ما اذا كان عامل العمالة قد أمر اثر نقص الماء بتنظيم موقت الغرض منه تخصيص كميات معلومة من الماء الصالح للشرب للسكان ولورد المواشى ثم توزيع الكمية الباقية منه على مختلف المأذون لهم بجلب الماء من وادى يسر • ويمكن علاوة على ذلك ، تعديل الاذن المذكور أو ابطاله في كل زمن مع أو دون سابق انذار اذا كان ذلك يقتضيه الصالح العام ويمكن لهذا التعديل أو النقص أو الابطال أن يفتح حقا للتعويض لفائدة صاحب الاذن اذا لحقته من جراء ذلك خسارة مباشرة .
ولا يقرر تعديل الاذن أو تقصير مدته أو ابطاله الا بأمر من عامل العمالة وذلك بعد اتمام نفس الاجراءات المتبعة قبل منح الاذن والمحددة في المادة 4 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 محرم عام 1387 ه
ه ) تخصص مياه الضخ المجلوبة لرى المساحة المبينة في الفقرة الأولى أعلاه ولا يجوز استعمالها لرى ملك آخر دون اذن جديد بذلك وفى حالة بيع الملك المأذون بريه فان الاذن الخاص به يحال بحكم القانون الى الملاك الجديد الذى يجب عليه اخبار عامل عمالة تلمسان بانتقال الملك اليه فى أجل ستة أشهر ابتداء من يوم نقل الملكية ويبطل كل تنازل عن الاذن دون ملكية العقار الذي منح الاذن لأجله ويترتب على ذلك الغاء الاذن دون تعويض وفي حالة تجزئة العقار المأذون بريه فان توزيع المياه بين الأراضي المجزأة يجب أن يكون موضوع طلب اذن جديد لرى كل واحدة منها ويحل محل الاذن القديم
6 ) يتحتم على صاحب الاذن اجتناب تكون مستنقعات قد تتحول الى أوكار تنشأ منها حمى المستنقعات (البالوديزم) الخطيرة على الصحة العمومية ويجب عليه أن يوجه ريه بحيث يمكن اجتناب تكون بيوت لبعوض الأجام .
ويجب عليه الامتثال بدون تأخر للتعليمات التي يمكن أن يوجهها اليه لهذا الغرض موظفو مصلحة هندسة الري او مصلحة الصحة العمومية . ) يمنح هذا الاذن مقابل دفع اتاوة سنوية تبلغ 2,50 دج يجب دفعها الى صندوق محصل أملاك الدولة بتلمسان ابتداء من يوم الاعلان عن قرار منح الاذن ويمكن اعادة النظر في هذه الاتاوة فى أول يناير من كل سنة وزيادة على هذه الاتاوة يدفع صاحب الاذن :
الرسم الثابت وقدره 5 دنانير المؤسس بموجب المرسوم المؤرخ 30 اكتوبر سنة 1935 والمطبق على الجزائر بموجب المرسوم المؤرخ في 19 يونيو سنة 1937 والمعدل بموجب المقرر رقم 58-15 0 المصادق عليه بموجب المرسوم المؤرخ فى 31 ديسمبر سنة 1958 8 يجب على صاحب الاذن أن يخضع لجميع الأنظمة السارية أو التي ستقرر فيما يخص الاتاوات عن استعمال الماء والشرطة وكيفية تقسيم المياه وتوزيعها
9 ) ينفذ هذا القرار مع الاحتفاظ بجميع حقوق الغير .
بموجب قرار مؤرخ فى 26 ذي القعدة عام 1386 الموافق مارس سنة 1967 من عامل عمالة تلمسان :
1 ) يؤذن للسيد بوعزة بن قرين ولد سليمان في جلب الماء ضخا من وادى يسر لري الأراضى المحددة مساحتها باللون الوردي على الرسم البياني الملحق بأصل هذا القرار ومجموع تلك المساحة نحو هكتار و 96 آرا وهي جزء من ملك الشخص المذكور .
ان كمية الماء المتوسطة المسموح بضخها تحدد ب (1) لتر واحد في الثانية ( كمية الماء الصورية المستمرة ) .
الري في فصل الشتاء : من أول نوفمبر الى 31 مارس
2 ) يمكن لمجموع كمية الماء التى تضخها المضخة ان يزيد الثلاثاء 8 محرم عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 439 على 6 لترات فى الثانية دون أن يتجاوز 10 لترات في الثانية ولكن يجب في هذه الحالة ان تنقص مدة الضخ بحيث لا تتجاوز كمية الماء المجلوبة الكمية المناسبة للتصريف المتوالي المأذون تكون منشأة الضخ ثابتة وقادرة على رفع 10 لترات لأقصى حد في الثانية الى علو 15 مترا وهو علو الرفع المحسوب فوق المستوى الادنى لمياه الوادي ) تكون المنشأة التي يركبها المستفيد والمتكونة من المحرك والمضخة وأنابيب المص والكبس ، موضوعة بحيث لا يحدث اي شق على ضفاف الوادى ولا يترتب على وضعها أي انحصار في مسيل المياه بالوادى ولا فى حركة المرور على أملاك الدولة والموظفى مصلحة هندسة الري أثناء قيامهم بمهامهم حرية الدخول في كل وقت الى المنشأة المذكورة للاطلاع على الفرض الذي تستعمل فعلا لأجله .
4 ) يمنح الاذن دون تحديد للمدة ويمكن تعديل هذا الاذن أو تنقيص مدته أو ابطاله فى كل وقت دون تعويض ولا سابق انذار وذلك اما الفائدة سلامة البلاد من الامراض واما لمنع حدوث الفيضانات أو وضع حد لها واما لعدم مراعاة الشروط التي يتضمنها الاذن ، وعلى الخصوص :
ا اذا لم يستعمل الاذن صاحبه في الأجل المحدد في الفقرة 5 ) أدناه ب اذا استعملت المياه لغرض غير الذي منح الاذن لأجله ج اذا تنازل عن الاذن صاحبه أو حوله الى غيره بدون موافقة عامل العمالة ، باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم المؤرخ فى 28 يوليو سنة 1938 د اذا لم تؤد الاتاوات الواجبة فى المواعيد المحددة لها لا يكون لصاحب الاذن حق فى المطالبة بتعويض في حالة ما اذا وقع تقصير مدة الاذن أو أصبح هذا الاذن غير قابل للاستعمال من جراء ظروف تتعلق بأسباب طبيعية أو بحالات قوة قاهرة ولا يكون له كذلك حق فى المطالبة بأى تعويض في حالة ما اذا كان عامل العمالة قد أمر اثر نقص الماء بتنظيم موقت الفرض منه تخصيص كميات معلومة من الماء الصالح للشرب للسكان ولورد المواشى ثم توزيع الكمية الباقية منه على مختلف المأذون لهم بجلب الماء من وادى يسر .
ويمكن علاوة على ذلك ، تعديل الاذن المذكور أو ابطاله في كل زمن مع أو دون سابق انذار اذا كان ذلك يقتضيه الصالح العام ويمكن لهذا التعديل أو النقص أو الابطال أن يفتح حقا للتعويض لفائدة صاحب الاذن اذا لحقته من جراء ذلك خسارة مباشرة ولا يقرر تعديل الاذن أو تقصير مدته أو ابطاله الا بأمر من عامل العمالة وذلك بعد اتمام نفس الاجراءات المتبعة قبل منح الاذن والمحددة فى المادة 4 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 .
ه ) تخصص مياه الضخ المجلوبة لري المساحة المبينة في الفقرة الأولى أعلاه ولا يجوز استعمالها لري ملك آخر دون اذن جديد بذلك • وفى حالة بيع الملك المأذون بريه فان الاذن الخاص به يحال بحكم القانون الى الملاك الجديد الذى يجب عليه اخبار عامل عمالة تلمسان بانتقال الملك اليه فى أجل ستة أشهر ابتداء من يوم نقل الملكية • ويبطل كل تنازل عن الاذن دون ملكية العقار الذي منح الاذن لأجله ويترتب على ذلك الغاء الاذن دون تعويض .
وفي حالة تجزئة العقار المأذون بريه فان توزيع المياه بين الأراضي المجزأة يجب أن يكون موضوع طلب اذن جديد لرى كل واحدة منها ويحل محل الاذن القديم •
6) يتحتم على صاحب الاذن اجتناب تكون مستنقعات قد تتحول الى أوكار تنشأ منها حمى المستنقعات (البالوديزم) الخطيرة على الصحة العمومية ويجب عليه أن يوجه ريه بحيث يمكن اجتناب تكون بيوت البعوض الأجام .
ويجب عليه الامتثال بدون تأخر للتعليمات التي يمكن أن يوجهها اليه لهذا الفرض موظفو مصلحة هندسة الري أو مصلحة الصحة العمومية ) يمنح هذا الاذن مقابل دفع اتاوة سنوية تبلغ 2,50 دج يجب دفعها الى صندوق محصل أملاك الدولة بتلمسان ابتداء من يوم الاعلان عن قرار منح الاذن ويمكن اعادة النظر في هذه الاتاوة فى أول يناير من كل سنة وزيادة على هذه الاتاوة يدفع صاحب الاذن :
الرسم الثابت وقدره 5 دنانير المؤسس بموجب المرسوم المؤرخ 30 اكتوبر سنة 1935 والمطبق على الجزائر بموجب المرسوم المؤرخ في 19 يونيو سنة 1937 والمعدل بموجب المقرر رقم 58-15 . المصادق عليه بموجب المرسوم المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1958 ..
- يجب على صاحب الاذن أن يخضع لجميع الأنظمة السارية أو التي ستقرر فيما يخص الاتاوات عن استعمال الماء والشرطة وكيفية تقسيم المياه وتوزيعها ..
9 ) ينفذ هذا القرار مع الاحتفاظ بجميع حقوق الغير .
بموجب قرار مؤرخ فى 26 ذي القعدة عام 1386 الموافق مارس سنة 1967 من عامل عمالة تلمسان :
1 ) يؤذن للسيدة علو الحاج السعيد بنت العربي في جلب الماء ضخا من وادى يسر لري الاراضى المحددة مساحتها باللون الوردى على الرسم البياني الملحق بأصل هذا القرار ومجموع تلك المساحة نحو 3 هكتارات و 86 آرا وهي جزء من ملك الشخص المذكور .. 440 الجريدة الرسمية ان كمية الماء المتوسطة المسموح بضخها تحدد ب (2) لترين في الثانية ( كمية الماء الصورية المستمرة ) الري في فصل الشتاء : من أول نوفمبر الى 31 مارس
2 ) يمكن لمجموع كمية الماء التي تضخها المضخة ان يزيد على 6 لترات فى الثانية دون ان يتجاوز 10 لترات في الثانية ولكن يجب في هذه الحالة ان تنقص مدة الضخ بحيث لا تتجاوز كمية الماء المجلوبة الكمية المناسبة للتصريف المتوالي المأذون تكون منشأة الضخ ثابتة وقادرة على رفع 10 لترات لأقصى حد في الثانية الى علو 18 مترا وهو علو الرفع المحسوب فوق المستوى الادنى لمياه الوادي ) تكون المنشأة التي يركبها المستفيد والمتكونة من المحرك والمضخة وأنابيب المص والكبس ، موضوعة بحيث لا يحدث أي شق على ضفاف الوادى ولا يترتب على وضعها أي انحصار في مسيل المياه بالوادى ولا فى حركة المرور على أملاك الدولة والموظفى مصلحة هندسة الري أثناء قيامهم بمهامهم حرية الدخول في كل وقت الى المنشأة المذكورة للاطلاع على الغرض الذي تستعمل فعلا لأجله . ) يمنح الاذن دون تحديد للمدة ويمكن تعديل هذا الاذن أو تنقيص مدته أو ابطاله فى كل وقت دون تعويض ولا سابق اندار وذلك اما لفائدة سلامة البلاد من الامراض وأما لمنع حدوث الفيضانات أو وضع حد لها واما لعدم مراعاة الشروط التي يتضمنها الاذن ، وعلى الخصوص :
ا اذا لم يستعمل الاذن صاحبه في الأجل المحدد في الفقرة ه ) أدناه اذا استعملت المياه لغرض غير الذى منح الاذن ب لأجله ..
2- اذا تنازل عن الاذن صاحبه أو حوله الى غيره بدون موافقة عامل العمالة ، باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم المؤرخ فى 28 يوليو سنة 1938 د اذا لم تؤد الاتاوات الواجبة فى المواعيد المحددة لها لا يكون لصاحب الاذن حق فى المطالبة بتعويض في حالة ما اذا وقع تقصير مدة الاذن أو أصبح هذا الاذن غير قابل للاستعمال من جراء ظروف تتعلق بأسباب طبيعية أو بحالات قوة قاهرة .
ولا يكون له كذلك حق فى المطالبة بأى تعويض في حالة ما اذا كان عامل العمالة قد أمر اثر نقص الماء بتنظيم موقت الغرض منه تخصيص كميات معلومة من الماء الصالح للشرب للسكان ولورد المواشى ثم توزيع الكمية الباقية منه على مختلف المأذون لهم بجلب الماء من وادى يسر ويمكن علاوة على ذلك ، تعديل الاذن المذكور أو ابطاله في كل زمن مع أو دون سابق انذار اذا كان ذلك يقتضيه الصالح للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 محرم عام 1387 ه العام ويمكن لهذا التعديل أو النقص أو الابطال أن يفتح حقا للتعويض لفائدة صاحب الاذن اذا لحقته من جراء ذلك خسارة مباشرة .
ولا يقرر تعديل الاذن أو تقصير مدته أو ابطاله الا بأمر من عامل العمالة وذلك بعد اتمام نفس الاجراءات المتبعة قبل منح الاذن والمحددة فى المادة 4 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938
ه ) تخصص مياه الضخ المجلوبة لري المساحة المبينة في الفقرة الأولى أعلاه ولا يجوز استعمالها لري ملك آخر دون اذن جديد بذلك ..
وفى حالة بيع الملك المأذون بريه فان الاذن الخاص به يحال بحكم القانون الى الملاك الجديد الذى يجب عليه اخبار عامل | عمالة تلمسان بانتقال الملك اليه فى أجل ستة أشهر ابتداء من يوم نقل الملكية .
ويبطل كل تنازل عن الاذن دون ملكية العقار الذي منح الاذن لأجله ويترتب على ذلك الغاء الاذن دون تعويض .
وفى حالة تجزئة العقار المأذون بريه فان توزيع المياه بين الأراضى المجزأة يجب أن يكون موضوع طلب اذن جديد لرى كل واحدة منها ويحل محل الاذن القديم
6 ) يتحتم على صاحب الاذن اجتناب تكون مستنقعات قد تتحول الى أوكار تنشأ منها حمى المستنقعات (البالوديزم) الخطيرة على الصحة العمومية ويجب عليه أن يوجه ريه بحيث يمكن اجتناب تكون بيوت لبعوض الأجام .
ويجب عليه الامتثال بدون تأخر للتعليمات التي يمكن أن يوجهها اليه لهذا الغرض موظفو مصلحة هندسة الرى أو مصلحة الصحة العمومية . ) يمنح هذا الاذن مقابل دفع اتاوة سنوية تبلغ 2,50 دج يجب دفعها الى صندوق محصل أملاك الدولة بتلمسان ابتداء من يوم الاعلان عن قرار منح الاذن • ويمكن اعادة النظر فى هذه الاتاوة فى أول يناير من كل سنة وزيادة على هذه الاتاوة يدفع صاحب الاذن :
الرسم الثابت وقدره 5 دنانير المؤسس بموجب المرسوم المؤرخ 30 اكتوبر سنة 1935 والمطبق على الجزائر بموجب المرسوم المؤرخ فى 19 يونيو سنة 1937 والمعدل بموجب المقرر رقم 58-15 . المصادق عليه بموجب المرسوم المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1958
- يجب على صاحب الاذن أن يخضع لجميع الأنظمة السارية أو التي ستقرر فيما يخص الاتاوات عن استعمال الماء والشرطة وكيفية تقسيم المياه وتوزيعها •
9 ) ينفذ هذا القرار مع الاحتفاظ بجميع حقوق الغير .
المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.