مرسوم رئاسي رقم 06-167 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 22 مايو سنة 2006، يتضمّن التّصديق على اتفاقية التعاون في مجال حماية النباتات والحجر الزراعي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهوريّة مصر العربيّة
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 22 مايو سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية التعاون في مجال حماية النباتات والحجر الزراعي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهوريّة مصر العربيّة إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وتمثلها وزارة الفلاحة والتنمية الريفية وحكوم ة جمهوريّة مصر العربيّة وتمثلها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والمشار إليه ما فيما بعد ب "الطرفين"، 26 ربيع الثّاني عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 24 مايو سنة 2006 م في إطار توثيق علاقات التعاون بينهما في مجال الحجر الزراعي لمنع انتقال وانتشار الآفات الزراعية من طرف لآخر ورغبة منهما في حماية النباتات في كلا البلدين ضد الأجسام الضارة التي يمكن نقلها مع المواد النباتية والنباتات الموجهة للاستهلاك أو التكاثر، ومراعاة لتشريعات الصحة النباتية الخاصة بتبادل المواد النباتية الموجه ة للاستهلاك أو التك اثر وتنفيذا لقرارات اللّجنة العليا المصرية الجزائريّة المشتركة التي عقدت في الجزائر خلال فبراير 2001، فقد اتفقا على ما يأتي :
المادّة الأولى يسعى الطرفان المتعاقدان على تطبيق التعليمات الخاصة بوقاية النباتات من دخول أية آفات ضارة أثناء تصدير النباتات أو المواد النباتية في أحد البلدين.
المادّة 2 يوافق الطرفان على تبادل التشريعات وقوانين الصحة النباتية السارية المفعول في كلا البلدين والمتعلقة بالصادرات والواردات وعبور النباتات والموادّ النباتية.
المادة 3
فتح المادةيخطر كل من الطرفين الآخر، بالتغيرات التي تحدث على قوائم الأجسام الضارة بالزراعة وفي أسرع وقت ممكن، ويجب تأكيد هذه التعديلات عن طريق مذكرات دبلوماسية والتي تدخل حيّز التطبيق ستة عشر (16) يوما بعد تسليم مذكرة رسمية من طرف السلطات المسؤولة للبلد الآخر.
المادة 4
فتح المادةتسلم المصالح الرسمية لكلا البلدين شهادة صحية للنباتات والموادّ النباتية الحساسة للأجسام الضارة المصدرة، كل شهادة صحية تبين أن المادّة المصدرة مطابقة لمعايير الصحة النباتية للبلد المستورد وأنها خالية من الأجسام الضارة.
المادة 5
فتح المادةتبقى أحكام المادّة (4) المتعلقة بالشهادة الصحية للنباتات مطابقة للإرسالات التي تعبر كلا البلدين.
المادة 6
فتح المادةفي حالة ما إذا كانت الشحنة النباتية المستوردة مصابة بالأجسام الضارة المقننة، تتخذ سلطات الصحة النباتية للبل د المستورد إجراءات الحجر الزراعي وتبلغ ذلك عاجلا سلطات الصحة النباتية للبلد المصدر.
المادة 7
فتح المادةعند تصدير البضاعة يمنع استعمال النباتات والموادّ النباتية للتغليف والتي تساعد على انتقال الأجسام الضارة وسهولة انتشارها، إذا استعملت رغم ذلك هذه الموادّ يجب إذن اتخاذ إجراءات مثل الحجر الزراعي المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، لا سيّما القيام بمعالجة فعالة، في هذه الحالة يجب على الجهة المختصة عن الحجر الصحي الزراعي للبلد المصدر أن تبيّن على شه ادة الصحة النباتية العلاج المطبق والمادّة المستعملة.
المادة 8
فتح المادةيتم استيراد وتصدير وعبور النباتات والموادّ النباتية عبر نقاط دخول مثبتة ومعرفة من طرف سلطات الصحة النباتية لكلا البلدين.
المادة 9
فتح المادةإن طرود النباتات المرسلة عبر القنوات الدبلوماسية للطرفين المتعاقدين أو الواردة بواسطتهم كإهداء أو للتبادل ينبغي أن تعالج طبقا لما هو منصوص عليه في أحكام هذه الاتفاقية.
المادة 10
فتح المادةيسعى الطرفان المتعاقدان على تشجيع التعاون وتبادل الخبرات، في مجال حماية النباتات والحجر الزراعي وفي هذا الصدد تعقد المصالح المختصة للطرفين المتعاقدين اجتماعات للاتفاق بغية حل المشاكل المحتمل ظهورها أثناء تنفيذ هذه الاتفاقية.
المادة 11
فتح المادةيمكن أن تنبثق عن هذه الاتفاقية بروتوكولات أو برامج تنفيذية أخ رى ل دعم أوجه التعاون التي تنشأ في مجالات الحجر الزراعي ووقاية النباتات وأمراض النباتات.
المادة 12
فتح المادةيتعهد الطرفان على تبادل الخبرات التقنية والتطبيقية ونتائج الأبحاث العلمية في مجال هذه الاتفاقية على أساس اتفاقيات خاصة، والتعاون المتبادل في مجال التكوين والبحث في الصحة النباتية.
المادة 13
فتح المادةتشكّل لجنة مصرية جزائرية مشتركة مكوّنة من أربعة أعضاء من كل جانب تجتمع بصفة دورية بالتناوب في كلا البلدين أو بناءا على طلب أحد 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الطرفين ويتحمّل الجانب المضيف نفقات الإقامة والإعاشة والانتقالات الداخلية لأعضاء وفد الجانب الآخر وذلك لحلّ أية خلاف قد ينشأ بشأن تنفيذ أو تفسير هذه الاتفاقية. وإن تعذّر على اللّجنة الوصول إلى حلّ، تتم تسوية الخلافات بالطرق الدبلوماسية.
المادة 14
فتح المادةلا تمس أحكام هذه الاتفاقية الحقوق والواجبات المترتبة عن الاتفاقات المبرمة بين أحد الطرفين المتعاقدين والبلدان الأخرى أو المنظمات الدولية الخاصة بحماية النباتات.
المادة 15
فتح المادةتتحمل الدولة التي تطلب الخبرة في مجالات الزراعة المختلفة استقدام الخبراء من الدولة الأخرى شاملة نفقات السفر الدولية بالإضافة إلى نفقات الإقامة والإعاشة والانتقالات الداخلية، وفي حالة طلب الخبراء لمدة طويلة يتم الاتفاق على قيام الجهة الطالبة للخبرة صرف مرتب شهري.
المادة 16
فتح المادةتتحمل الدولة المضيفة نفقات استضافة وإقامة الباحثين والأخصائيين وذلك فيما يتعلق بتنفيذ برامج الزيارات المتبادلة وتتحمل الدولة الموفدة نفقات السفر الدولية.
المادة 17
فتح المادةتدخل هذه الاتفاقية حيّز التّنفيذ من تاريخ آخر إخطار باستكمال الإجراءات الدستورية المطلوبة في كل من البلدين، وتسري لمدة خمس (5) سنوات وتجدد تلقائيا لمدة مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة برغبته في إنهاء العمل بها قبل ستة (6) أشهر من تاريخ انتهائها.
حرّرت ووقّعت في القاهرة في أوّل من ذي الحجّة عام 1425 الموافق 12 يناير سنة 2005 من نسختين أصليتين باللّغة العربيّة ولكل منهما نفس الحجّية القانونية.
عن حكومة عن حكومة جمهوريّة الجمهوريّة الجزائريّة مصر العربيّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة أحمد أبو الغيط عبد العزيز بلخادم وزير الخارجية وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية / العدد 34 26 ربيع الثّاني عام 1427 ه 24 مايو سنة 2006 م
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.