مرسوم رئاسي رقم 06-166 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 22 مايو سنة 2006، يتضمّن التّصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهوريّة نيجيريا الاتحادية في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الموقّع بأبوجا في 7 أكتوبر سنة
المادة الأولى
فتح المادةيص دّق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائ ريّة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة وحكومة جمهوريّة نيجيريا الاتحادية في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الموقّع بأبوجا في 7 أكتوبر سنة 2004، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 22 مايو سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهوريّة نيجيريا الاتحادية في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الديباجة :
إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهوريّة نيجيريا الاتحادية، المشار إليهما أدناه "بالطرفين" وفي المفرد "بالطرف"، 26 ربيع الثّاني عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 24 مايو سنة 2006 م
- رغبة منهما في دعم وتنمية التعاون بين البلدين،
- وحرصا منهما على تكثيف الدعم بين البلدين في كافة القطاعات الاقتصادية،
- واعتبارا لإرادتهما في تطوير برنامج شراكة قائم على مبادلات تعود بالفائدة على البلدين،
- ورغبة منهما في أن يخلق برنامج التعاون هذا مناخا يشجع الاستثمار بجميع أشكاله في كافة قطاعات النشاط، اتفقتا على ما يأتي :
المادّة الأولى يتعاون الطرفان على خلق مناخ ملائم للاستثمار المباشر أو الشراكة في البلدين، ويبذلان كل ما في وسعهما للمبادرة ولتطوير أي عمل يرمي إلى دعم أكبر للتعاون الاقتصادي.
المادّة 2 يشم ل مجال هذا التعاون كل الأنشطة الاقتصادية التي تقوم بها المؤسسات الصناعية الكبرى وخاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويتعلّق التعاون بما يأتي :
1 - ترقية مشاريع الشراكة في البلدين وإنشاء مشاريع مشتركة في بلدان أخرى،
2 - دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقيتها،
3 - مساعدة نيجيريا للجزائر لتحسين المستوى التسييري والتكنولوجي للمؤسسات الجزائرية،
4 - تبادل الخبرات المتعلّقة بإنشاء المؤسسات ودعم القدرة الصناعية القائمة،
5 - تشجيع ممثلي قطاعات الأعمال في البلدين لعقد لقاءات بينهم.
المادة 3
فتح المادةاتفق الطرفان على تطوير هذا التعاون مع مراعاة المصالح المتبادلة، لا سيّما من خلال :
1 - تلبية احتياجات السوق في البلدين وترقية الصادرات إلى البلدان الأخرى،
2 - تثمين الموادّ الأولية في كلا البلدين،
3 - الاستعمال الأمث ل لقدرات التعاقد الف رعي في البلدين،
4 - استعمال الموارد البشرية في البلدين وتطويرها وترقيتها،
5 - تحسين القدرة التكنولوجية في البلدين وعصرنتها، و
6 - تشجيع المؤسسات المالية للبلدين على توطيد التعاون في كل الميادين.
المادة 4
فتح المادةيعمل الطرفان على ترقية التكوين وتشجيع البحث من خلال :
أ) تحس ين مستوى الإط ارات المسيّرة للقطاع الخاصّ،
ب) تبادل الخبراء بين البلدين في مختلف الميادين،
ج) وتطوير البرامج المشتركة في مجال البحث التكنولوجي وتبادل الخبرات في كل هذه الميادين.
المادة 5
فتح المادةتتولّى اللجن ة المشت ركة المشار إليها فيما يلي ب "اللّجنة" متابعة تنفيذ هذا الاتفاق.
تتكوّن اللّجنة عن الجانب الجزائري من ممثلين، عن وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصّناعة التقليدية وعن الجانب النيجيري من ممثلين من وزارة الصناعة.
المادة 6
فتح المادةتجتمع اللّجنة في دورة عادية بالتناوب بالجزائر ونيجيريا، وبطلب من أحد الطرفين في دورة استثنائية كلّما دعت إليه الضرورة.
تقوم هذه اللّجنة بمتابعة تقدم برنامج التعاون وتقترح من وقت لآخر التدابير الرامية إلى دعم العلاقات الاقتصادية والشراكة بين البلدين.
المادة 7
فتح المادةيقوم الطرفان بتبادل منتظم للمعلومات الخاصّة بفرص الاستثمار والشراكة ويعملان على تجسيدها.
وفي هذا السياق، يقوم الطرفان بتبادل قوائم المشاريع الاقتصادية والشراكة بين البلدين. 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
المادة 8
فتح المادةيمكن للطرفين أن يدخلا تعديلات على هذا الاتفاق بالموافقة المتبادلة، ويدخل كلّ تعديل حيّز التّنفيذ حسب الآج ال والش روط اللاّزم ة لدخول هذا الاتفاق حيّز التّنفيذ.
المادة 9
فتح المادة1 - يدخل هذا الاتفاق حيّز التّنفيذ في التاريخ الذي يشعر فيه الطرفان بعضهما البعض، كتابيا عبر القناة الدّبلوماسية بإتمام الإجراءات الدّستورية اللاّزمة ويصبح هذا الاتفاق ساري المفعول في تاريخ آخر إشعار،
2 - يبقى هذا الاتف اق ساري المفعول لمدّة خمس
(5) سنوات ويتمّ تمدي ده ضمنيا لفترات إضافي ة مماثلة.
المادة 10
فتح المادةيق وم الط رفان بالتسوية الودية لأي ن زاع ينشأ عن تفسير هذا الاتف اق أو تطبيق ه من خلال التشاور والتفاوض.
المادة 11
فتح المادةيمكن لكل طرف وفي أي وقت أن يشعر الطرف الآخر بنيته في إنهاء هذا الاتفاق بإشعار كتابي مسبق مدته ستة (6) أشهر عبر القناة الدبلوماسية.
إثباتا لذلك وقّع الممضيان أسفله ا لمخوّل لهما بذلك قانونا من قبل حكومتيهما على هذا الاتفاق.
حرّر بأبوجا في 7 أكتوبر سنة 2004 من نسختين أصليتين باللّغتين العربيّة والإنجليزية وللنصين نفس الحجية القانونية.
عن حكومة عن حكومة جمهوريّة الجمهوريّة الجزائريّة نيجيريا الاتحادية الدّيمقراطيّة الشّعبيّة الحاجي أبو بكر أ.تانكو عبد القادر مساهل وزير الدولة الوزير المنتدب للشؤون الخارجية لدى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، المكلّف بالشؤون المغاربية والإفريقية / العدد 34 26 ربيع الثّاني عام 1427 ه 24 مايو سنة 2006 م
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.