مرسوم رئاسي رقم 06-168 مؤرخ في 24 الموقّعة بالقاهرة في أوّل ذي الحجّة عام 1425 الموافق 12 يناير سنة
المادة الأولى
فتح المادةيص دّق على اتفاق التعاون في ميدان الصّحة البيطرية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة الفيدرالية للبرازيل الموقّع ببرازيليا في 12 مايو سنة 2005، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 22 مايو سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق تعاون في ميدان الصّحة البيطرية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة الفيدرالية للبرازيل الديباجة :
إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، من جهة وحكومة الجمهوريّة الفيدرالية للبرازيل من جهة أخرى، المشار إليهما ب "الطرفين"، 26 ربيع الثّاني عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 24 مايو سنة 2006 م رغبة منهما في تقوية التعاون بين المصالح البيطرية للدولتين وتسهيل المبادلات التجارية للحيوانات والمواد ذات المصدر الحيواني ولحماية ت رابيهما من الأوبئة المحتمل ة التي تصيب الحي وانات والأمراض الطفيلية الحيوانية والأمراض المتنقّلة للإنسان، اتفقتا على ما يأتي :
المادّة الأولى تقوم السلطات المختصة لكلا الطرفين بإبرام تسويات مكملة لهذا الاتفاق لتحديد الشروط الصحية لاستيراد وتصدير وعبور الحيوانات الحية والموادّ ذات المصدر الحيواني بين إقليمي الطرفين.
المادّة 2 يلتزم الطرفان بمنح ضمانات واستيفاء الشروط الصحية المحددة من طرف السلطات المركزية للمصالح البيطرية لكلا البلدين لاستيراد الحيوانات والموادّ ذات المصدر الحيواني حسب الشروط المنص وص عليه ا في التسويات المكملة والواردة في المادّة الأولى أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيلتزم كلّ طرف بالقيام بالمراقبة الصحية للحيوانات والموادّ الحيوانية وذات المصدر الحيواني التي تعبر إقليمها باتج اه إقليم الطرف الآخر. بما أن نفس ه ذه الموادّ تخضع لل رق ابة، والتي لاتسبب خطر بالنّسبة للصّحة العمومية والحيوانية.
إذا أظهرت المراقبة أن الحيوانات والموادّ الحيوانية أو ذات المصدر الحيواني المنقولة قد تسبب خطرا لصحة الأشخاص والحيوانات، فإن السلطات البيطرية لبلد العبور تقوم بإرجاعها أو تأمر بذبحها أو إتلافها بناء على الترتيبات المحددة ضمن التس ويات المكمل ة المنصوص عليها في المادّة 2 لهذا الاتفاق.
هذا الإجراء لا يطبق على عبور الموادّ ذات المصدر الحيواني المنقولة في عربات أو الحاويات المشمعة بما أنه ثبت أنها هي نفسها لا تمثل خطرا على الصّحة العمومية والحيوانية.
المادة 4
فتح المادةتتبادل السلطات المختصة للطرفين، شهريا، نشرات صحية تبيّن إحصائيات الأمراض المعدية والأمراض الطفيلية للحيوانات، الواردة في قائمة المنظم ة الع المية للصحة الحيوانية والأمراض الأخرى التي س وف يتمّ تحديده اعنط ريق التسويات المكملة.
كما تلتزم أيضا بالتبليغ الفوري عن أي ظهور محتمل على إقليم أحد الطرفين، لمواقع الأوبئة الواردة ضمن قائمة المنظمة العالمية للصحة الحيوانية مع إعطاء تفاصيل عن المكان الجغرافي لمكان الوباء بدقة وكذا الإجراءات الصحية المتخذة قصد القضاء على هذه الأمراض والتحكم في الوضعية.
المادة 5
فتح المادةتلت زم السلطات المختص ة للط رف ين بتقديم الضمانات اللاّزمة للتأكد من أن المنتجات ذات المص در الحي واني المص درة لا تحتوي ع لى ه رمونات وأدوي ة ومبيدات أو إفرازات جرثومية أو أي عوامل مضرة بصحة الإنسان، ومطابقتها للمقاييس المسموحة المحدّدة من طرف المعايير الدولية.
المادة 6
فتح المادةيعمل الطرفان على تسهيل :
أ) التعاون والمساعدة التقنية بين المصالح البيطرية التابعة للدولتين،
ب) تبادل المختصين في البيطرة، بغية الاطلاع المتبادل على الحالة الصحية للحيوانات والمنتجات ذات المصدر الحيواني وكذا المنجزات العلمية والتقنية في هذه ا لمجالات،
ج) تبادل المعلومات المتعلّقة بالجوانب الصحية لمناهج إعداد وتحويل وتصنيع المنتجات ذات المصدر الحيواني التي يريد الطرفان تصديرها،
د) التبادل المنتظم للنصوص التنظيمية الصحية لكلا الطرفين،
ه) مشارك ة الأخصائيين المعنيين للط رف الآخر في الملتقيات والندوات المنظمة من أحد الطرفين.
المادة 7
فتح المادةتتش اور السلطات المركزية للمصالح البيطرية للدولتين مباشرة حول كل مسألة ترتبط بتطبيق هذا الاتفاق وحول دراسة التعديلات المحتملة للتسويات المكملة ذات الصلة بتطبيقه.
المادة 8
فتح المادةيقوم كل طرف بالتوقيف الفوري لتصدير الحيوان ات والمنتج ات ذات المص در الحي واني في حالة وجود أو ظهور في أحد البلدين الأمراض المنصوص عليها في التسويات المكملة التي تم إبرامها والتي تشكّل خطرا بالانتشار في البلد المستورد. 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
المادة 9
فتح المادةأ) يدخل هذا الاتفاق حيّز التّنفيذ ثلاثين (30) يوما بعد تاريخ آخر تبليغ أحد الطرفين كتابيا، عبر القناة الدبلوماسية، عن إتمام الإجراءات الداخلية المطلوبة لدخوله حيّز التّنفيذ.
ب) يمكن أن يعدل هذا الاتفاق بالتراضي المتبادل باقتراح من أحد الطرفين. وإن دخول حيّز التّنفيذ لأي تعديل يخضع لإتمام نفس الإجراءات المطلوبة لدخول حيّز تنفيذ هذا الاتفاق،
ج) يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة خمس (5) سنوات. يمكن أن يمدد تلقائيا لفترات خمس (5) سنوات ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابيا عبر القناة الدبلوماسية، عن نيته في إنهاء العمل به مع إشعار مسبق مدته ستة (6) أشهر.
حرّر بب رازيلي ا بت اريخ 12 مايو سنة 2005 في نسختين أصليتين باللّغات العربيّة والبرتغالية والفرنسية وللنصوص الثلاثة نفس الحجّية القانونية.
وفي حالة خلاف حول التفسير يرجّح النص الفرنسي.
عن حكومة عن حكومة الجمهوريّة الجمهوريّة الجزائريّة الفيدرالية للبرازيل الدّيمقراطيّة الشّعبيّة سالسو أموريم عبد العزيز بلخادم وزير الدولة، وزير الدولة، للعلاقات الخارجية الممثل الشخصي لرئيس الدولة ★
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.