مرسوم رئاسي رقم 06-164 مؤرخ في 24 الاتفاق في مجال الصحة الحيوانية ربيع الثاني عام 1427 الموافق 22 مايو سنة 2006، يتضمّن التّصديق على بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانية، الموقّع بالجزائر في 17 شعبان عام 1425 الموافق 2 أكتوبر سنة
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على الاتفاق في مجال الصحة الحيوانية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة الإسلاميّة الإي راني ة، الموقّع ب الج زائر في 17 شع بان عام 1425 الموافق 2 أكتوب ر سنة 2004، وينش ر في الج ريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادّ ة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسم يّة للجمه وريّة الج زائريّة الدّيمق راطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 22 مايو سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق في مجال الصحة الحيوانية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة الإسلامية الإيرانيّة إنّ حك ومة الجمه وريّة الج زائ ريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة وحك ومة الجمه وريّة الإسلاميّة الإيرانيّ ة، المشار إليهما فيما يأتي ب "الطرفين"
- رغب ة منهم ا في تدعيم التعاون بين المصالح البيطري ة للبلدين وتسهيلا للمبادلات التجاري ة للحيوان ات والمنتج ات الحي وانية وذات الأصل الحيواني وكذا في الحفاظ على سلامة إقليميهم ا من الأوبئ ة المحتملة والأمراض الطفيلية للحيوانات والأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، اتّفقتا على ما يأتي :
المادّة الأولى يع ين الط رفان السلطات المختصة لتطبيق ه ذا الاتفاق وهي :
- عن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة : مديرية المصالح البيطرية،
- عن حكومة الجمهوريّة الإسلامية الإيرانية :
منظمة البيطرة.
المادة 2
فتح المادةتحدّد السلطات المختصة للطرفين، من خلال تنظيمات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، الشروط الصحية عند تصدير واستيراد وعبور الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية و/ أو ذات الأصل الحيواني بين البلدين.
المادة 3
فتح المادةيلتزم كل من الطرفين بالمراقبة الصحية للحي وانات والمنتجات الحيوانية و/ أو ذات الأصل الحيواني، العاب رة لإقليمه ا في اتجاه إقل يم الطرف 4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الآخر. إذا بيّنت المراقبة أن الحيوانات والمنتجات الحيوانية المنقولة يمكن أن تشكّ ل خطرا على صحة الأشخاص أو الحيوانات، تعمل السلطات البيطرية لبلد العبور على إرجاعها أو تأمر بذبحها وإتلافها، حسب تنظيمات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية.
لا تطبق الإج راءات المنصوص عليها في المادّتين (2) و(3) ع لى المنتجات الحيوانية وذات الأصل الحي واني المصدرة ف ي شاحنات أو حاويات مرصوصة.
المادة 4
فتح المادةتتبادل السلطات المختصة للطرفين شهريا نشرات صحية، تبيّن إحصائيات الأمراض المعدية والأمراض الطفيلية للحيوانات، المحددة في القائمتين "أ" و"ب"
المع دة من المنظ مة العالمي ة لل صح ة الح يواني ة، كما تلتزم هذه السلطات بالتبليغ على الفور عن ظه ور على إقليميهما للأمراض المنصوص عليها في القائمتين "أ" و"ب" للمكتب الدولي للأوبئة، وذلك بإعطاء تفصيلات دقيقة عن الموقع الجغرافي للمرض والإجراءات الصحية المتخذة للقضاء على هذا المرض والإبقاء على حالة صحية ملائمة.
المادة 5
فتح المادةتلتزم السلطات البيطرية المتخصصة بإعطاء الضمانات اللاّزمة بخلو المنتجات الحيوانية وذات الأصل الحيواني المصدرة، من الهرمونات والأدوية والمبيدات وأي مادّة أخرى مضرّة بصحة الإنسان.
المادة 6
فتح المادةيعمل الطرفان على :
1 - التعاون والمساعدة التقنية بين مخابر المصالح البيطرية للبلدين.
2 - تبادل الأطباء البيطريين بغية تبادل المعلومات حول الحالة الصحية للحيوانات والمنتجات الحيوانية وذات الأصل الحيواني وكذا حول الإنجازات العلمية والتقنية في هذه ا لمجالات.
3 - تبادل المعلومات حول طرق تحضير وتحويل وتصنيع المنتجات الحيوانية وذات الأصل الحيواني التي يريدان تصديرها. / العدد 34 26 ربيع الثّاني عام 1427 ه 24 مايو سنة 2006 م
4 - التبادل المنتظم للتشريعات الخاصة بالصحة الحيوانية.
5 - مشاركة الاختصاصيين المعنيين في الندوات والمنتديات المنظمة من أحد الطرفين.
المادة 7
فتح المادةتتشاور السلطات البيطرية للبلدين مباشرة حول المسائل المتعلّقة بتطبيق هذا الاتفاق ودراسة التعديلات المحتملة للترتيبات المكملة الخاصّة بتطبيق هذا الاتفاق.
المادة 8
فتح المادةفي حالة وجود أو ظهور في أحد البلدين مرض من الأمراض المنصوص عليها في القائمتين "أ" و"ب"
للمكتب الدولي للأوبئة والأمراض الأخرى التي تم الاتفاق عليها والتي يمكن أن تنتشر في البلد المستورد، يتعهد الطرفان بالتوقيف الفوري لكل عملية تصدير للحيوانات ومنتجات الحيوانات وذات الأصل الحيواني.
المادة 9
فتح المادةأي خلاف حول تفسير هذا الاتفاق أو تطبيقه، تتم تسويته عن طريق التفاوض بين الطرفين.
المادة 10
فتح المادةيقوم الطرفان بتسهيل تبادل المختصين وتبادل التجارب في هذا الميدان. كما يمكنهما إقامة مشاريع مشتركة في ميدان تطوير الإنتاج الحيواني.
المادة 11
فتح المادةلا يؤثر ه ذا الاتف اق ع لى حقوق وواجبات الطرفين الناتجة على الاتفاقيات والاتفاقات الدولية التي سبق وأن أبرماها.
المادة 12
فتح المادةيدخل هذا الاتفاق حيّز التطبيق ابتداء من تاريخ آخر إخطار يتبادله الطرفان بشأن استكمال الإجراءات الدستورية الخاصّة بذلك.
المادة 13
فتح المادةيبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة خمس (5) سنوات، وقابل للتجديد، ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابيا ستة (6) أشهر من قبل على الأقلّ بنيته في إنهاء العمل به. 26 ربيع الثّاني عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 24 مايو سنة 2006 م حرّر بالجزائر في 17 شعبان عام 1425 الموافق 2 أكتوبر سنة 2004 في نسختين أصليتين باللغات العربيّة والفارسية والإنجليزية وللنصوص الثلاثة نفس الحجية القانونية.
في حالة بروز خلاف في التفسير تكون المرجعية للنص باللّغة الإنجليزية.
عن حكومة عن حكومة الجمهوريّة الجمهوريّة الجزائريّة الإسلامية الإيرانية الدّيمقراطيّة الشّعبيّة الدكتور جعفر توفيقي الدكتور السعيد بركات داريان وزير الفلاحة وزير العلوم والتنمية الريفية والبحوث والتقنية ★
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.