قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 15 مايو سنة 2006، يتضمّن تجديد انتداب رئيس المحكمة العسكرية الدائمة ببشار / الناحية العسكرية الثالثة…………………………………………………………………. 14 قرار مؤرّخ في 3 شعبان عام 1426 الموافق الصحية وخزائن المراكز الاستشفائية وزارة المالية 7 سبتمبر سنة 2005، يحدّد تصنيف خزائن البلديات وخزائن القطاعات الجامعية………………………………………………………………………………….. 14 إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعيّة الشّهريّة في 30 نوفمبر سنة ……………………………………………………………………………………………..2005 60 الوضعيّة الشّهريّة في 31 ديسمبر سنة ……………………………………………………………………………………………..2005 61 الوضعيّة الشّهريّة في 31 يناير سنة ………………………………………………………………………………………………..2006 62 الوضعيّة الشّهريّة في 28 فبراير سنة ………………………………………………………………………………………………2006 63
26 ربيع الثّاني عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 24 مايو سنة 2006 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 3 اتّفاقيّات واتّفاقات دوليّة مرسوم رئاسي رقم 06-164 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 22 مايو سنة 2006، يتضمّن التّصديق على الاتفاق في مجال الصحة الحيوانية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانية، الموقّع بالجزائر في 17 شعبان عام 1425 الموافق 2 أكتوبر سنة .2004 إنّ رئيس الجمهوريّة،
- بن اء على تق ري ر وزي ر الدّول ة، وزي ر الشّؤون الخارجيّة،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 77-9 منه،
- وبعد الاطّلاع على الاتفاق في مجال الصحة الحيوانية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانية، الموقّع بالجزائر في 17 شعبان عام 1425 الموافق 2 أكتوبر سنة 2004، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يصدّق على الاتفاق في مجال الصحة الحيوانية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة الإسلاميّة الإي راني ة، الموقّع ب الج زائر في 17 شع بان عام 1425 الموافق 2 أكتوب ر سنة 2004، وينش ر في الج ريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادّ ة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسم يّة للجمه وريّة الج زائريّة الدّيمق راطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 22 مايو سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق في مجال الصحة الحيوانية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة الإسلامية الإيرانيّة إنّ حك ومة الجمه وريّة الج زائ ريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة وحك ومة الجمه وريّة الإسلاميّة الإيرانيّ ة، المشار إليهما فيما يأتي ب “الطرفين”
- رغب ة منهم ا في تدعيم التعاون بين المصالح البيطري ة للبلدين وتسهيلا للمبادلات التجاري ة للحيوان ات والمنتج ات الحي وانية وذات الأصل الحيواني وكذا في الحفاظ على سلامة إقليميهم ا من الأوبئ ة المحتملة والأمراض الطفيلية للحيوانات والأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، اتّفقتا على ما يأتي : المادّة الأولى يع ين الط رفان السلطات المختصة لتطبيق ه ذا الاتفاق وهي :
- عن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة : مديرية المصالح البيطرية،
- عن حكومة الجمهوريّة الإسلامية الإيرانية : منظمة البيطرة. المادّة 2 تحدّد السلطات المختصة للطرفين، من خلال تنظيمات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، الشروط الصحية عند تصدير واستيراد وعبور الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية و/ أو ذات الأصل الحيواني بين البلدين. المادّة 3 يلتزم كل من الطرفين بالمراقبة الصحية للحي وانات والمنتجات الحيوانية و/ أو ذات الأصل الحيواني، العاب رة لإقليمه ا في اتجاه إقل يم الطرف
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الآخر. إذا بيّنت المراقبة أن الحيوانات والمنتجات الحيوانية المنقولة يمكن أن تشكّ ل خطرا على صحة الأشخاص أو الحيوانات، تعمل السلطات البيطرية لبلد العبور على إرجاعها أو تأمر بذبحها وإتلافها، حسب تنظيمات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية. لا تطبق الإج راءات المنصوص عليها في المادّتين (2) و(3) ع لى المنتجات الحيوانية وذات الأصل الحي واني المصدرة ف ي شاحنات أو حاويات مرصوصة. المادّة 4 تتبادل السلطات المختصة للطرفين شهريا نشرات صحية، تبيّن إحصائيات الأمراض المعدية والأمراض الطفيلية للحيوانات، المحددة في القائمتين “أ” و”ب” المع دة من المنظ مة العالمي ة لل صح ة الح يواني ة، كما تلتزم هذه السلطات بالتبليغ على الفور عن ظه ور على إقليميهما للأمراض المنصوص عليها في القائمتين “أ” و”ب” للمكتب الدولي للأوبئة، وذلك بإعطاء تفصيلات دقيقة عن الموقع الجغرافي للمرض والإجراءات الصحية المتخذة للقضاء على هذا المرض والإبقاء على حالة صحية ملائمة. المادّة 5 تلتزم السلطات البيطرية المتخصصة بإعطاء الضمانات اللاّزمة بخلو المنتجات الحيوانية وذات الأصل الحيواني المصدرة، من الهرمونات والأدوية والمبيدات وأي مادّة أخرى مضرّة بصحة الإنسان. المادّة 6 يعمل الطرفان على : 1 - التعاون والمساعدة التقنية بين مخابر المصالح البيطرية للبلدين. 2 - تبادل الأطباء البيطريين بغية تبادل المعلومات حول الحالة الصحية للحيوانات والمنتجات الحيوانية وذات الأصل الحيواني وكذا حول الإنجازات العلمية والتقنية في هذه ا لمجالات. 3 - تبادل المعلومات حول طرق تحضير وتحويل وتصنيع المنتجات الحيوانية وذات الأصل الحيواني التي يريدان تصديرها. / العدد 34 26 ربيع الثّاني عام 1427 ه 24 مايو سنة 2006 م 4 - التبادل المنتظم للتشريعات الخاصة بالصحة الحيوانية. 5 - مشاركة الاختصاصيين المعنيين في الندوات والمنتديات المنظمة من أحد الطرفين. المادّة 7 تتشاور السلطات البيطرية للبلدين مباشرة حول المسائل المتعلّقة بتطبيق هذا الاتفاق ودراسة التعديلات المحتملة للترتيبات المكملة الخاصّة بتطبيق هذا الاتفاق. المادّة 8 في حالة وجود أو ظهور في أحد البلدين مرض من الأمراض المنصوص عليها في القائمتين “أ” و”ب” للمكتب الدولي للأوبئة والأمراض الأخرى التي تم الاتفاق عليها والتي يمكن أن تنتشر في البلد المستورد، يتعهد الطرفان بالتوقيف الفوري لكل عملية تصدير للحيوانات ومنتجات الحيوانات وذات الأصل الحيواني. المادّة 9 أي خلاف حول تفسير هذا الاتفاق أو تطبيقه، تتم تسويته عن طريق التفاوض بين الطرفين. المادّة 10 يقوم الطرفان بتسهيل تبادل المختصين وتبادل التجارب في هذا الميدان. كما يمكنهما إقامة مشاريع مشتركة في ميدان تطوير الإنتاج الحيواني. المادّة 11 لا يؤثر ه ذا الاتف اق ع لى حقوق وواجبات الطرفين الناتجة على الاتفاقيات والاتفاقات الدولية التي سبق وأن أبرماها. المادّة 12 يدخل هذا الاتفاق حيّز التطبيق ابتداء من تاريخ آخر إخطار يتبادله الطرفان بشأن استكمال الإجراءات الدستورية الخاصّة بذلك. المادّة 13 يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة خمس (5) سنوات، وقابل للتجديد، ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابيا ستة (6) أشهر من قبل على الأقلّ بنيته في إنهاء العمل به.
26 ربيع الثّاني عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 24 مايو سنة 2006 م حرّر بالجزائر في 17 شعبان عام 1425 الموافق 2 أكتوبر سنة 2004 في نسختين أصليتين باللغات العربيّة والفارسية والإنجليزية وللنصوص الثلاثة نفس الحجية القانونية. في حالة بروز خلاف في التفسير تكون المرجعية للنص باللّغة الإنجليزية. عن حكومة عن حكومة الجمهوريّة الجمهوريّة الجزائريّة الإسلامية الإيرانية الدّيمقراطيّة الشّعبيّة الدكتور جعفر توفيقي الدكتور السعيد بركات داريان وزير الفلاحة وزير العلوم والتنمية الريفية والبحوث والتقنية ★ مرسوم رئاسي رقم 06-165 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 22 مايو سنة 2006، يتضمّن التّصديق على الاتفاق في مجال الإعلام بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهوريّة نيجيريا الاتحادية، الموقّع بأبوجا في 7 أكتوبر سنة .2004 إنّ رئيس الجمهوريّة،
- بن اء على تق ري ر وزي ر الدّول ة، وزي ر الشّؤون الخارجيّة،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 77-9 منه،
- وبعد الاطّلاع على الاتفاق في مجال الإعلام بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهوريّة نيجيريا الاتحادية، الموقّع بأبوجا في 7 أكتوبر سنة 2004، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يصدّق على الاتفاق في مجال الإعلام بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهوريّة نيجيريا الاتحادية، الموقّع بأبوجا في 7 أكتوبر سنة 2004، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 5 المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 22 مايو سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق في مجال الإعلام بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهوريّة نيجيريا الاتحادية إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهوريّة نيجيريا الاتحادية، المشار إليهما فيما يلي ب “الطرفين”، رغبة منهما في توطيد علاقات الصداقة بين شعبي البلدين، وإعطاء دفع للتعاون في الميدان الإعلامي، اتفقتا على ما يأتي : المادّة الأولى يتبادل الطرفان وفودا من الخبراء في الإعلام قصد الاطلاع على الإنجازات المتواجدة في كلا البلدين. المادّة 2 يتبادل الطرفان على أساس المساواة والمصالح المشتركة فرق التغطية الإذاعية والتلفزيونية. المادّة 3 يشجع الطرفان التعاون في مجالات بث الأخبار والتكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال. المادّة 4 يدعو كل طرف الطرف الآخر للمشاركة في المهرجانات الدولية للإذاعة والتلفزيون أو نشاطات البث المهمة التي تنظم من قبل أحد الطرفين. المادّة 5 يشجع الط رفان إقامة تعاون بين الإذاعتين في كلا البلدين.
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادّة 6 يتبادل الطرفان الخبراء والخبرات في مجال البث الإذاعي. المادّة 7 يشجع الطرفان إقامة تعاون بين وكالة الأنباء الجزائريّة ووكالة الأنباء النيجيرية. المادّة 8 يقدم كل طرف للطرف الآخر التسهيلات الضرورية للفرق الصحفية التي يتبادلها الطرفان في إطار التعاون. المادّة 9 يعمل الطرفان على إعداد برنامج تنفيذيّ للتعاون بين البلدين في مجال الإعلام. المادّة 10 يدخل هذا الاتفاق حيّز التّنفيذ اعتبارا من آخر إشعار يتسلمه الطرفان كتابيا عبر القناة الدبلوماسية بإتمام الإجراءات الدستورية المعمول بها لهذا الغرض. المادّة 11 يجري العمل بهذا الاتفاق لمدة ثلاث (3) سنوات وتتجدد تلقائيا لمدة ثلاث (3) سنوات أخرى ما لم يتقدم أحد الطرفين بطلب إلغائه بإشعار كتابي قبل ستة (6) أشهر من تاريخ انتهائه. حرّر بأبوجا في 7 أكتوبر سنة 2004 من نسختين أصليتين باللّغتين العربيّة والإنجليزية وللنصين نفس الحجية القانونية. عن حكومة عن حكومة جمهوريّة الجمهوريّة الجزائريّة نيجيريا الاتحادية الدّيمقراطيّة الشّعبيّة الحاجي أبو بكر أ.تانكو عبد القادر مساهل وزير الدولة الوزير المنتدب للشؤون الخارجية لدى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، المكلّف بالشؤون المغاربية والإفريقية / العدد 34 26 ربيع الثّاني عام 1427 ه 24 مايو سنة 2006 م مرسوم رئاسي رقم 06-166 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 22 مايو سنة 2006، يتضمّن التّصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهوريّة نيجيريا الاتحادية في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الموقّع بأبوجا في 7 أكتوبر سنة .2004 إنّ رئيس الجمهوريّة،
- بن اء على تق ري ر وزي ر الدّول ة، وزي ر الشّؤون الخارجيّة،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 77-9 منه،
- وبعد الاطّلاع على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الج زائ ريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّ ة وحك ومة جمهوريّة نيجيريا الاتحادية في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الموقّع بأبوجا في 7 أكتوبر سنة 2004، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يص دّق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائ ريّة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة وحكومة جمهوريّة نيجيريا الاتحادية في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الموقّع بأبوجا في 7 أكتوبر سنة 2004، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 22 مايو سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهوريّة نيجيريا الاتحادية في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الديباجة : إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهوريّة نيجيريا الاتحادية، المشار إليهما أدناه “بالطرفين” وفي المفرد “بالطرف”،
26 ربيع الثّاني عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 24 مايو سنة 2006 م
- رغبة منهما في دعم وتنمية التعاون بين البلدين،
- وحرصا منهما على تكثيف الدعم بين البلدين في كافة القطاعات الاقتصادية،
- واعتبارا لإرادتهما في تطوير برنامج شراكة قائم على مبادلات تعود بالفائدة على البلدين،
- ورغبة منهما في أن يخلق برنامج التعاون هذا مناخا يشجع الاستثمار بجميع أشكاله في كافة قطاعات النشاط، اتفقتا على ما يأتي : المادّة الأولى يتعاون الطرفان على خلق مناخ ملائم للاستثمار المباشر أو الشراكة في البلدين، ويبذلان كل ما في وسعهما للمبادرة ولتطوير أي عمل يرمي إلى دعم أكبر للتعاون الاقتصادي. المادّة 2 يشم ل مجال هذا التعاون كل الأنشطة الاقتصادية التي تقوم بها المؤسسات الصناعية الكبرى وخاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويتعلّق التعاون بما يأتي : 1 - ترقية مشاريع الشراكة في البلدين وإنشاء مشاريع مشتركة في بلدان أخرى، 2 - دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقيتها، 3 - مساعدة نيجيريا للجزائر لتحسين المستوى التسييري والتكنولوجي للمؤسسات الجزائرية، 4 - تبادل الخبرات المتعلّقة بإنشاء المؤسسات ودعم القدرة الصناعية القائمة، 5 - تشجيع ممثلي قطاعات الأعمال في البلدين لعقد لقاءات بينهم. المادّة 3 اتفق الطرفان على تطوير هذا التعاون مع مراعاة المصالح المتبادلة، لا سيّما من خلال : 1 - تلبية احتياجات السوق في البلدين وترقية الصادرات إلى البلدان الأخرى، 2 - تثمين الموادّ الأولية في كلا البلدين، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 7 3 - الاستعمال الأمث ل لقدرات التعاقد الف رعي في البلدين، 4 - استعمال الموارد البشرية في البلدين وتطويرها وترقيتها، 5 - تحسين القدرة التكنولوجية في البلدين وعصرنتها، و 6 - تشجيع المؤسسات المالية للبلدين على توطيد التعاون في كل الميادين. المادّة 4 يعمل الطرفان على ترقية التكوين وتشجيع البحث من خلال : أ) تحس ين مستوى الإط ارات المسيّرة للقطاع الخاصّ، ب) تبادل الخبراء بين البلدين في مختلف الميادين، ج) وتطوير البرامج المشتركة في مجال البحث التكنولوجي وتبادل الخبرات في كل هذه الميادين. المادّة 5 تتولّى اللجن ة المشت ركة المشار إليها فيما يلي ب “اللّجنة” متابعة تنفيذ هذا الاتفاق. تتكوّن اللّجنة عن الجانب الجزائري من ممثلين، عن وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصّناعة التقليدية وعن الجانب النيجيري من ممثلين من وزارة الصناعة. المادّة 6 تجتمع اللّجنة في دورة عادية بالتناوب بالجزائر ونيجيريا، وبطلب من أحد الطرفين في دورة استثنائية كلّما دعت إليه الضرورة. تقوم هذه اللّجنة بمتابعة تقدم برنامج التعاون وتقترح من وقت لآخر التدابير الرامية إلى دعم العلاقات الاقتصادية والشراكة بين البلدين. المادّة 7 يقوم الطرفان بتبادل منتظم للمعلومات الخاصّة بفرص الاستثمار والشراكة ويعملان على تجسيدها. وفي هذا السياق، يقوم الطرفان بتبادل قوائم المشاريع الاقتصادية والشراكة بين البلدين.
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادّة 8 يمكن للطرفين أن يدخلا تعديلات على هذا الاتفاق بالموافقة المتبادلة، ويدخل كلّ تعديل حيّز التّنفيذ حسب الآج ال والش روط اللاّزم ة لدخول هذا الاتفاق حيّز التّنفيذ. المادّة 9 1 - يدخل هذا الاتفاق حيّز التّنفيذ في التاريخ الذي يشعر فيه الطرفان بعضهما البعض، كتابيا عبر القناة الدّبلوماسية بإتمام الإجراءات الدّستورية اللاّزمة ويصبح هذا الاتفاق ساري المفعول في تاريخ آخر إشعار، 2 - يبقى هذا الاتف اق ساري المفعول لمدّة خمس (5) سنوات ويتمّ تمدي ده ضمنيا لفترات إضافي ة مماثلة. المادّة 10 يق وم الط رفان بالتسوية الودية لأي ن زاع ينشأ عن تفسير هذا الاتف اق أو تطبيق ه من خلال التشاور والتفاوض. المادّة 11 يمكن لكل طرف وفي أي وقت أن يشعر الطرف الآخر بنيته في إنهاء هذا الاتفاق بإشعار كتابي مسبق مدته ستة (6) أشهر عبر القناة الدبلوماسية. إثباتا لذلك وقّع الممضيان أسفله ا لمخوّل لهما بذلك قانونا من قبل حكومتيهما على هذا الاتفاق. حرّر بأبوجا في 7 أكتوبر سنة 2004 من نسختين أصليتين باللّغتين العربيّة والإنجليزية وللنصين نفس الحجية القانونية. عن حكومة عن حكومة جمهوريّة الجمهوريّة الجزائريّة نيجيريا الاتحادية الدّيمقراطيّة الشّعبيّة الحاجي أبو بكر أ.تانكو عبد القادر مساهل وزير الدولة الوزير المنتدب للشؤون الخارجية لدى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، المكلّف بالشؤون المغاربية والإفريقية / العدد 34 26 ربيع الثّاني عام 1427 ه 24 مايو سنة 2006 م مرسوم رئاسي رقم 06-167 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 22 مايو سنة 2006، يتضمّن التّصديق على اتفاقية التعاون في مجال حماية النباتات والحجر الزراعي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكوم ة جمهوريّ ة مص ر الع ربيّ ة، الموقّعة بالقاهرة في أوّل ذي الحجّة عام 1425 الموافق 12 يناير سنة .2005 إنّ رئيس الجمهوريّة،
- بن اء على تق ري ر وزي ر الدّول ة، وزي ر الشّؤون الخارجيّة،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 77-9 منه،
- وبعد الاطّلاع على اتفاقية التعاون في مجال حماية النباتات والحجر الزراعي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكوم ة جمهوريّ ة مصر العربيّة، الموقّعة بالقاهرة في أوّل ذي الحجّة عام 1425 الموافق 12 يناير سنة 2005، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يصدّق على اتفاقية التعاون في مجال حماية النباتات والحجر الزراعي بين حكومة الجمهوريّ ة الجزائ ريّة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة وحكومة جمهوريّة مصر العربيّة، الموقّعة بالقاهرة في أوّل ذي الحجّة عام 1425 الموافق 12 يناير سنة 2005، وتنشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 22 مايو سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية التعاون في مجال حماية النباتات والحجر الزراعي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهوريّة مصر العربيّة إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وتمثلها وزارة الفلاحة والتنمية الريفية وحكوم ة جمهوريّة مصر العربيّة وتمثلها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والمشار إليه ما فيما بعد ب “الطرفين”،
26 ربيع الثّاني عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 24 مايو سنة 2006 م في إطار توثيق علاقات التعاون بينهما في مجال الحجر الزراعي لمنع انتقال وانتشار الآفات الزراعية من طرف لآخر ورغبة منهما في حماية النباتات في كلا البلدين ضد الأجسام الضارة التي يمكن نقلها مع المواد النباتية والنباتات الموجهة للاستهلاك أو التكاثر، ومراعاة لتشريعات الصحة النباتية الخاصة بتبادل المواد النباتية الموجه ة للاستهلاك أو التك اثر وتنفيذا لقرارات اللّجنة العليا المصرية الجزائريّة المشتركة التي عقدت في الجزائر خلال فبراير 2001، فقد اتفقا على ما يأتي : المادّة الأولى يسعى الطرفان المتعاقدان على تطبيق التعليمات الخاصة بوقاية النباتات من دخول أية آفات ضارة أثناء تصدير النباتات أو المواد النباتية في أحد البلدين. المادّة 2 يوافق الطرفان على تبادل التشريعات وقوانين الصحة النباتية السارية المفعول في كلا البلدين والمتعلقة بالصادرات والواردات وعبور النباتات والموادّ النباتية. المادّة 3 يخطر كل من الطرفين الآخر، بالتغيرات التي تحدث على قوائم الأجسام الضارة بالزراعة وفي أسرع وقت ممكن، ويجب تأكيد هذه التعديلات عن طريق مذكرات دبلوماسية والتي تدخل حيّز التطبيق ستة عشر (16) يوما بعد تسليم مذكرة رسمية من طرف السلطات المسؤولة للبلد الآخر. المادّة 4 تسلم المصالح الرسمية لكلا البلدين شهادة صحية للنباتات والموادّ النباتية الحساسة للأجسام الضارة المصدرة، كل شهادة صحية تبين أن المادّة المصدرة مطابقة لمعايير الصحة النباتية للبلد المستورد وأنها خالية من الأجسام الضارة. المادّة 5 تبقى أحكام المادّة (4) المتعلقة بالشهادة الصحية للنباتات مطابقة للإرسالات التي تعبر كلا البلدين. المادّة 6 في حالة ما إذا كانت الشحنة النباتية المستوردة مصابة بالأجسام الضارة المقننة، تتخذ سلطات الصحة النباتية للبل د المستورد إجراءات الحجر الزراعي وتبلغ ذلك عاجلا سلطات الصحة النباتية للبلد المصدر. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 9 المادّة 7 عند تصدير البضاعة يمنع استعمال النباتات والموادّ النباتية للتغليف والتي تساعد على انتقال الأجسام الضارة وسهولة انتشارها، إذا استعملت رغم ذلك هذه الموادّ يجب إذن اتخاذ إجراءات مثل الحجر الزراعي المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، لا سيّما القيام بمعالجة فعالة، في هذه الحالة يجب على الجهة المختصة عن الحجر الصحي الزراعي للبلد المصدر أن تبيّن على شه ادة الصحة النباتية العلاج المطبق والمادّة المستعملة. المادّة 8 يتم استيراد وتصدير وعبور النباتات والموادّ النباتية عبر نقاط دخول مثبتة ومعرفة من طرف سلطات الصحة النباتية لكلا البلدين. المادّة 9 إن طرود النباتات المرسلة عبر القنوات الدبلوماسية للطرفين المتعاقدين أو الواردة بواسطتهم كإهداء أو للتبادل ينبغي أن تعالج طبقا لما هو منصوص عليه في أحكام هذه الاتفاقية. المادّة 10 يسعى الطرفان المتعاقدان على تشجيع التعاون وتبادل الخبرات، في مجال حماية النباتات والحجر الزراعي وفي هذا الصدد تعقد المصالح المختصة للطرفين المتعاقدين اجتماعات للاتفاق بغية حل المشاكل المحتمل ظهورها أثناء تنفيذ هذه الاتفاقية. المادّة 11 يمكن أن تنبثق عن هذه الاتفاقية بروتوكولات أو برامج تنفيذية أخ رى ل دعم أوجه التعاون التي تنشأ في مجالات الحجر الزراعي ووقاية النباتات وأمراض النباتات. المادّة 12 يتعهد الطرفان على تبادل الخبرات التقنية والتطبيقية ونتائج الأبحاث العلمية في مجال هذه الاتفاقية على أساس اتفاقيات خاصة، والتعاون المتبادل في مجال التكوين والبحث في الصحة النباتية. المادّة 13 تشكّل لجنة مصرية جزائرية مشتركة مكوّنة من أربعة أعضاء من كل جانب تجتمع بصفة دورية بالتناوب في كلا البلدين أو بناءا على طلب أحد
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الطرفين ويتحمّل الجانب المضيف نفقات الإقامة والإعاشة والانتقالات الداخلية لأعضاء وفد الجانب الآخر وذلك لحلّ أية خلاف قد ينشأ بشأن تنفيذ أو تفسير هذه الاتفاقية. وإن تعذّر على اللّجنة الوصول إلى حلّ، تتم تسوية الخلافات بالطرق الدبلوماسية. المادّة 14 لا تمس أحكام هذه الاتفاقية الحقوق والواجبات المترتبة عن الاتفاقات المبرمة بين أحد الطرفين المتعاقدين والبلدان الأخرى أو المنظمات الدولية الخاصة بحماية النباتات. المادّة 15 تتحمل الدولة التي تطلب الخبرة في مجالات الزراعة المختلفة استقدام الخبراء من الدولة الأخرى شاملة نفقات السفر الدولية بالإضافة إلى نفقات الإقامة والإعاشة والانتقالات الداخلية، وفي حالة طلب الخبراء لمدة طويلة يتم الاتفاق على قيام الجهة الطالبة للخبرة صرف مرتب شهري. المادّة 16 تتحمل الدولة المضيفة نفقات استضافة وإقامة الباحثين والأخصائيين وذلك فيما يتعلق بتنفيذ برامج الزيارات المتبادلة وتتحمل الدولة الموفدة نفقات السفر الدولية. المادّة 17 تدخل هذه الاتفاقية حيّز التّنفيذ من تاريخ آخر إخطار باستكمال الإجراءات الدستورية المطلوبة في كل من البلدين، وتسري لمدة خمس (5) سنوات وتجدد تلقائيا لمدة مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة برغبته في إنهاء العمل بها قبل ستة (6) أشهر من تاريخ انتهائها. حرّرت ووقّعت في القاهرة في أوّل من ذي الحجّة عام 1425 الموافق 12 يناير سنة 2005 من نسختين أصليتين باللّغة العربيّة ولكل منهما نفس الحجّية القانونية. عن حكومة عن حكومة جمهوريّة الجمهوريّة الجزائريّة مصر العربيّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة أحمد أبو الغيط عبد العزيز بلخادم وزير الخارجية وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية / العدد 34 26 ربيع الثّاني عام 1427 ه 24 مايو سنة 2006 م مرسوم رئاسي رقم 06-168 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 22 مايو سنة 2006، يتضمّن التّصديق على اتفاق التعاون في ميدان الصّحة البيطرية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة الفيدرالية للبرازيل، الموقّع ببرازيليا في 12 مايو سنة .2005 إنّ رئيس الجمهوريّة،
- بن اء على تق ري ر وزي ر الدّول ة، وزي ر الشّؤون الخارجيّة،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 77-9 منه،
- وبعد الاطّلاع على اتفاق التعاون في ميدان الصّحة البيطرية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة الفيدرالية للبرازيل الموقّع ببرازيليا في 12 مايو سنة 2005، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يص دّق على اتفاق التعاون في ميدان الصّحة البيطرية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة الفيدرالية للبرازيل الموقّع ببرازيليا في 12 مايو سنة 2005، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 22 مايو سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق تعاون في ميدان الصّحة البيطرية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة الفيدرالية للبرازيل الديباجة : إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، من جهة وحكومة الجمهوريّة الفيدرالية للبرازيل من جهة أخرى، المشار إليهما ب “الطرفين”،
26 ربيع الثّاني عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 24 مايو سنة 2006 م رغبة منهما في تقوية التعاون بين المصالح البيطرية للدولتين وتسهيل المبادلات التجارية للحيوانات والمواد ذات المصدر الحيواني ولحماية ت رابيهما من الأوبئة المحتمل ة التي تصيب الحي وانات والأمراض الطفيلية الحيوانية والأمراض المتنقّلة للإنسان، اتفقتا على ما يأتي : المادّة الأولى تقوم السلطات المختصة لكلا الطرفين بإبرام تسويات مكملة لهذا الاتفاق لتحديد الشروط الصحية لاستيراد وتصدير وعبور الحيوانات الحية والموادّ ذات المصدر الحيواني بين إقليمي الطرفين. المادّة 2 يلتزم الطرفان بمنح ضمانات واستيفاء الشروط الصحية المحددة من طرف السلطات المركزية للمصالح البيطرية لكلا البلدين لاستيراد الحيوانات والموادّ ذات المصدر الحيواني حسب الشروط المنص وص عليه ا في التسويات المكملة والواردة في المادّة الأولى أعلاه. المادّة 3 يلتزم كلّ طرف بالقيام بالمراقبة الصحية للحيوانات والموادّ الحيوانية وذات المصدر الحيواني التي تعبر إقليمها باتج اه إقليم الطرف الآخر. بما أن نفس ه ذه الموادّ تخضع لل رق ابة، والتي لاتسبب خطر بالنّسبة للصّحة العمومية والحيوانية. إذا أظهرت المراقبة أن الحيوانات والموادّ الحيوانية أو ذات المصدر الحيواني المنقولة قد تسبب خطرا لصحة الأشخاص والحيوانات، فإن السلطات البيطرية لبلد العبور تقوم بإرجاعها أو تأمر بذبحها أو إتلافها بناء على الترتيبات المحددة ضمن التس ويات المكمل ة المنصوص عليها في المادّة 2 لهذا الاتفاق. هذا الإجراء لا يطبق على عبور الموادّ ذات المصدر الحيواني المنقولة في عربات أو الحاويات المشمعة بما أنه ثبت أنها هي نفسها لا تمثل خطرا على الصّحة العمومية والحيوانية. المادّة 4 تتبادل السلطات المختصة للطرفين، شهريا، نشرات صحية تبيّن إحصائيات الأمراض المعدية والأمراض الطفيلية للحيوانات، الواردة في قائمة المنظم ة الع المية للصحة الحيوانية والأمراض الأخرى التي س وف يتمّ تحديده اعنط ريق التسويات المكملة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 11 كما تلتزم أيضا بالتبليغ الفوري عن أي ظهور محتمل على إقليم أحد الطرفين، لمواقع الأوبئة الواردة ضمن قائمة المنظمة العالمية للصحة الحيوانية مع إعطاء تفاصيل عن المكان الجغرافي لمكان الوباء بدقة وكذا الإجراءات الصحية المتخذة قصد القضاء على هذه الأمراض والتحكم في الوضعية. المادّة 5 تلت زم السلطات المختص ة للط رف ين بتقديم الضمانات اللاّزمة للتأكد من أن المنتجات ذات المص در الحي واني المص درة لا تحتوي ع لى ه رمونات وأدوي ة ومبيدات أو إفرازات جرثومية أو أي عوامل مضرة بصحة الإنسان، ومطابقتها للمقاييس المسموحة المحدّدة من طرف المعايير الدولية. المادّة 6 يعمل الطرفان على تسهيل : أ) التعاون والمساعدة التقنية بين المصالح البيطرية التابعة للدولتين، ب) تبادل المختصين في البيطرة، بغية الاطلاع المتبادل على الحالة الصحية للحيوانات والمنتجات ذات المصدر الحيواني وكذا المنجزات العلمية والتقنية في هذه ا لمجالات، ج) تبادل المعلومات المتعلّقة بالجوانب الصحية لمناهج إعداد وتحويل وتصنيع المنتجات ذات المصدر الحيواني التي يريد الطرفان تصديرها، د) التبادل المنتظم للنصوص التنظيمية الصحية لكلا الطرفين، ه) مشارك ة الأخصائيين المعنيين للط رف الآخر في الملتقيات والندوات المنظمة من أحد الطرفين. المادّة 7 تتش اور السلطات المركزية للمصالح البيطرية للدولتين مباشرة حول كل مسألة ترتبط بتطبيق هذا الاتفاق وحول دراسة التعديلات المحتملة للتسويات المكملة ذات الصلة بتطبيقه. المادّة 8 يقوم كل طرف بالتوقيف الفوري لتصدير الحيوان ات والمنتج ات ذات المص در الحي واني في حالة وجود أو ظهور في أحد البلدين الأمراض المنصوص عليها في التسويات المكملة التي تم إبرامها والتي تشكّل خطرا بالانتشار في البلد المستورد.
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادّة 9 أ) يدخل هذا الاتفاق حيّز التّنفيذ ثلاثين (30) يوما بعد تاريخ آخر تبليغ أحد الطرفين كتابيا، عبر القناة الدبلوماسية، عن إتمام الإجراءات الداخلية المطلوبة لدخوله حيّز التّنفيذ. ب) يمكن أن يعدل هذا الاتفاق بالتراضي المتبادل باقتراح من أحد الطرفين. وإن دخول حيّز التّنفيذ لأي تعديل يخضع لإتمام نفس الإجراءات المطلوبة لدخول حيّز تنفيذ هذا الاتفاق، ج) يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة خمس (5) سنوات. يمكن أن يمدد تلقائيا لفترات خمس (5) سنوات ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابيا عبر القناة الدبلوماسية، عن نيته في إنهاء العمل به مع إشعار مسبق مدته ستة (6) أشهر. حرّر بب رازيلي ا بت اريخ 12 مايو سنة 2005 في نسختين أصليتين باللّغات العربيّة والبرتغالية والفرنسية وللنصوص الثلاثة نفس الحجّية القانونية. وفي حالة خلاف حول التفسير يرجّح النص الفرنسي. عن حكومة عن حكومة الجمهوريّة الجمهوريّة الجزائريّة الفيدرالية للبرازيل الدّيمقراطيّة الشّعبيّة سالسو أموريم عبد العزيز بلخادم وزير الدولة، وزير الدولة، للعلاقات الخارجية الممثل الشخصي لرئيس الدولة ★ مرسوم رئاسي رقم 06-169 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 22 مايو سنة 2006، يتضمّن التّصديق على اتفاق التعاون المالي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهوريّة كوبا، الموقّع بالجزائر في 11 سبتمبر سنة .2005 إنّ رئيس الجمهوريّة،
- بن اء على تق رير وزي ر الدّول ة، وزي ر الشّؤون الخارجيّة،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 77-9 منه،
- وبعد الاطّلاع على اتفاق التعاون المالي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهوريّة كوبا، الموقّع بالجزائر في 11 سبتمبر سنة .2005 / العدد 34 26 ربيع الثّاني عام 1427 ه 24 مايو سنة 2006 م يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يصدّق على اتفاق التعاون المالي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهوريّة كوبا، الموقّع بالجزائر في 11 سبتمبر سنة 2005، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 22 مايو سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق تعاون مالي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهوريّة كوبا إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهوريّة كوبا (المشار إليهما فيما يأتي ب “الطرفين المتعاقدين”)،
- رغبة منهما في توثيق وتعزيز أواصر الصداقة والتضامن القائمة بين البلدين من خلال أعمال ملموسة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، اتفقتا على ما يأتي : المادّة الأولى مبلغ القرض تمنح حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة لحكومة جمهوريّة كوبا قرضا قيمته تع ادل بالأورو مائتين وخمسين مليون دولار أمريكيا، موجّه لتمويل عقد تجاري مبرم بين شركة سوناطراك )SONATRACH( وشركة كوباميتاليس (SELATEMABUC)، قصد تزويدها، على أقصى حد، بثلاث مائة وعشرين ألف )320.000( طن متري من “الجات الفيول” .)Jet-fuel( ويخضع هذا العقد للتشريع الجزائري الساري المفعول. المادّة 2 استعمال القرض يستعمل هذا القرض طبقا لجدول تسليم الجات الفيول المنصوص عليه في العقد المبرم بين شركة سوناطراك وشركة كوباميتاليس في إطار هذا الاتفاق.
26 ربيع الثّاني عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 24 مايو سنة 2006 م المادّة 3 تسديد أصل القرض وتسوية الفوائد والعمولات يمنح هذا القرض لمدة أقصاها ثلاثة مائة وستون يوما (063)، بفوائد ذات معدّل ثابت يقدّر بخمسة فاصل خمسة وعشرين بالمائة )5,25%( سنويا، متبوعة بعمولة تسيير لصالح بنك الجزائر الخارجي يقدّر بنسبة واحد بالألف )1‰( تدفع في نفس الوقت الذي يتمّ فيه تسديد كل شحنة من “الجات الفيول”. يتمّ إعداد جدول تسديد لكل شحنة، ويشرع في حساب الفوائد المترتبة عن كل شحنة ثلاثين (30) يوما اعتبارا من تاريخ إصدار وثيقة الشحن. يسدد أصل القرض المتعلّق بكل شحنة دفعة واحدة، ثلاثة مائة وستين يوما (360) ابتداء من التاريخ التعاقدي للدفع بين شركة سوناطراك وكوباميتاليس. تسدّد الفوائد ذات الصلة خلال السداسيين (اليوم ال 180 واليوم ال .)360 يترتب ع ن كل مبلغ مستحق ولم يتم تسديده في التاريخ المتفق عليه، فوائد في التسديد تض اف إلى نسبة الفائدة المتضمنة في الاتفاق وذلك بزيادة قدرها واحد بالمائة )1%( تحسب ابتداء من تاريخ الاستحقاق إلى غاية تاريخ الدفع الفعلي. ولا يطبق هذا الحكم عندما لا يتجاوز تأخير التسديد مدّة سبعة (7) أيام. المادّة 4 طريقة التسديد يتم تسديد أصل القرض وتسوية الفوائد بالأورو. المادّة 5 الضرائب والرسوم ومصاريف التبعية كل ضريبة أو رسم أو حق الطابع أو التسجيل وكذا مصاريف التبعية الواجب دفعها في بلد المقترض، تكون على عاتق هذا الأخير. كل ضريبة أو رسم أو حق الطابع أو التسجيل وكذا مصاريف التبعية الواجب دفعها في بلد المقرض، تكون على عاتق هذا الأخير.
المادّة 6 تسيير القروض يكلّف بنك الجزائر الخارجي d’Algérie( Extérieure )Banque المتصرف باسم ولصالح حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة والبنك الوطني لكوبا Cuba( de Nacional Banco )El المتصرف باسم ولصالح حكومة جمهوريّ ة ك وبا، بتنفيذ ه ذا الاتف اق س واء تعلق الأمر باستعمال هذا القرض أو تسديد أصل القرض والفوائد. يتم إبرام ترتيب تقني مصرفي بين البنكين المشار إليهما أعلاه. المادّة 7 تسوية الخلافات كل خلاف بين الطرفين المتعاقدين يتعلّق بتفسير أو تطبيق هذا الاتفاق، تتم، قدر الإمكان، تسويته وديا. المادّة 8 أحكام مختلفة لا يؤثر البطلان المحتمل أو عدم تطبيق أحد بنود اتفاق التعاون المالي هذا على صلاحية البنود الأخرى لهذا الاتفاق والتي تبقى سارية المفعول بين الطرفين. وعند الاقتضاء، يسعى هذان الأخيران للتفاوض بحسن النية من أجل استبدال الحكم الملغى بحكم آخر يعادله. ويدرج هذا الأخير كملحق بالاتفاق. المادّة 9 الدخول حيّز التّنفيذ يدخل هذا الاتفاق حيّز التّنفيذ اعتبارا من تاريخ آخر إخطار يشعر من خلاله الطرفان المتعاقدان بعضهما البعض باستكمال الإجراءات الدستورية الداخلية المطلوبة لهذا الغرض. حرّر بالجزائر في 11 سبتمبر سنة 2005 في نسختين أصليتين باللّغات العربيّة والإسبانية والفرنسية، وللنصوص الثلاثة نفس الحجية القانونية. عن حكومة عن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة جمهورية كوبا الدّيمقراطيّة الشّعبيّة بيدرو لويس بادرون رمضان لعمامره نائب وزير التجارة الأمين العام الخارجية لوزارة الشؤون الخارجية
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 26 ربيع الثّاني عام 1427 ه 24 مايو سنة 2006 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 15 مايو سنة 2006، يتضمّن تجديد انتداب رئيس المحكمة العسكرية الدائمة ببشار / الناحية العسكرية الثالثة. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 15 مايو سنة 2006، يجدد انتداب السيد محمّد سعيدي، لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية الدائمة ببشار / الناحية العسكرية الثالثة، لمدة سنة واحدة (1) ابتداء من أول يونيو سنة .2006 وزارة المالية قرار مؤرّخ في 3 شعبان عام 1426 الموافق 7 سبتمبر سنة 2005، يحدّد تصنيف خزائن البلديات وخزائن القطاعات الصحية وخزائن المراكز الاستشفائية الجامعية. إنّ وزير المالية،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أوّل مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-129 المؤرّخ في 26 شوّال عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991 والمتعلق بتظيم المصالح الخارجية للخزينة وصلاحياتها وعملها، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القرار المؤرّخ في 3 شعبان عام 1426 الموافق 7 سبتمبر سنة 2005 والمتضمن تنظيم خزائن البلديات وخزائن القطاعات الصحية وخزائن المراكز الاستشفائية الجامعية وصلاحياتها،
- وبمقتضى القرار المؤرّخ في 3 شعبان عام 1426 الموافق 7 سبتمبر سنة 2005 الذي يحدّد معايير تصنيف خزائن البلديات وخزائن القطاعات الصحيّة وخزائن المراكز الاستشفائية الجامعيّة، يقرر ما يأتي : المادّة الأولى : يحدّد هذا القرار تصنيف خزائن البلديات وخزائن القطاعات الصحيّة وخزائن المراكز الاستشفائية الجامعية. المادّة 2 : طبقا لأحكام المادّة 10 مكرّر من المرسوم التّنفيذي رقم 91-129 المؤرّخ في 11 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه، تصنف خزائن البلديات وخزائن القطاعات الصحيّة وخزائن المراكز الاستشفائية الجامعيّة إلى أربعة (4) أصناف. المادّة 3 : يعتمد هذا التصنيف على المعايير المنصوص عليها في القرار المؤرّخ في 7 سبتمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، ويفصل هذا التصنيف حسب الالح اق الإق ليمي بالمديري ة الجه وية للخ زي نةكما هو منص وص عل يه في المادّة 3 من الق رار المؤرّخ في 7 سبتمبر سنة 2005 الذي يحدّد تنظيم المديريّات الجهوية للخزينة وسيرها حسب الجداول المرفقة بالملحق. المادّة 4 : ين شر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمه وريّة الجزائريّة الدّيمقراط يّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 شعبان عام 1426 الموافق 7 سبتمبر سنة .2005 مراد مدلسي
26 ربيع الثّاني عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 24 مايو سنة 2006 م تصنيف خزائن البلديات وخزائن
الملحق القطاعات الصحية وخزائن المراكز الاستشفائية الجامعية 1 . خزائن البلديّات وخزائن القطاعات الصحية وخزائن المراكز الاستشفائية الجامعية التابعة للمديرية الجهوية للخزينة بالجزائر : الولاية خارج الصنف الجزائر الوسطى الجزائر سيدي امحمد باش جراح برج الكيفان خزائن البلديات جيلالي بلخنشير خزائن القطاعات (بئرطرارية) الصحية بولوغين الدويرة الحراش القبة الرويبة سيدي امحمد زرالدة خزائن المراكز نفيسة لاليام (بارني) الاستشفائية الجامعية باب الوادي بني مسوس مصطفى باشا الصنف الأول الصنف الثاني الصنف الثالث المقرية بولوغين الحمامات القصبة وادي قريش معالمة الدار البيضاء سيدي موسى باب الزوار بني مسوس المحمدية سحاولة الكاليتوس بوزريعة الحراش جسر قسنطينة بئر خادم رايس حميدو المدنية المرادية عين البنيان دالي ابراهيم حيدرة وادي السمار القبة أولاد فايت باب الوادي الشراقة سطاوالي بن عكنون الرغاية هراوة بوروبة الدرارية الأبيار العاشور الرويبة أولاد شبل براقي تسالة المرجة حسين داي الدويرة بئر مراد رايس الرحمانية بئر توتة السويدانية خرايسية عين طاية المرسى محمد بلوزداد برج البحري زرالدة بابا حسن عين طاية براقي
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 26 ربيع الثّاني عام 1427 ه 24 مايو سنة 2006 م 2 . خزائن البلديات وخزائن القطاعات الصحية وخزائن المراكز الاستشفائية الجامعية التابعة للمديرية الجهوية للخزينة ببومرداس: الولاية خارج الصنف خزائن البلديات البليدة خزائن القطاعات البليدة الصحية بوفاريك الأربعاء خزائن المراكز الاستشفائية البليدة الجامعية تيزي وزو: خزائن البلديات تيزي وزو الصنف الأول الصنف الثاني الصنف الثالث بوعرفة بني مراد أولاد يعيش الشريعة بوفاريك الشبلي بوقرة بوعينان العفرون حمام ملوان وادي العلايق أولاد سلامة بني تامو وادي جر الصومعة بن خليل قرواو صوحان الأربعاء عين الرمانة مفتاح الشفة الجبابرة موزاية العفرون الأربعاء ناث يعكورن ايراثن زكري واقنون ايفيغاء عزازقة آيت قواشة فريحة جبل عيسى ارجن ميمون تيميزارت بوزقن ذراع بن خدة أجر المعاتقة بني زكي بوغني ايلولة أومالو ذراع الميزان تيزي راشد أيت يحيى موسى آيت أومالو
26 ربيع الثّاني عام 1427 ه 24 مايو سنة 2006 م الولاية خارج الصنف تيزي وزو: خزائن البلديات (تابع) الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 17 الملحق (تابع) الصنف الأول الصنف الثاني الصنف الثالث ماكودة تادمايت تيزي غنيف سيدي نعمان تيرمتين سوق الاثنين مشتراس أسي يوسف بونوح بني يني ابودرارن ياطفان مقلع آيت خليلي الصوامع واسيف آيت بومهدي عين الزاوية فريقات واضية أقني قغران أيت بوعدو تيزي نالثلاثة افرحونن امسوحال ايليلتن بني دوالة بني زمنزر بني عيسي آيت محمود مزرانة ايفليسن أزفون أكرو أغريب
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد الملحق (تابع) الولاية خارج الصنف الصنف الأول تيزي وزو: خزائن البلديات (تابع) خزائن القطاعات تيزي وزو أزفون الصحية خزائن المراكز تيزي وزو الاستشفائية الجامعية المدية : المدية خزائن البلديات 34 26 ربيع الثّاني عام 1427 ه 24 مايو سنة 2006 م الصنف الثاني الصنف الثالث آيت شفة عين الحمام آيت يحيى أقبيل أبي يوسف بوجيمة مكيرة آيت تودرت تقزيرت الأربعاء ناث اراثن تيقزيرت عزازقة بوغني عين الحمام ذراع الميزان البرواقية بوقزول تابلاط بوعيش شلالة العذاورة الشهبونية عين بوسيف عزيز عين القصير أولاد عنتر قصر البخاري دراق بوغار أم الجليل أولاد هلال الربعية أولاد دايد العزيزية القلب الكبير مغراوة سدراية بئر بن عابد
26 ربيع الثّاني عام 1427 ه 24 مايو سنة 2006 م الولاية خارج الصنف المدية : خزائن البلديات (تابع) الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 19 الملحق (تابع) الصنف الأول الصنف الثاني الصنف الثالث ميهوب مزغنة الحوضان سيدي نعمان العمرية أولاد ابراهيم خمس جوامع بوشراحيل بعطة شنيقل طافراوت الكاف الأخضر سيدي دامد العوينات أولاد معارف السواقي جواب سيدي زهار سيدي زيان السانق مفاتحة وزرة سي المحجوب الحمدانية تيزي مهدي بوعيشون بن شكاو عوامري حناشة وادي حربيل بني سليمان سيدي الربيع بوسكن ذراع السمار
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الولاية خارج الصنف المدية : خزائن البلديات (تابع) خزائن القطاعات المدية الصحية قصر البخاري خزائن المراكز الاستشفائية الجامعية بومرداس: خزائن البلديات الجزائريّة / العدد 34 26 ربيع الثّاني عام 1427 ه 24 مايو سنة 2006 م الملحق (تابع) الصنف الأول الصنف الثاني الصنف الثالث تامسقيدة سغوان الزبيرية مجبر ثلاث دوائر أولاد بوعشرة العيساوية البرواقية بني سليمان عين بوسيف تابلاط يسر سي مصطفى دلس بن شود خميس الخشنة أعفير حمادي بغلية بومرداس أولاد عيسى تورقة تيجلبين سيدي داود شعبة العامر الناصرية برج منايل بني عمران الثنية سوق الأحد بودواو عمال الأربعطاش أولاد موسى زموري جينات لقاطة قورصو تمزريت الخروبة
26 ربيع الثّاني عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 21 24 مايو سنة 2006 م الولاية خارج الصنف بومرداس: خزائن البلديات (تابع) خزائن القطاعات دلس الصحية الثنية خزائن المراكز الاستشفائية الجامعية 3 . خزائن البلديات وخزائن القطاعات الصحية بالشلف: الولاية خارج الصنف الشلف: عين مران خزائن البلديات الشلف الملحق (تابع) الصنف الأول الصنف الثاني الصنف الثالث أولاد هداج بودواو البحري قدارة برج منايل وخزائن المراكز الاستشفائية الجامعية التابعة للمديرية الجهوية للخزينة الصنف الأول الصنف الثاني الصنف الثالث الشطية الهرنفة أولاد عباس السنجاس أولاد فارس المرسى الحجاج وادي الفداء أم الدروع وادي سلي بني راشد الأبيض مجاجة بوزغاية بني حواء تاجنة بريرة الزبوجة وادي قوسين بن عرية تنس تاوغريت الظهرة سيدي عبد الرحمان بوقادير صبحة الكريمية الحرشون بني بوعطاب سيدي عكاشة مصدق تلاسة أبو لحسن أولاد بن عبد القادر
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد الملحق (تابع) الولاية خارج الصنف الصنف الأول الشلف: خزائن القطاعات أولاد فارس بوقادير الصحية الشلف تنس خزائن المراكز الاستشفائية الجامعية تيسمسيلت: خزائن البلديات تيسمسيلت خزائن القطاعات ثنية الأحد الصحية خزائن المراكز الاستشفائية الجامعية 34 26 ربيع الثّاني عام 1427 ه 24 مايو سنة 2006 م الصنف الثاني الصنف الثالث خميستي العيون أولاد بسام سيدي عابد سيدي بوتوشنت برج الأمير عبد القادر اليوسفية المعاصم عماري سيدي العنتري لرجام تاملاحت الملعب برج بونعامة بني شعيب بني لحسن سيدي سليمان الأزهرية بوقايد الأربعاء ثنية الأحد تيسمسيلت برج بونعامة
26 ربيع الثّاني عام 1427 ه 24 مايو سنة 2006 م الولاية خارج الصنف تيبازة: خزائن البلديات خزائن القطاعات الصحية خزائن المراكز الاستشفائية الجامعية عين الدفلى : خزائن البلديات الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 23 الملحق (تابع) الصنف الأول الصنف الثاني الصنف الثالث أغبال قوراية حجوط مسلمون القليعة مراد بوهارون عين تاقورايت خميستي أحمر العين شرشال بورقيقة سيدي غيلاس الداموس حجرة النص سيدي عمر سيدي سميان مناصر بوسماعيل فوكة دواودة تيبازة الناظور سيدي راشد حطاطبة الشعيبة بني مليك الأرهاط تيبازة شرشال قوراية القليعة الخميس عين التركي وادي الجمعة عين الدفلى بن علال بئرولد خليفة مليانة عين السلطان طارق بن زياد العبادية عين الأشياخ برج الأمير خالد العطاف عين بويحي جمعة أولاد الشيخ جليدة تاشتة زوقاغة
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 26 ربيع الثّاني عام 1427 ه
الولاية خارج الصنف عين الدفلى : خزائن البلديات (تابع) خزائن القطاعات الخميس الصحية خزائن المراكز الاستشفائية الجامعية 4 . خزائن البلديات وخزائن القطاعات الصحية بسطيف: الولاية خارج الصنف سطيف : خزائن البلديات العلمة سطيف 24 مايو سنة 2006 م الملحق (تابع) الصنف الأول الصنف الثاني الصنف الثالث بومدفع عين البنيان الحسينية حمام ريغة روينة زدين بطحية الحسانية جندل وادي الشرفاء بربوش تبركانين الماين بلعاص العامرة عريب المخاطرية سيدي الأخضر بوراشد عين الدفلى مليانة العطاف وخزائن المراكز الاستشفائية الجامعية التابعة للمديرية الجهوية للخزينة الصنف الأول الصنف الثاني الصنف الثالث عين أولمان صالح باي بازر سكرة عين الحجر الرصفة بوقاعة بيضاء برج أولاد تبان عين الروى الحامة
26 ربيع الثّاني عام 1427 ه 24 مايو سنة 2006 م الولاية خارج الصنف سطيف : خزائن البلديات (تابع) خزائن القطاعات العلمة الصحية بوقاعة الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 25 الملحق (تابع) الصنف الأول الصنف الثاني الصنف الثالث بوطالب قنزات ماوكلان بوعنداس تالة ايفاسن آيت نوال مزادة جميلة آيت تيزي بني فودة بئر العرش أولاد صابر بني ورتيلان القلتة الزرقاء بني شبانة قجال بني موحلي حمام السخنة عين لقراج تلعة بني عزيز الطاية معاوية ذراع القبيلة عين السبت حمام قرقور عموشة بني وسين تيزي نبشار حربيل وادي البارد بوسلام بئر حدادة بلاعة عين عباسة الولجة الوريسية تاشودة مزلوق قلال أولاد سي أحمد قصر الأبطال عين أزال عين الكبيرة الدهامشة سرج الغول أولاد عدوان بابور عين أرنات سطيف عين أولمان العين الكبيرة
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد الملحق (تابع) الولاية خارج الصنف الصنف الأول سطيف (تابع) : خزائن المراكز سطيف الاستشفائية الجامعية البويرة: البويرة خزائن البلديات عين بسام سور الغزلان خزائن القطاعات الأخضرية سور الغزلان الصحية البويرة 34 26 ربيع الثّاني عام 1427 ه 24 مايو سنة 2006 م الصنف الثاني الصنف الثالث المعمورة بودربالة قرومة بوكرم مشد اللّه معلة آيت لعزيز زبربر عين الترك الصهاريج الدشمية ديرة الحكيمية ريدان عمر القادرية جباحية بئر غبالو حيزر روراوة تاغزوت الخبوزية مزدور برج أوخريص تاقديت الهاشمية الحجرة الزرقاء عين العلوي وادي البردي سوق الخميس عين الحجر المقراني الأخضرية تاوريرت بشلول العجيبة أولاد راشد الأسنام أهل القصر الشرفاء أغبالو أحنيف عين بسام مشد اللّه
26 ربيع الثّاني عام 1427 ه 24 مايو سنة 2006 م الولاية خارج الصنف البويرة (تابع) : خزائن المراكز الاستشفائية الجامعية برج بوعريريج : خزائن البلديات خزائن القطاعات برج بوعريريج الصحية خزائن المراكز الاستشفائية الجامعية الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 27 الملحق (تابع) الصنف الأول الصنف الثاني الصنف الثالث برج بوعريريج برج الغدير المهير العناصر أولاد سيدي ابراهيم غيلاسة عين تاغروت بليمور تيكستار تاقلعيت سيدي مبارك منصورة القلة بن داود الماين حرازة تفرق بئر قصد علي حسناوة خليل أولاد براهم الحمادية العش القصور الرابطة جعافرة برج زمورة أولاد دحمان تسمرت رأس الوادي عين تسرة مجانة اليشير ثنية النصر رأس الوادي مجانة
28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد الملحق (تابع) الولاية خارج الصنف الصنف الأول بجاية : خزائن البلديات بجاية أقبو سيدي عيش 34 26 ربيع الثّاني عام 1427 ه 24 مايو سنة 2006 م الصنف الثاني الصنف الثالث أدكار بني معوش بني كسيلة أوز لاقن صدوق شلاطة بوحمزة مسيسنة أمالو خراطة ذراع القايد تاسكريوت آيت اسماعيل تيمزريت سيدي عياد برباشة كنديرة ملبو درقينة سوق الاثنين القصر فلاين الماثن توجة وادي غير أميزور فرعون سمعون بني جليل ايغرم تاموقرة بني مليكش تينبذار الفلاي الشميني السوق أوفلة
26 ربيع الثّاني عام 1427 ه 24 مايو سنة 2006 م الولاية خارج الصنف بجاية : خزائن البلديات (تابع) خزائن القطاعات أقبو الصحية بجاية خزائن المراكز الاستشفائية الجامعية الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 29 الملحق (تابع) الصنف الأول الصنف الثاني الصنف الثالث تيبان تيشي بوخليفة ثالة حمزة أوقاس تزي نبربر تامريجت أكفادو تيفرة تاوريرت إيغيل آيت رزين بوجليل تازمالت إيغيل علي خراطة أميزور سيدي عيش 5 . خزائن البلديات وخزائن القطاعات الصحية وخزائن المراكز الاستشفائية الجامعية التابعة للمديرية الجهوية للخزينة ببشار: الولاية خارج الصنف بشار : خزائن البلديات بشار الصنف الأول الصنف الثاني الصنف الثالث كرزاز القنادسة إيقلي الأحمر الواتة بني ونيف تبلبالة العبادلة مشروع هواري تاغيت بومدين بني عباس موغل بوقايس المريجة
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 26 ربيع الثّاني عام 1427 ه
الولاية خارج الصنف بشار : خزائن البلديات (تابع) خزائن القطاعات العبادلة الصحية بني عباس خزائن المراكز الاستشفائية الجامعية البيض : خزائن البلديات خزائن القطاعات البيض الصحية الأبيض سيدي الشيخ خزائن المراكز الاستشفائية الجامعية 24 مايو سنة 2006 م الملحق (تابع) الصنف الأول الصنف الثاني الصنف الثالث عرق فراج تامترت بني يخلف قصابي تيمودي أولادخضير بشار البيض بوقطب الخيثر الأبيض سيدي المهارة توسمولين الشيخ بوعلام شلالة بريزينة بوسمغون غسول الرقاصة كراكدة الكاف الأحمر عين العراك الشقيق ستيتن سيدي أعمر سيدي سليمان عرباوة البنود سيدي طيفور
26 ربيع الثّاني عام 1427 ه 24 مايو سنة 2006 م الولاية خارج الصنف تندوف: خزائن البلديات تندوف خزائن القطاعات تندوف الصحية خزائن المراكز الاستشفائية الجامعية أدرار: خزائن البلديات خزائن القطاعات أدرار الصحية رقان تيميمون خزائن المراكز الاستشفائية الجامعية الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 31 الملحق (تابع) الصنف الأول الصنف الثاني الصنف الثالث أم العسل أم العسل تيميمون تنركوك أوقروت فنوغيل تسابيت زاوية كنتة بودة رقان أولاد أحمد تيمي أولف تيمياوين تامنطيط السبع تامست دلدول ان زغمير أولاد السعيد سالي المطارفة أقبلي أدرار تيط تيمقتن أولاد عيسى طلمين برج باجي مختار قصر قدور شروين
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 26 ربيع الثّاني عام 1427 ه
.6 خزائن البلديات وخزائن القطاعات الصحية بغرداية : الولاية خارج الصنف غرداية: خزائن البلديات خزائن القطاعات غرداية الصحية القرارة خزائن المراكز الاستشفائية الجامعية تامنغست : خزائن البلديات تامنغست تازروق خزائن القطاعات الصحية خزائن المراكز الاستشفائية الجامعية 24 مايو سنة 2006 م وخزائن المراكز الاستشفائية الجامعية التابعة للمديرية الجهوية للخزينة الصنف الأول الصنف الثاني الصنف الثالث غرداية حاسي القارة ضاية بن ضحوة متليلي المنصورة العطف القرارة حاسي لفحل بونورة بريان المنيعة زلفانة سبسب متليلي المنيعة فقارات الزاوية إن قزام إن أمقل إن صالح أباليسة تين زواتين إن غار إدلس إن صالح
26 ربيع الثّاني عام 1427 ه 24 مايو سنة 2006 م الولاية خارج الصنف الأغواط: الأغواط خزائن البلديات خزائن القطاعات أفلو الصحية الأغواط خزائن المراكز الاستشفائية الجامعية إيليزي: خزائن البلديات خزائن القطاعات جانت الصحية إيليزي الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 33 الملحق (تابع) الصنف الأول الصنف الثاني الصنف الثالث أفلو قصر الحيران وادي مزي تاجرونة بن ناصربن شهرة سبقاق وادي مرة تاويالة سيدي بوزيد الحاج المشري الغيشة بريدة حاسي الرمل حاسي الدلاعة قلتة سيدي سعد البيضاء عين سيدي علي عين ماضي تاجموت سيدي مخلوف العسفية الخنق الحويطة إيليزي برج الحواس برج عمر إدريس جانت إن أميناس دبداب
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 26 ربيع الثّاني عام 1427 ه
الملحق (تابع) الولاية خارج الصنف الصنف الأول إيليزي (تابع) : خزائن المراكز الاستشفائية الجامعية ورقلة : ورقلة الطيبات خزائن البلديات الرويسات حاسي مسعود تبسبست خزائن القطاعات ورقلة الصحية تقرت خزائن المراكز الاستشفائية الجامعية 7 . خزائن البلديات وخزائن القطاعات الصحية وخزائن المراكز للخزينة بوهران : الولاية خارج الصنف الصنف الأول وهران: خزائن البلديات وهران أرزيو عين البية السانية بئر الجير 24 مايو سنة 2006 م الصنف الثاني الصنف الثالث تقرت بليدة عمر النزلة حاسي بن عبد اللّه الحجيرة البرمة العلية المنقر ابن ناصر تماسين المقارين سيدي سليمان نقوسة عين البيضاء سيدي خويلد الزاوية العابدية الحجيرة حاسي مسعود الاستشفائية الجامعية التابعة للمديرية الجهوية الصنف الثاني الصنف الثالث بطيوة سيدي بن يبقى مرسى الحجاج بوتليليس وادي تليلات مسرغين طفراوي عين الكرمة بوفتيس حاسي مفسوخ البراية حاسي بن عقبة
26 ربيع الثّاني عام 1427 ه 24 مايو سنة 2006 م الولاية خارج الصنف وهران: خزائن البلديات (تابع) خزائن القطاعات السانية الصحية خزائن المراكز وهران الاستشفائية الجامعية معسكر: خزائن البلديات الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 35 الملحق (تابع) الصنف الأول الصنف الثاني الصنف الثالث قديل المرسى الكبير بن فريحة العنصر سيدي الشحمي الكرمة حاسي بونيف عين الترك بوصفر وهران الغربية وهران الشرقية أرزيو عين الترك معسكر فراقيق الكرط المحمدية سجرارة المأمونية سيق سيدي عبد المؤمن مقطع الدوز السحايلية الغمري بوهني الشرفاء عين فكان العلايمية وادي الأبطال وادي التاغية عين فراح بنيان عقاز غروس رأس العين عميروش بوحنيفية عوف حسين القيطنة تيزي قرجوم عين الفارس تيغنيف زلماطة
36 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد الملحق (تابع) الولاية خارج الصنف الصنف الأول معسكر: خزائن البلديات (تابع) خزائن القطاعات المحمدية تيغنيف الصحية معسكر غريس سيق خزائن المراكز الاستشفائية الجامعية سعيدة : خزائن البلديات سعيدة 34 26 ربيع الثّاني عام 1427 ه 24 مايو سنة 2006 م الصنف الثاني الصنف الثالث نسموط سيدي قادة غريس ماوسة فروحة مطمور سيدي بوسعيد ماقضة سيدي عبد الجبار الحشم البرج خلوية المناور عين فارس زهانة القعدة عين الحجر سيدي بوبكر مولاي العربي عين السخونة سيدي أحمد أولاد ابراهيم يوب دوي ثابت أولاد خالد سيدي أعمار
26 ربيع الثّاني عام 1427 ه 24 مايو سنة 2006 م الولاية خارج الصنف سعيدة : خزائن البلديات (تابع) خزائن القطاعات سعيدة الصحية خزائن المراكز الاستشفائية الجامعية الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 37 الملحق (تابع) الصنف الأول الصنف الثاني الصنف الثالث حنات الحساسنة المعمورة عين السلطان ترسين الحساسنة 8 . خزائن البلديات وخزائن القطاعات الصحية وخزائن المراكز الاستشفائية الجامعية التابعة للمديرية الجهوية للخزينة بعنابة: الولاية خارج الصنف عنابة : خزائن البلديات عنابة البونى خزائن القطاعات عنابة الصحية الحجار خزائن المراكز عنابة الاستشفائية الجامعية قالمة : خزائن البلديات قالمة الصنف الأول الصنف الثاني الصنف الثالث الحجار سرايدي وادي العنب سيدي عمار برحال التريعات شطايبي العين الباردة العلمة الشرفاء شطايبي هيليو بوليس بن جراح قلعة بوصبع الفجوج
38 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الولاية خارج الصنف قالمة : خزائن البلديات (تابع) خزائن القطاعات قالمة الصحية خزائن المراكز الاستشفائية الجامعية سوق أهراس: خزائن البلديات سوق أهراس الجزائريّة / العدد 34 26 ربيع الثّاني عام 1427 ه 24 مايو سنة 2006 م الملحق (تابع) الصنف الأول الصنف الثاني الصنف الثالث خزارة بوحمدان حمام النبايل الركنية وادي الزناتي رأس العقبة بوشقوف بوعاطي محمود عين مخلوف سلاوة عنونة حمام دباغ مجاز عمار عين الحساينية بلخير بني مزلين بومهرة أحمد نشماية جبالة الخميسي عين الصندل بوحشانة وادي الشحم الدهوارة برج الصباط عين رقادة مجاز الصفاء وادي الفراغة عين بن بيضاء عين العربي تاملوكة عين العربي وادي الزناتي بوشقوف سدراتة عين السلطان خميسة المراهنة
26 ربيع الثّاني عام 1427 ه 24 مايو سنة 2006 م الولاية خارج الصنف سوق أهراس: خزائن البلديات (تابع) خزائن القطاعات سوق أهراس الصحية خزائن المراكز الاستشفائية الجامعية الطارف: خزائن البلديات الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 39 الملحق (تابع) الصنف الأول الصنف الثاني الصنف الثالث الحنانشة ويلان المشروحة سيدي فرج الدريعة تاورة الحدادة الزعرورية الخضارة أولاد مؤمن بئربوحوش الزوابي سافل الويدان أولاد إدريس عين الزانة مداوروش تيفاش ترقالت وادي كباريت الرقوبة أم العظايم سدراتة البسباس بريحان زريزر العيون عصفور السوارخ بن مهيدي رمل السوق الشط بوحجار بوثلجة حمام بني صالح
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 26 ربيع الثّاني عام 1427 ه
الملحق (تابع) الولاية خارج الصنف الصنف الأول الطارف: خزائن البلديات (تابع) خزائن القطاعات الطارف الصحية الدرعان القالة خزائن المراكز الاستشفائية الجامعية .9 خزائن البلديات وخزائن القطاعات الصحية وخزائن المراكز للخزينة بقسنطينة : الولاية خارج الصنف الصنف الأول قسنطينة : خزائن البلديات قسنطينة الخروب حامة بوزيان عين عبيد ديدوش مراد خزائن القطاعات البير الصحية الخروب زيغود يوسف قسنطينة 24 مايو سنة 2006 م الصنف الثاني الصنف الثالث الشافية الزيتونة بحيرة الطيور عين العسل القالة شيحاني عين الكرمة وادي الزيتون بوقوس الدرعان شبايطة مختار الطارف بوحجار الاستشفائية الجامعية التابعة للمديرية الجهوية الصنف الثاني الصنف الثالث زيغود يوسف عين سمارة أولاد رحمون ابن زياد ابن باديس مسعود بوجريو بني حميدان
26 ربيع الثّاني عام 1427 ه 24 مايو سنة 2006 م الولاية خارج الصنف قسنطينة (تابع) : قسنطينة خزائن المراكز الاستشفائية الجامعية جيجل: جيجل خزائن البلديات خزائن القطاعات جيجل الصحية خزائن المراكز الاستشفائية الجامعية سكيكدة: خزائن البلديات سكيكدة الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 41 الملحق (تابع) الصنف الأول الصنف الثاني الصنف الثالث الأمير عبد القادر بودريعة بن يجيس جيملة الطاهير الشحنة تاكسنة الميلية السطارة قاوس غبالة جمعة بني حبيبي أولاد يحيى خدروش خيري وادي العجول الراقن الكنار نوشفي زيامة منصورية سيدي عبد العزيز الشقفة برج الطهر بوسيف أولاد عسكر سلمى بن زيادة العوانة وجانة سيدي معروف أولاد رابح العنصر بوراوي بلهادف الطاهير الميلية رمضان جمال عين زويت بني بشير بوشطاطة
42 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد الملحق (تابع) الولاية خارج الصنف الصنف الأول سكيكدة : خزائن البلديات (تابع) خزائن القطاعات سكيكدة القل الصحية خزائن المراكز الاستشفائية الجامعية ميلة : خزائن البلديات فرجيوة زغاية تلاغمة ميلة شلغوم العيد 34 26 ربيع الثّاني عام 1427 ه 24 مايو سنة 2006 م الصنف الثاني الصنف الثالث الحدائق عين بوزيان عين قشرة بني ولبان ولجة بو البلوط الزيتونة سيدي مزغيش أولاد عطية أم الطوب وادي الزهور ابن عزوز خنق مايون بكوش الأخضر قنواع حمادي كرومة المرسى فلفلة عين شرشار عزابة السبت القل جندل السعدي محمد الحروش الغدير صالح بوالشعور الشرائع تمالوس بني زيد كركرة مجاز الدشيش بين الويدان زردازة أولاد حبابة الحروش تمالوس عزابة وادي النجاء يحي بني قشة أحمد راشدي القرارم قوقة سيدي مروان الشيقارة حمالة وادي سقان
26 ربيع الثّاني عام 1427 ه 24 مايو سنة 2006 م الولاية خارج الصنف ميلة : خزائن البلديات (تابع) خزائن القطاعات شلغوم العيد الصحية فرجيوة خزائن المراكز الاستشفائية الجامعية الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 43 الملحق (تابع) الصنف الأول الصنف الثاني الصنف الثالث المشيرة وادي العثمانية عين الملوك عين البيضاء حريش العيادي برباس تاسدان حدادة مينار زارزة سيدي خليفة عين التين عميرة أراس تيبرقنت ترعي باينان الرواشد تسالة لمطاعي تاجنانت أولاد خلوف بن يحيى عبد الرحمان بوحاتم دراجي بوصلاح ميلة 10 . خزائن البلديات وخزائن القطاعات الصحية وخزائن المراكز الاستشفائية الجامعية التابعة للمديرية الجهوية للخزينة بمستغانم: الولاية خارج الصنف مستغانم: خزائن البلديات مستغانم الصنف الأول الصنف الثاني الصنف الثالث أولاد مع اللّه عين بودينار تازغيت حجاج عين النويسي بن عبد المالك رمضان الحسيان نكمارية فرناكة أولاد بو غالم
44 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد الملحق (تابع) الولاية خارج الصنف الصنف الأول مستغانم: خزائن البلديات (تابع) خزائن القطاعات مستغانم عين تادلس الصحية سيدي علي خزائن المراكز الاستشفائية الجامعية تيارت : خزائن البلديات تيارت 34 26 ربيع الثّاني عام 1427 ه 24 مايو سنة 2006 م الصنف الثاني الصنف الثالث بوقيراط ستيدية السوافلية مزغران صفصاف حاسي معمش صيادة ماسرة خير الدين الطواهرية عين تادلس سيدي بلعطار وادي الخير صور سيدي الأخضر عشعاشة خضرة عين سيدي الشريف سيدي علي منصورة سيرات فرندة عين الحديد تاخمارت مدروسة عين كرمس سيدي بختي مدريسة جبيلات الرصفة سيدي عبد الرحمان مادنة مهدية حمادية سي عبد الغني عين دزاريت عين الذهب السبعين فايجة بوقرة
26 ربيع الثّاني عام 1427 ه 24 مايو سنة 2006 م الولاية خارج الصنف تيارت : خزائن البلديات (تابع) خزائن القطاعات قصر الشلالة الصحية تيارت خزائن المراكز الاستشفائية الجامعية غليزان : خزائن البلديات غليزان الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 45 الملحق (تابع) الصنف الأول الصنف الثاني الصنف الثالث توسنينة الناظورة شحيمة الرحوية النعيمة مشرع الصفاء سيدي علي ملال وادي ليلي مغيلة جيلالي بن عمار سيدي حسني قرطوفة تاقدمت تيدة زمالة الأمير عبد القادر دهموني سرقين عين بوشقيف قصر الشلالة السبت السوقر الرشايقة ملاكو مهدية السوقر فرندة سيدي محمد بن علي عمي موسى مديونة الولجة بني زنطيس أولاد سيدي يلل ميهوب سيدي سعادة الحمري عين الرحمة القلعة وادي رهيو ورزان لحلاف
46 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الولاية خارج الصنف غليزان : خزائن البلديات (تابع) خزائن القطاعات وادي رهيو الصحية غليزان مازونة خزائن المراكز الاستشفائية الجامعية الجزائريّة / العدد 34 26 ربيع الثّاني عام 1427 ه 24 مايو سنة 2006 م الملحق (تابع) الصنف الأول الصنف الثاني الصنف الثالث مرجة سيدي عابد عمي هوسى الولجة مازونة أولاد سيدي ميهوب القطار الحمري أولاد يعيش الحاسي وادي الجمعة الحمادنة منداس وادي السلام سيدي الأزرق عين طريق الرمكة سوق الاحد حد الشكالة جديوية بن داود المطمر سيدي خطاب سيدي امحمد بن عودة بلعسل بوزقزة زمورة دار بن عبد اللّه بني درقون
26 ربيع الثّاني عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 47 24 مايو سنة 2006 م 11 . خزائن البلديات وخزائن القطاعات للخزينة بخنشلة: الولاية خارج الصنف خنشلة : خزائن البلديات خزائن القطاعات الصحية خزائن المراكز الاستشفائية الجامعية أم البواقي : خزائن البلديات الصحية وخزائن المراكز الاستشفائية الجامعية التابعة للمديرية الجهوية الصنف الأول الصنف الثاني الصنف الثالث خنشلة متوسة خيران قايس الولجة تاوزينت بابار الرميلة عين الطويلة أولاد رشاش بوحمامة المحمل يابوس ششار شلية الحامة مصارة أنسيغة جلال طامزة بغاي ششار قايس خنشلة أم البواقي عين الزيتون الزرق عين مليلة بريش أولاد حملة عين البيضاء فكيرينة هنشير تومغاني وادي نيني الجازية سوق نعمان بئر الشهداء أولاد الزواي سيقوس العامرية أولاد قاسم عين الفكرون الفجوج بوغرارة سعودي
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 26 ربيع الثّاني عام 1427 ه
الولاية خارج الصنف أم البواقي : خزائن البلديات (تابع) خزائن القطاعات عين مليلة الصحية عين الفكرون خزائن المراكز الاستشفائية الجامعية باتنة : خزائن البلديات باتنة 24 مايو سنة 2006 م الملحق (تابع) الصنف الأول الصنف الثاني الصنف الثالث عين بابوش عين الديس قصر الصبيحي عين كرشة الحرملية مسكيانة الرحية الضلعة بحير الشرقي البلالة أم البواقي مسكيانة عين البيضاء بريكة لرباع ثنية العابد أولاد سي سليمان بوزينة فم الطوب شير بني فضالة الحقانية وادي الطاقة أولاد عوف ايشمول مدوكال اينوغيسن لمسان تكوت تاكسلانت غسيرة قصر بلزمة كيمل منعة تغر غار أريس تيغانمين
26 ربيع الثّاني عام 1427 ه 24 مايو سنة 2006 م الولاية خارج الصنف باتنة : خزائن البلديات (تابع) الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 49 الملحق (تابع) الصنف الأول الصنف الثاني الصنف الثالث شمرة بو الحيلات سريانة زانة البيضاء لازرو عين التوتة معافة سقانة تيلاطو وادي الشعبة فسديس تازولت عيون العصافير تيمقاد أولاد فاضل المعذر عين ياقوت جرمة بومية الجزار أولاد عمار متكوك بيطام رأس العيون الرحبات قيقبة تلاخمت القشة نقاوس بومقر سفيان عين جاسر الحاسي أولاد سلام مروانة وادي الماء حيدوسة
50 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد الملحق (تابع) الولاية خارج الصنف الصنف الأول باتنة (تابع) : باتنة مروانة خزائن القطاعات أريس نقاوس الصحية بريكة خزائن المراكز باتنة الاستشفائية الجامعية تبسة : تبسة بئر العاتر خزائن البلديات الشريعة الونزة خزائن القطاعات تبسة الصحية العوينات الشريعة خزائن المراكز الاستشفائية الجامعية 34 26 ربيع الثّاني عام 1427 ه 24 مايو سنة 2006 م الصنف الثاني الصنف الثالث عين التوتة المريج أم علي بئر الذهب العقلة المالحة صفصاف الوسرة العقلة مرسط سطح قنطيس نقرين المزرعة فركان بجن الماء الأبيض الحويجبات العوينات بوخضرة الكويف بولحاف الدين بكارية ثليجان قوريقر الحمامات بئر المقدم عين الرزقاء الونزة بئر العاتر
26 ربيع الثّاني عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 51 24 مايو سنة 2006 م 12 - خزائن البلديات وخزائن القطاعات الصحية وخزائن المراكز الاستشفائية الجامعية التابعة للمديرية الجهوية للخزينة بتلمسان: الولاية خارج الصنف الصنف الأول الصنف الثاني الصنف الثالث تلمسان: تلمسان الحناية الرمشي خزائن البلديات مغنية سبدو ندرومة الغزوات باب العسة صبرة حمام بوغرارة بني سنوس أولاد ميمون بني ورسوس السواحلية ابن سكران شتوان زناتة الفحول أولاد رياح عين يوسف جبالة فيلاوسن عين فتاح العين الكبيرة مرسى بن مهيدي مسيردة الفواقة السواني سوق الثلاثاء بوحلو بني بوسعيد سيدي مجاهد العزايل بني بهدل القور البويهى العريشة سيدي الجلالي وادي الشولي
52 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد الملحق (تابع) الولاية خارج الصنف الصنف الأول تلمسان (تابع) : خزائن القطاعات خزائن القطاعات تلمسان الصحية الغزوات سبدو مغنية خزائن المراكز تلمسان الاستشفائية الجامعية سيدي بلعباس : سيدي بلعباس خزائن البلديات 34 26 ربيع الثّاني عام 1427 ه 24 مايو سنة 2006 م الصنف الثاني الصنف الثالث بني خالد حنين السبعة شيوخ دار يغموراسن تيانت سيدي العبدلي عمير عين فزة المنصورة بني مستر عين الغرابة عين تالوت عين النحالة بني صميل تيرني بني هديل الرمشي أولاد ميمون تلاغ سيدي علي بوسيدي سيدي لحسن السفيزف مصطفى بن ابراهيم بلعربي تنيرة تلموني سيدي علي بن يوب حاسي دحو ابن باديس عين قادة تسالة سيدي دحو الزائر رأس الماء الأمطار زروالة المسيد
26 ربيع الثّاني عام 1427 ه 24 مايو سنة 2006 م الولاية خارج الصنف سيدي بلعباس : خزائن البلديات (تابع) خزائن القطاعات الصحية خزائن المراكز سيدي بلعباس الاستشفائية الجامعية الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 53 الملحق (تابع) الصنف الأول الصنف الثاني الصنف الثالث وادي سفيون حاسي زهانة بن عشيبة الشلية بدر الدين المقراني بوجبعة البرج مرحوم عين آدن سيدي شعيب عين الثريد وادي السبع السهالةالثورة مولاى سليسن رجم دموش تافيسور بئر الحمام وادي تاوريرة الحصيبة أمر ناس عين تندامين عين البرد سيدي حمادوش سيدي ابراهيم مكدرة مرين تغاليمت مزاورو الضاية تاودموت سيدي خالد شيطوان البلايلة سيدي يعقوب بوخنيفيس الطابية سيدي بلعباس ابن باديس تلاغ السفيزف
54 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد الملحق (تابع) الولاية خارج الصنف الصنف الأول النعامة : عين الصفراء خزائن البلديات خزئن القطاعات عين الصفراء الصحية النعامة خزائن المراكز الاستشفائية الجامعية عين تموشنت : خزائن البلديات عين تموشنت حمام بوحجر خزائن القطاعات عين تموشنت الصحية خزائن المراكز الاستشفائية الجامعية 34 26 ربيع الثّاني عام 1427 ه 24 مايو سنة 2006 م الصنف الثاني الصنف الثالث مشرية سفيسيفة مكمن بن عمار تيوت عسلة عين بن خليل مغرار جنين بورزق البيوض النعامة القصدير بني صاف سيدي بن عدة العامرية عين الأربعاء ولهاصة الغرابة عين الكيحل المالح أولاد بوجمعة حاسي الغلة بوزجار مساعيد أولاد كيحل شعبة اللحم وادي الصباح تارقة سيدي بومدين وادي برقش الأمير عبد القادر الحساسنة سيدي ورياش شنتوف عين الطلبة تامزوغة عقب الليل سيدي الصافي أغلال حمام بوحجر بني صاف
26 ربيع الثّاني عام 1427 ه 24 مايو سنة 2006 م 13 - خزائن البلديات وخزائن القطاعات للخزينة ببسكرة : الولاية خارج الصنف بسكرة : بسكرة خزائن البلديات خزائن القطاعات بسكرة الصحية خزائن المراكز الاستشفائية الجامعية الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 55 الصحية وخزائن المراكز الاستشفائية الجامعية التابعة للمديرية الجهوية الصنف الأول الصنف الثاني الصنف الثالث طولقة الدوسن بوشقرون أولاد جلال الشعيبة أورلال ليشانة أوماش الحاجب سيدي خالد رأس الميعاد بسباس زريبة الوادي المزيرعة جمورة البرانيس القنطرة الوطاية عين زعطوط فوغالة الغروس برج بن عزوز مليلي مخادمة ليوة شتمة عين الناقة مشونش الحوش سيدي عقبة الفيض خنقة سيدي ناجي أولاد جلال طولقة سيدي عقبة
56 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد الملحق (تابع) الولاية خارج الصنف الصنف الأول الجلفة : خزائن البلديات عين وسارة مسعد الجلفة حد الصحاري حاسي بحبح خزائن القطاعات الجلفة الصحية مسعد 34 26 ربيع الثّاني عام 1427 ه 24 مايو سنة 2006 م الصنف الثاني الصنف الثالث قرنيني عين فكة قطارة تاعظميت دلدول سلمانة سد رحال سيدي لعجال الخميس حاسي فدول بويرة الأحدب عين الابل مجبرة زكار البيرين بن هار عين معبد حاسي العش زعفران دار الشيوخ المليليحة سيدي بايزيد الادريسية عين الشهداء الدويس فيض البطمة أم العظام عمورة الشارف القديد بن يعقوب حاسي بحبح عين وسارة
26 ربيع الثّاني عام 1427 ه 24 مايو سنة 2006 م الولاية خارج الصنف الجلفة (تابع) : خزائن المراكز الاستشفائية الجامعية المسيلة: المسيلة خزائن البلديات بوسعادة الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 57 الملحق (تابع) الصنف الأول الصنف الثاني الصنف الثالث حمام الضلعة بلعايبة بئر الفضة عين فارس سيدي امحمد عين الريش عين الملح شلال أولاد ماضي المعاريف ختوتي سد الجير ونوغة تارمونت أولاد منصور بن سرور وادي الشعير أولاد سليمان زرزور مجدل أولاد عطية سليم جبل مسعد بن الزوخ أولاد سيدي ابراهيم سيدي عامر تامسة مسيف أولاد دراج المطارفة السوامع أولاد عدي القبالة
58 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد ملحق (تابع) الولاية خارج الصنف الصنف الأول المسيلة: خزائن البلديات (تابع) بوسعادة سيدي عيسى خزائن القطاعات المسيلة عين الملح الصحية خزائن المراكز الاستشفائية الجامعية الوادي : خزائن البلديات جامعة الوادي 34 26 ربيع الثّاني عام 1427 ه 24 مايو سنة 2006 م الصنف الثاني الصنف الثالث معاضيد سيدي عيسى بوطي السائح بني يلمان سيدي هجرس عين الحجل خبانة الحوامد ولتان الهامل عين الخضراء برهوم دهاهنة مقرة دوار الماء الدبيلة كوينين حساني عبد الكريم المغير أم الطيور سيدي خليل
26 ربيع الثّاني عام 1427 ه 24 مايو سنة 2006 م الولاية خارج الصنف الوادي : خزائن البلديات (تابع) خزائن القطاعات الوادي الصحية المغير خزائن المراكز الاستشفائية الجامعية الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 59 الملحق (تابع) الصنف الأول الصنف الثاني الصنف الثالث سطيل بن قشة ميه وانسة وادي العلندة حاسي خليفة الطريفاوي الرقيبة الحمراية قمار تاغزوت ورماس طالب العربي الرباح البياضة النخلة العقلة المقرن سيدي عون سيدي عمران تندلة مرارة
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 26 ربيع الثّاني عام 1427 ه 60 24 مايو سنة 2006 م إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعيّة الشّهريّة في 30 نوفمبر سنة 2005 المبالغ ( دج ) الأصول :
- الذّهب……………………………………………………………………………………….. 1.133.562.277,16
- أموال بالعملة الصّعبة……………………………………………………………………. 323.470.539.095,34
- حقوق السّحب الخاصّة…………………………………………………………………….. 258.669.348,13
- الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع …………………………………………………………………. 5.005.062.167,86
- المساهمات وتوظيف الأموال……………………………………………………………. 3.754.389.029.731,12
- الاكتتاب في الهيئات الماليّة المتعدّدة الأطراف والجهويّة…………………………… 150.265.967.105,84
- الدّيون المترتّبة على الدّولة ( القانون رقم 62-156 المؤرّخ في 31/12 / ….)1962 0,00
- الدّيون المترتّبة ع لى الخزينة العموميّة ( المادّة 172 من قانون الم اليّة لسنة ……………………………………………………………………………………….)1993 109.408.657.132,55
- الحساب الج اري المدين للخ زينة العموميّة ( المادّة 46 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 26/8/2003 …………………………………………………….) 0,00
- حسابات الصّكوك البريديّة……………………………………………………………… 8.397.279.455,29
- السّندات المعاد خصمها :
- العموميّة…………………………………………………………………………………. 0,00
- الخاصّة…………………………………………………………………………………….. 0,00
- الأمانات :
- العموميّة…………………………………………………………………………………. 0,00
- الخاصّة…………………………………………………………………………………….. 0,00
- تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية………………………………………….. 0,00
- حسابات للتّحصيل………………………………………………………………………… 12.126.441.724,92
- أصول ثابتة صافية………………………………………………………………………. 7.923.341.557,54
- بنود أخرى للأصول……………………………………………………………………….. 185.519.441.647,72 المجموع 4.557.897.991.243,47 الخصوم :
- الأوراق والقطع النّقديّة المتداولة………………………………………………………. 936.400.082.259,57
- الالتزامات الخارجيّة……………………………………………………………………… 145.667.312.068,08
- الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع …………………………………………………………………. 25.363.689,56
- مقابل التخصيصات لحقوق السّحب الخاصّة………………………………………….. 13.728.979.219,20
- الحساب الجاري الدّائن للخزينة العموميّة…………………………………………….. 1.962.124.728.685,00
- حسابات البنوك والمؤسّسات الماليّة……………………………………………………. 297.461.527.792,12
- استعادة السيولة ………………………………………………………………………..* 510.950.000.000,00
- الرّأسمال…………………………………………………………………………………… 40.000.000,00
- الاحتياطات…………………………………………………………………………………… 74.367.481.153,26
- مؤونات……………………………………………………………………………………….. 0,00
- بنود أخرى للخصوم……………………………………………………………………… 617.132.516.376,68 المجموع 4.557.897.991.243,47
- يحتوي تسهيلات الودائع
26 ربيع الثّاني عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34
24 مايو سنة 2006 م الوضعيّة الشّهريّة في 31 ديسمبر سنة 2005 الأصول : المبالغ ( دج )
- الذّهب……………………………………………………………………………………….. 1.133.825.135,72
- أموال بالعملة الصّعبة……………………………………………………………………. 377.231.474.879,80
- حقوق السّحب الخاصّة…………………………………………………………………….. 255.518.913,15
- الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 1.713.742.962,57
- المساهمات وتوظيف الأموال…………………………………………………………….. 3.782.560.775.014,97
- الاكتتاب في الهيئات الماليّة المتعدّدة الأطراف والجهويّة……………………………. 147.731.122.600,88
- الدّيون المترتّبة على الدّولة ( القانون رقم 62-156 المؤرّخ في 31/12 / …..)1962 0,00
- الدّي ون ال مترتّبة ع لى الخزين ة ال عموميّ ة ( المادّة 172 من ق انون الم اليّة لسنة …………………………………………………………………………………)1993 109.408.657.132,55
- الحساب الجاري المدين للخزينة العموميّة ( المادّة 46 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 26/8/2003 ……………………………………………………..) 0,00
- حسابات الصّكوك البريديّة………………………………………………………………. 5.712.045.899,65
- السّندات المعاد خصمها :
- العموميّة…………………………………………………………………………………. 0,00
- الخاصّة…………………………………………………………………………………….. 0,00
- الأمانات :
- العموميّة…………………………………………………………………………………. 0,00
- الخاصّة…………………………………………………………………………………….. 0,00
- تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية…………………………………………… 0,00
- حسابات للتّحصيل………………………………………………………………………… 11.153.009.390,80
- أصول ثابتة صافية……………………………………………………………………….. 7.423.864.690,40
- بنود أخرى للأصول………………………………………………………………………… 76.401.869.693,43 المجموع 4.520.725.906.313,92 الخصوم :
- الأوراق والقطع النّقديّة المتداولة……………………………………………………….. 930.263.730.956,94
- الالتزامات الخارجيّة………………………………………………………………………. 143.036.916.915,63
- الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 280.828.371,60
- مقابل التخصيصات لحقوق السّحب الخاصّة………………………………………….. 13.491.723.321,60
- الحساب الجاري الدّائن للخزينة العموميّة……………………………………………… 2.082.241.861.682,66
- حسابات البنوك والمؤسّسات الماليّة……………………………………………………. 249.425.886.716,11
- استعادة السيولة ………………………………………………………………………..* 499.750.000.000,00
- الرّأسمال…………………………………………………………………………………… 40.000.000,00
- الاحتياطات…………………………………………………………………………………… 74.367.481.153,26
- مؤونات………………………………………………………………………………………… 9.737.828.793,31
- بنود أخرى للخصوم………………………………………………………………………. 518.089.648.402,81 المجموع 4.520.725.906.313,92
- يحتوي تسهيلات الودائع
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 26 ربيع الثّاني عام 1427 ه 62 24 مايو سنة 2006 م الوضعيّة الشّهريّة في 31 يناير سنة 2006 الأصول : المبالغ ( دج )
- الذّهب……………………………………………………………………………………….. 1.133.825.135,72
- أموال بالعملة الصّعبة……………………………………………………………………. 378.920.227.466,21
- حقوق السّحب الخاصّة…………………………………………………………………….. 256.345.415,07
- الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 1.956.755.020,86
- المساهمات وتوظيف الأموال…………………………………………………………….. 3.957.976.555.678,17
- الاكتتاب في الهيئات الماليّة المتعدّدة الأطراف والجهويّة……………………………. 147.751.222.670,48
- الدّيون المترتّبة على الدّولة ( القانون رقم 62-156 المؤرّخ في 31/12 / …..)1962 0,00
- الدّي ون ال مترتّبة ع لى الخزين ة ال عموميّ ة ( المادّة 172 من ق انون الم اليّة لسنة …………………………………………………………………………………)1993 109.408.657.132,55
- الحساب الجاري المدين للخزينة العموميّة ( المادّة 46 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 26/8/2003 ……………………………………………………..) 0,00
- حسابات الصّكوك البريديّة………………………………………………………………. 9.727.271.347,79
- السّندات المعاد خصمها :
- العموميّة…………………………………………………………………………………. 0,00
- الخاصّة…………………………………………………………………………………….. 0,00
- الأمانات :
- العموميّة…………………………………………………………………………………. 0,00
- الخاصّة…………………………………………………………………………………….. 0,00
- تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية…………………………………………… 0,00
- حسابات للتّحصيل………………………………………………………………………… 8.379.410.886,60
- أصول ثابتة صافية……………………………………………………………………….. 7.438.732.487,57
- بنود أخرى للأصول………………………………………………………………………… 69.548.153.974,51 المجموع 4.692.497.157.215,53 الخصوم :
- الأوراق والقطع النّقديّة المتداولة……………………………………………………….. 964.651.717.980,38
- الالتزامات الخارجيّة………………………………………………………………………. 140.394.935.135,79
- الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 30.023.907,61
- مقابل التخصيصات لحقوق السّحب الخاصّة………………………………………….. 13.491.723.321,60
- الحساب الجاري الدّائن للخزينة العموميّة……………………………………………… 2.112.790.345.774,40
- حسابات البنوك والمؤسّسات الماليّة……………………………………………………. 226.177.861.467,64
- استعادة السيولة ………………………………………………………………………..* 608.570.000.000,00
- الرّأسمال…………………………………………………………………………………… 40.000.000,00
- الاحتياطات…………………………………………………………………………………… 74.367.481.153,26
- مؤونات………………………………………………………………………………………… 9.737.828.793,31
- بنود أخرى للخصوم………………………………………………………………………. 542.245.239.681,54 المجموع 4.692.497.157.215,53
- يحتوي تسهيلات الودائع
26 ربيع الثّاني عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34
24 مايو سنة 2006 م الوضعيّة الشّهريّة في 28 فبراير سنة 2006 الأصول : المبالغ ( دج )
- الذّهب……………………………………………………………………………………….. 1.133.825.135,72
- أموال بالعملة الصّعبة……………………………………………………………………. 327.130.638.203,57
- حقوق السّحب الخاصّة…………………………………………………………………….. 136.035.360,29
- الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 1.375.269.519,88
- المساهمات وتوظيف الأموال…………………………………………………………….. 4.233.293.912.826,45
- الاكتتاب في الهيئات الماليّة المتعدّدة الأطراف والجهويّة……………………………. 147.811.974.830,00
- الدّيون المترتّبة على الدّولة ( القانون رقم 62-156 المؤرّخ في 31/12 / …..)1962 0,00
- الدّي ون ال مترتّبة ع لى الخزين ة ال عموميّ ة ( المادّة 172 من ق انون الم اليّة لسنة …………………………………………………………………………………)1993 109.408.657.132,55
- الحساب الجاري المدين للخزينة العموميّة ( المادّة 46 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 26/8/2003 ……………………………………………………..) 0,00
- حسابات الصّكوك البريديّة………………………………………………………………. 14.121.695.751,66
- السّندات المعاد خصمها :
- العموميّة…………………………………………………………………………………. 0,00
- الخاصّة…………………………………………………………………………………….. 0,00
- الأمانات :
- العموميّة…………………………………………………………………………………. 0,00
- الخاصّة…………………………………………………………………………………….. 0,00
- تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية…………………………………………… 0,00
- حسابات للتّحصيل………………………………………………………………………… 9.940.485.557,13
- أصول ثابتة صافية……………………………………………………………………….. 7.488.966.027,06
- بنود أخرى للأصول………………………………………………………………………… 56.465.422.200,76 المجموع 4.908.306.882.545,07 الخصوم :
- الأوراق والقطع النّقديّة المتداولة……………………………………………………….. 972.771.582.108,02
- الالتزامات الخارجيّة………………………………………………………………………. 142.112.504.353,54
- الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 1.464.475.585,55
- مقابل التخصيصات لحقوق السّحب الخاصّة………………………………………….. 13.491.723.321,60
- الحساب الجاري الدّائن للخزينة العموميّة……………………………………………… 2.249.795.276.322,71
- حسابات البنوك والمؤسّسات الماليّة……………………………………………………. 275.412.636.002,18
- استعادة السيولة ………………………………………………………………………..* 604.458.000.000,00
- الرّأسمال…………………………………………………………………………………… 40.000.000,00
- الاحتياطات…………………………………………………………………………………… 74.367.481.153,26
- مؤونات………………………………………………………………………………………… 9.737.828.793,31
- بنود أخرى للخصوم………………………………………………………………………. 564.655.374.904,90 المجموع 4.908.306.882.545,07
- يحتوي تسهيلات الودائع المطبعة الرّسمية، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر- محطة