مرسوم رئاسي رقم 06-165 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 22 مايو سنة 2006، يتضمّن التّصديق على الاتفاق في مجال الإعلام بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهوريّة نيجيريا الاتحادية، الموقّع بأبوجا في 7 أكتوبر سنة
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على الاتفاق في مجال الإعلام بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهوريّة نيجيريا الاتحادية، الموقّع بأبوجا في 7 أكتوبر سنة 2004، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 22 مايو سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق في مجال الإعلام بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهوريّة نيجيريا الاتحادية إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهوريّة نيجيريا الاتحادية، المشار إليهما فيما يلي ب "الطرفين"، رغبة منهما في توطيد علاقات الصداقة بين شعبي البلدين، وإعطاء دفع للتعاون في الميدان الإعلامي، اتفقتا على ما يأتي :
المادّة الأولى يتبادل الطرفان وفودا من الخبراء في الإعلام قصد الاطلاع على الإنجازات المتواجدة في كلا البلدين.
المادّة 2 يتبادل الطرفان على أساس المساواة والمصالح المشتركة فرق التغطية الإذاعية والتلفزيونية.
المادة 3
فتح المادةيشجع الطرفان التعاون في مجالات بث الأخبار والتكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال.
المادة 4
فتح المادةيدعو كل طرف الطرف الآخر للمشاركة في المهرجانات الدولية للإذاعة والتلفزيون أو نشاطات البث المهمة التي تنظم من قبل أحد الطرفين.
المادة 5
فتح المادةيشجع الط رفان إقامة تعاون بين الإذاعتين في كلا البلدين. 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
المادة 6
فتح المادةيتبادل الطرفان الخبراء والخبرات في مجال البث الإذاعي.
المادة 7
فتح المادةيشجع الطرفان إقامة تعاون بين وكالة الأنباء الجزائريّة ووكالة الأنباء النيجيرية.
المادة 8
فتح المادةيقدم كل طرف للطرف الآخر التسهيلات الضرورية للفرق الصحفية التي يتبادلها الطرفان في إطار التعاون.
المادة 9
فتح المادةيعمل الطرفان على إعداد برنامج تنفيذيّ للتعاون بين البلدين في مجال الإعلام.
المادة 10
فتح المادةيدخل هذا الاتفاق حيّز التّنفيذ اعتبارا من آخر إشعار يتسلمه الطرفان كتابيا عبر القناة الدبلوماسية بإتمام الإجراءات الدستورية المعمول بها لهذا الغرض.
المادة 11
فتح المادةيجري العمل بهذا الاتفاق لمدة ثلاث (3) سنوات وتتجدد تلقائيا لمدة ثلاث (3) سنوات أخرى ما لم يتقدم أحد الطرفين بطلب إلغائه بإشعار كتابي قبل ستة (6) أشهر من تاريخ انتهائه.
حرّر بأبوجا في 7 أكتوبر سنة 2004 من نسختين أصليتين باللّغتين العربيّة والإنجليزية وللنصين نفس الحجية القانونية.
عن حكومة عن حكومة جمهوريّة الجمهوريّة الجزائريّة نيجيريا الاتحادية الدّيمقراطيّة الشّعبيّة الحاجي أبو بكر أ.تانكو عبد القادر مساهل وزير الدولة الوزير المنتدب للشؤون الخارجية لدى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، المكلّف بالشؤون المغاربية والإفريقية / العدد 34 26 ربيع الثّاني عام 1427 ه 24 مايو سنة 2006 م
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.