ج.ر عدد 63 لسنة 1974
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (28)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج 6 اشهر سنة 6 اشهر النسخة الاصلية 20 دوج 30 دوج 30 درج النسخة الاصلية وترجمتها 30 د.ج 50 دج 40 دج الجزائر الادارة والتحرير | سنة الكتابة العامة للحكومة 50 درج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 70 دوج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال : 15-18-66 الى 17 ح ج ب 50 3200 لمن النسخة الأصلية : 0.30 د.ج ولمن النسخة الأصلية وترجمتها 0.70 د. ج - ثمن العدد للسنين السابقة : 0.50 د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تحديد اشتراكاتهم والاعلام عطاامهم، يؤدى عن تغيير العنوان 0.40 د. ج - ثمن النشر على أساس 10 دج للسطر . فهرس مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الصحة العمومية قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1394 الموافق 12 مارس سنة 1974 يتضمن تحديد تكوين لجنة ترسيم | أطباء الصحة العمومية - • 842

  • قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1394 الموافق 12 مارس سنة 1974 يتضمن تحديد تكوين لجنة ترسيم | التقنيين شبه الطبيين . 843
  • قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1394 الموافق 12 مارس سنة 1974 يتضمن تحديد تكوين لجنة الترسيم الخاصة | بنقباء الشرطة الصحية .. 843 |
  • قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1394 الموافق 12 مارس سنة 1974 يتضمن تحديد تكوين لجنة الترسيم الخاصة بالملحقين الاداريين 843 قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1394 الموافق 12 مارس سنة 1974 يتضمن تحديد تكوين لجنة ترسيم الكتاب الاداريين 843 قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1394 الموافق 12 مارس سنة 1974 يتضمن تحديد تكوين لجنة ترسيم الاعوان الاداريين 843 قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1394 الموافق 12 مارس سنة 1974 يتضمن تحديد تكوين لجنة ترسيم المختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة .. 843

842 الجريدة الرسمية

  • قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1394 الموافق 12 مارس سنة 1974 يتضمن تحديد تكوين لجنة ترسيم الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة .. 843
  • قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1394 الموافق 12 مارس سنة 1974 يتضمن تحديد تكوين لجنة ترسيم سائقى السيارات من الصنف الاول • 843
  • قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1394 الموافق 12 مارس سنة 1974 يتضمن تحديد تكوين لجنة ترسيم سائقى السيارات من الصنف الثاني .. 844
  • قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1394 الموافق 12 مارس سنة 1974 يتضمن تحديد تكوين لجنة ترسيم أعوان المكاتب . 844
  • قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1394 الموافق 12 مارس سنة 1974 يتضمن تحديد تكوين لجنة ترسيم أعوان المصالح .. 844
  • قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1394 الموافق 15 للجمهورية الجزائرية - الثلاثاء 17 رجب عام 1394 قرار مؤرخ في II ربيع الاول عام 1394 الموافق 4 ابريل سنة 1974 يتضمن تحديد تكوين لجنة الترسيم الخاصة بمديري الادارة الاستشفائية .. 845
  • قرار مؤرخ في II ربيع الاول عام 1394 الموافق 4 ابريل سنة 1974 يتضمن تحديد تكوين لجنة الترسيم الخاصة بمقتصدى المؤسسات الاستشفائية 845 قرار مؤرخ في II ربيع الاول عام 1394 الموافق 4 ابريل سنة 1974 يتضمن تحديد تكوين لجنة ترسيم الاعوان شبه الطبيين الاختصاصيين . 845
  • قرار مؤرخ في II ربيع الاول عام 1394 الموافق 4 ابريل سنة 1974 يتضمن تحديد تكوين لجنة ترسيم الاعوان شبه الطبيين .. 845
  • قرار مؤرخ في II ربيع الاول عام 1394 الموافق 4 ابريل سنة 1974 يتضمن تحديد تكوين لجنة الترسيم الخاصة بالمعاونين شبه الطبيين .. 845
  • قرار مؤرخ في II ربيع الاول عام 1394 الموافق 4 مارس سنة 1974 يتضمن تحديد تكوين لجنة الترسيم الخاصة | ابريل سنة 1974 يتضمن تحديد تكوين لجنة الترسيم الخاصة بمربى الشبان المتخلفين بدنيا وعقليا 844
  • قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1394 الموافق 15 مارس سنة 1974 يتضمن تحديد تكوين لجنة الترسيم الخاصة | بمراقبي مؤسسات التعليم الاختصاصي .. 844
  • قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1394 الموافق 15 مارس سنة 1974 يتضمن تحديد تكوين لجنة الترسيم الخاصة بمفتشي السكان والنشاط الاجتماعي .. 844
  • قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1394 الموافق 15 مارس سنة 1974 يتضمن تحديد تكوين لجنة ترسيم العمال المهنيين 844
  • قرار مؤرخ في II ربيع الاول عام 1394 الموافق 4 ابريل سنة 1974 يتضمن تحديد تكوين لجنة الترسيم الخاصة بجراحي الاسنان التابعين للصحة العمومية .. 845
  • قرار مؤرخ في II ربيع الاول عام 1394 الموافق 4 ابريل سنة 1974 يتضمن تحديد تكوين لجنة الترسيم الخاصة بصيادلة الصحة العمومية .. 1845 بملازمي الشرطة الصحية . 845
  • قرار مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1394 الموافق 12 ابريل سنة 1974 يتضمن تحديد تكوين لجنة الترسيم الخاصة بحراس الشرطة الصحية . 846
  • قرار مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1394 الموافق 12 ابريل سنة 1974 يتضمن تحديد تكوين لجنة الترسيم الخاصة بمعلمي التعليم الاختصاصي .. 846
  • قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 27 ابريل سنة 1974 يتضمن تحديد تكوين لجنة الترسيم الخاصة بأساتذة التعليم الاختصاصي . 846 وزارة المالية قرار مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1394 الموافق 29 مارس سنة 1974 يتضمن التحديد حسب الدائرة للتعريفة عن الهكتار أو عن الوحدة المطبقة لحساب المساهمة الاجمالية الفلاحية المترتبة على المزارع المسيرة ذاتيا والخاصة برسم سنة 1974 846 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الصحة العمومية قرار مؤرخ في 18 صفر —— عام الموافق 1394 12 مارس سنة 1974 يتضمن تحديد تكوين لجنة ترسيم أطباء الصحة العمومية بموجب قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1394 الموافق 12 مارس سنة 1974 ، تتكون لجنة ترسيم أطباء الصحة العمومية من :
  • الدكتور عمرو بن عدودة
  • السيد الجيلالي جعفري الدكتور عبد الكريم ياكر، الدكتور عبد الله قاضي.

الثلاثاء 17 رجب عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 843 قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1394 الموافق 12 مارس سنة 1974 يتضمن تحديد تكوين لجنة ترسيم التقنيين شبه الطبيين بموجب قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1394 الموافق 12 مارس سنة 1974، تتكون لجنة ترسيم التقنيين شبه الطبيين من :

  • السيد عبد الله السويسي
  • الدكتورة بلحمو المولودة توفيقة سماتي
  • السيد نور الدين السعيدي
  • السيد علال سويلماس
  • السيد عبد الواحد مقارنية
  • السيدة كريمات المولودة حميدة مقداد. قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1394 الموافق 12 مارس سنة 1974 يتضمن تحديد تكوين لجنة الترسيم الخاصة بنقباء الشرطة الصحية بموجب قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1394 الموافق 12 مارس سنة 1974، تتكون لجنة نقباء الشرطة الصحية من :
  • السيد الجيلالي جعفري
  • الدكتور عبد الكريم ياكر،
  • الدكتور محمد الحاج حمدي،
  • السيد سعيد شنيخار. قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1394 الموافق 12 السادة : عبد الله السويسي ،
  • محمد قادوش بشير بوزازة. | قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1394 الموافق 12 مارس سنة 1974 يتضمن تحديد تكوين لجنة ترسيم الاعوان الاداريين بموجب قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1394 الموافق 12 مارس سنة 1974، تتكون لجنة ترسيم الاعوان الاداريين من : السادة : عبد الله السويسي ،
  • احمد شاشو مقران عباس. قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1394 الموافق 12 مارس سنة 1974 يتضمن تحديد تكوين لجنة ترسيم المختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة بموجب قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1394 الموافق 12 مارس سنة 1974، تتكون لجنة ترسيم المختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة من : السادة : الجيلالي جعفري عبد الله السويسي ،
  • محمد حفري. مارس سنة 1974 يتضمن تحديد تكوين لجنة الترسيم الخاصة | قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1394 الموافق 12 بالملحقين الاداريين بموجب قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1394 الموافق 12 مارس سنة 1974، تتكون لجنة ترسيم الملحقين الاداريين من : السادة :
  • الجيلالي جعفري
  • عبد الله السويسي .
  • الموناس حجوج. قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1394 الموافق 12 مارس سنة 1974 يتضمن تحديد تكوين لجنة ترسيم | الكتاب الاداريين بموجب قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1394 الموافق 12 مارس سنة 1974، تتكون لجنة ترسيم | الكتاب الاداريين من : مارس سنة 1974 يتضمن تحديد تكوين لجنة ترسيم الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة بموجب قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1394 الموافق 12 مارس سنة 1974، تتكون لجنة ترسيم الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة من : السادة :
  • الجيلالي جعفري احمد شاشو احمد بايزيد. قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1394 الموافق 12 مارس سنة 1974 يتضمن تحديد تكوين لجنة ترسيم سائقي السيارات من الصنف الاول

بموجب قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1394 الموافق 12 مارس سنة 1974، تتكون لجنة ترسيم سائقي السيارات من الصنف الأول من :

844 الجريدة الرسمية السادة :

  • الجيلالي جعفري
  • محمد شعبان
  • يحيى حديدن .. قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1394 الموافق 12 مارس سنة 1974 يتضمن تحديد تكوين لجنة ترسيم سائقي السيارات من الصنف الثاني بموجب قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1394 الموافق 12 مارس سنة 1974، تتكون لجنة ترسيم سائقى السيارات من الصنف الثاني من : السادة :
  • الجيلالي جعفري سعيد قانة
  • رابح العلمي. قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1394 الموافق 12 مارس سنة 1974 يتضمن تحديد تكوين لجنة ترسيم أعوان المكاتب بموجب قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1394 الموافق 12 مارس سنة 1974، تتكون لجنة ترسيم أعوان المكاتب من : السادة : عبد الله السويسي ، محمد العراك،
  • محند خطار. قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1394 الموافق 12 مارس سنة 1974 يتضمن تحديد تكوين لجنة ترسيم أعوان المصالح بموجب قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1394 الموافق 12 مارس سنة 1974، تتكون لجنة ترسيم أعوان المصالح من : السادة :
  • الجيلالي جعفري عبد الله السويسي :
  • ابن سودة حفناوي . قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1394 الموافق 15 مارس سنة 1974 يتضمن تحديد تكوين لجنة الترسيم الخاصة بمربى الشبان المتخلفين بدنيا وعقليا الموجب قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1394 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 رجب عام 1394 ه الموافق 15 مارس سنة 1974، تتكون لجنة ترسيم مربى الشبان المتخلفين بدنيا وعقليا من : السادة : الجيلالي جعفري
  • اسلام مدني
  • عبد الرحمن كوراس
  • صادق تيجاني . قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1394 الموافق 15 مارس سنة 1974 يتضمن تحديد تكوين لجنة الترسيم الخاصة بمراقبي مؤسسات التعليم الاختصاصي
  • - بموجب قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1394 الموافق 15 مارس سنة 1974، تتكون لجنة ترسيم مراقبي مؤسسات التعليم الاختصاصي من : السادة : الجيلالي جعفري اسلام مدني عبد الرحمن كوراس احمد حوحو. قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1394 الموافق 15 مارس سنة 1974 يتضمن تحديد تكوين لجنة الترسيم الخاصة بمفتشى السكان والنشاط الاجتماعي بموجب قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1394 الموافق 15 مارس سنة 1974، تتكون لجنة ترسيم مفتشى السكان والنشاط الاجتماعي من : السادة :
    • الجيلالي جعفري اسلام مدني
  • الدكتور عبد الكريم ياكر، يوسف بن عزيزة . قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1394 الموافق 15 مارس سنة 1974 يتضمن تحديد تكوين لجنة ترسيم العمال المهنيين بموجب قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1394 الموافق 15 مارس سنة 1974، تتكون لجنة ترسيم العمال المهنيين من : السادة : عبد الله السويسي : أحمد شاشو
  • الاخضر مرزقان

الثلاثاء 17 رجب عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 845 قرار مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1394 الموافق 4 ابريل سنة 1974 يتضمن تحديد تكوين لجنة الترسيم الخاصة بجراحي الاسنان التابعين للصحة العمومية بموجب قرار مؤرخ في II ربيع الاول عام 1394 الموافق 4 ابريل سنة 1974، تتكون لجنة ترسيم جراحي الاسنان التابعين للصحة العمومية من :

  • الدكتور عمرو بن عدودة
  • السيد الجيلالي جعفري
  • الدكتور على وهراني الدكتور عبد الله قاضي …- قرار مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1394 الموافق 4 ابريل سنة 1974 يتضمن تحديد تكوين لجنة الترسيم الخاصة بصيادلة الصحة العمومية بموجب قرار مؤرخ في II ربيع الاول عام 1394 الموافق 4 ابريل سنة 1974، تتكون لجنة ترسيم صيادلة الصحة العمومية من :
  • الدكتور عمرو بن عدودة السيد الجيلالي جعفري
  • الدكتور مختار جغرى
  • السيد اسماعيل بوزار. قرار مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1394 الموافق 4 ابريل سنة 1974 يتضمن تحديد تكوين لجنة الترسيم الخاصة بمديري الادارة الاستشفائية بموجب قرار مؤرخ في II ربيع الاول عام 1394 الموافق 4 ابريل سنة 1974، تتكون لجنة ترسيم مديري الادارة الاستشفائية من :
  • السيد الجيلالي جعفري الدكتور عمرو بن عدودة،
  • الدكتور مختار خن
  • السيد عبد الكريم بربر السيد عبد الرحمن بورأس السيد محمد السعيد بن يحيى. قرار مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1394 الموافق 4 ابريل سنة 1974 يتضمن تحديد تكوين لجنة الترسيم الخاصة بمقتصدى المؤسسات الاستشفائية بموجب قرار مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1394 الموافق 4 ابريل سنة 1974، تتكون لجنة ترسيم مقتصدى المؤسسات الاستشفائية من :
  • السيد عبد الله السويسي
  • الدكتور عمرو بن عدودة
  • الدكتور مختار جغرى السيد محمد الطاهر آيت سعيد
  • السيد محمد بلوصيف السيد دراجي مشري قرار مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1394 الموافق 4 ابريل سنة 1974 يتضمن تحديد تكوين لجنة ترسيم الاعوان شبه الطبيين الاختصاصيين بموجب قرار مؤرخ في II ربيع الاول عام 1394 الموافق 4 ابريل سنة 1974، تتكون لجنة ترسيم الاعوان شبه الطبيين الاختصاصيين من :
  • السيد عبد الله السويسي الدكتور توفيق بالحمو
  • السيد رشيد مزوني
  • السيدة حمداني المولودة حميدة مقلاتي .. قرار مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1394 الموافق 4 ابريل سنة 1974 يتضمن تحديد تكوين لجنة ترسيم الاعوان شبه الطبيين . بموجب قرار مؤرخ في II ربيع الأول عام 1394 الموافق 4 ابريل سنة 1974، تتكون لجنة ترسيم الاعوان شبه الطبيين من :
    • السيد عبد الله السويسي الدكتور توفيق بالحمو السيد بلقاسم حديد،
  • السيد محمد تومي . قرار مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1394 الموافق 4 ابريل سنة 1974 يتضمن تحديد تكوين لجنة الترسيم الخاصة بالمعاونين شبه الطبيين بموجب قرار مؤرخ في II ربيع الاول عام 1394 الموافق 4 ابريل سنة 1974، تتكون لجنة ترسيم المعاونين شبه الطبيين من : السيد عبد الله السويسي الدكتور على وهراني،
  • السيد ابن يوسف بن طالب السيد عمرو جلاب. قرار مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1394 الموافق 4 ابريل سنة 1974 يتضمن تحديد تكوين لجنة الترسيم الخاصة بملازمي الشرطة الصحية بموجب قرار مؤرخ في II ربيع الأول عام 1394

846 الجريدة الرسمية الموافق 4 ابريل سنة 1974، تتكون لجنة ترسيم ملازمي الشرطة الصحية من ؛

  • السيد الجيلالي جعفري
  • الدكتور عبد الكريم ياكر.
  • الدكتور محمد الحاج حمدى
  • السيد محمد عزاز. قرار مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1394 الموافق 12 ابريل سنة 1974 يتضمن تحديد تكوين لجنة الترسيم الخاصة بحراس الشرطة الصحية بموجب قرار مؤرخ في 12 ربيع الاول عام 1394 الموافق 4 ابريل سنة 1974، تتكون لجنة ترسيم حراس الشرطة الصحية من :
  • السيد الجيلالي جعفري
  • الدكتور عبد الكريم ياكره الدكتور محمد الحاج حمدي السيد عيسى مزهيش

قرار مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1394 الموافق 12 ابريل سنة 1974 يتضمن تحديد تكوين لجنة الترسيم الخاصة بمعلمى التعليم الاختصاصي بموجب قرار مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1394 الموافق 12 أبريل سنة 1974، تتكون لجنة ترسيم معلمى التعليم الاختصاصي من :

  • السيد الجيلالي جعفري السيد اسلام مدني
  • السيد عبد القادر الاغواطي
  • السيدة تواليت المولودة مارى رسبو .. قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 27 ابريل سنة 1974 يتضمن تحديد تكوين لجنة الترسيم الخاصة بأساتذة التعليم الاختصاصي بموجب قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 27 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 رجب عام 1394 وزارة المالية قرار مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1394 الموافق 29 مارس سنة 1974 يتضمن التحديد حسب الدائرة للتعريفة عن الهكتار او عن الوحدة المطبقة لحساب المساهمة الاجمالية الفلاحية المترتبة على المزارع المسيرة ذاتيا والخاصة برسم 1974 سنة ان وزير المالية بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبمقتضى الأمر رقم 68 مة 653 68 المؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتعلق بالتسيير الذاتي في الفلاحة و بمقتضى الامر رقم 68-654 68 المؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون الماليسة لسنة 1969 ولا سيما المادة 24 ج منه، وبمقتضى الامر رقم 71-86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية لسنة 1972 ولا سيما المادة 62 منه
  • وبمقتضى المرسوم رقم 69-120 69 المؤرخ في 5 جمادي الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي للتعاونيات الفلاحية للانتاج الخاص بقدماء المجاهدين ولا سيما المادة 56 منه ، وبعد الاطلاع على قانون الضرائب المباشرة ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تحدد التعريفات المتخذة لحساب المساهمة المترتبة على المزارع المسيرة ذاتيا أو الخاصة وكذلك تعاونيات الانتاج الفلاحي لقدماء المجاهدين بالنسبة لسنة 1974 حسب الجداول الملحقة بهذا القرار. المادة 2 : تطبق هذه التعريفات التي تحدد حسب كل دائرة على الهكتار بالنسبة لكل المزروعات ماعدا النخيل الذي يعبر عنه بالنخلة الواحدة . المادة 3 : يزاد في المساهمة السنوية الاجمالية الفلاحية بالنسبة لسنة 1974 أو تخفض الى الدينار الاقرب، ضمن ابريل سنة 1974، تتكون لجنة ترسيم أساتذة التعليم | الشروط المنصوص عليها في المادة 457 من قانون الضرائب الاختصاصي من : السادة : من الجيلالي جعفري اسلام مدني عبد القادر الاغواطي، حسين دالي المباشرة . المادة 4 : يكلف مدير الضرائب بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 5 ربيع الاول عام 1394 الموافق 29 مارس سنة 1974 .. اسماعيل محروق

847 المساهمة السنوية المترتبة التعريفة المطبقة على المزارع المسيرة ذاتيا والخاصة على الهكتار (بالدينار) ناحية الجزائر الولايات نوع المزروعات البطيخ الجزر الباذنجان البصل الفلفل الاصفر انواع كروم البطاطا الطماطم الخرشوف اللوبيا الجلبان واللفت والتوم والفليفلة مختلفة الخمر ولاية الجزائر الجزائرية دائرات : الجزائر البليدة الشراقة، رويبة. 380 600 400 240 للجمهورية ولاية الاصنام دائرات : الاصنام عين الدفلى، الرسمية شرشال مليانة تنس ثنية الاحد. 165 200 400 180 الجريدة ولاية المدية دائرات : المدية عين وسارة بوسعادة الجلفة قصر البخاري صور الغزلان تابلاط 157 250 60 1394 ولاية تيزي وزو عام دائرات : تيزي وزو، عزازقة رجب برج منايل، البويرة، ذراع الميزان الاخضرية الاربعاء 17 نايت ايران 130 184 145 119 الثلاثاء والقرعة والاحمر 280 450 332 516 960 620 300 136 210 270 222 279 560 225 60 126 175 60 113 63 155 300 210 600 200 60 195

ه المساهمة 1394 عام رجب 17 الولايات الثلاثاء عنب الحمضيات زيتون المائدة التصبير ولاية الجزائر دائرات : الجزائر، البليدة الجزائرية الشراقة، رويبة. 278 250 450 ولاية الاصنام للجمهورية دائرات : الاصنام، عين الدفلى شرشال مليانة، تنس ثنية الاحد. 180 300 193 الرسمية ولاية المدية دائرات : المدية، عين وسارة الجريدة بوسعادة الجلفة، قصر البخاري صور الغزلان تابلاط 420 135 ولاية تيزي وزو دائرات : تيزي وزو عزازقة برج منايل، البويرة، ذراع الميزان الاخضرية الاربعاء نايت ايرانن. 120 220 ولاية الواحات تعريفة حسب الوحدة. دقلة نور تمور عادية 2,90 0,80 ولاية الساورة 848 بدون تعريفة . السنوية المترتبة على المزارع المسيرة ذاتيا والخاصة التعريفة المطبقة على الهكتار (بالدينار) ناحية الجزائر نوع المزروعات زيتون اشجار ذات اشجار ذات اللوز القمح القمح الشعير الخرطال الزيت التين نواة الصلب الطرى بزور 120 300 600 380 47 36 30 26 100 35 150 150 345 35 37 23 24 4 24 150 150 50 29 22 15 12 66 20 150 175 50 34 22 25 21

849 المساهمة السنوية المترتبة على المزارع المسيرة ذاتيا والخاصة التعريفة المطبقة على الهكتار (بالدينار) ناحية الجزائر الولايات البرسيم انواع اخرى اراضي بور والفصفصة من العلف الحمص ولاية الجزائر الجزائرية دائرات : الجزائر، البليدة الشراقة، رويبة. 26 59 48 90 للجمهورية ولاية الاصنام دائرات : الاصنام، عين الدفلى، الرسمية شرشال مليانة تنس ثنية الاحد. 23 95 72 56 الجريدة ولاية المدية دائرات : المدية عين وسارة بوسعادة، الجلفة، قصر البخاري، صور الغزلان تابلاط. 12 60 39 1394 ولاية تيزي وزو عام دائرات : تيزي وزو، عزازقة رجب برج منايل، البويرة، ذراع الميزان الاخضرية، الاربعاء 17 نايت ايران 19 48 54 34 الثلاثاء نوع المزروعات الجلبان اللوبيا الطماطم الشمندر عباد اليابسة العدس الفول التبغ الصناعية السكرى الشمس اليابس 130 105 45 140 250 31 78 78 17 120 221 200 8 34 32 31 168,00 46 65 62 42 18 140 26

ه التعريفة المطبقة على الهكتار (بالدينار) 1394 المساهمة السنوية المترتبة على المزارع المسيرة ذاتيا والخاصة عام رجب

الثلاثاء الولايات البطاطا الطماطم الخرشوف اللوبيا الجزائرية ولاية وهران دائرات : وهران، عين تموشنت، المحمدية، سيدى للجمهورية 169 300 بلعباس، تلاغ. 171 120 ولاية مستغانم الرسمية دائرات : مستغانم، غليزان معسكر، وادي رهيو، سيدي الجريدة على تيغنيف . 120 400 300 90 ولاية سعيدة دائرات : سعيدة، العين الصفراء، البيض، مشرية . 140 160 ولاية تيارت دائرات : تيارت آفلو فرندة تيسمسيلت . 99 168 240 ولاية تلمسان دائرات : تلمسان، بني صاف 850 الغزوات، مغنية سبدو. 120 400 250 180 ناحية وهران نوع المزروعات الفلفل البطيخ كروم الجزر الباذنجان البصل انواع الجلبان واللفت والقرعة الاصفر مختلفة الخمر والثوم والفليفلة والاحمر 105 450 103 300 480 175 105 111 176 120 78 360 448 337 77 115 600 720 350 240 56 82 90 117 200 51 62 175 87 105 576 147 90 151

المساهمة السنوية المترتبة على المزارع المسيرة ذاتيا والخاصة التعريفة المطبقة على الهكتار (بالدينار) ناحية وهران نوع الولايات عنب الحمضيات زيتون زيتون اشجار ذات المائدة التصبير التين نواة الزيت ولاية وهران دائرات : وهران، عين الجزائرية تموشنت المحمدية، سيدى بلعباس، تلاغ. 210 244 42 56 17 150 للجمهورية ولاية مستغانم دائرات : مستغانم، غليزان معسكر، وادي رهيو، سيدي الرسمية 360 196 108 43 240 250 على تيغنيف. الجريدة ولاية سعيدة دائرات : سعيدة العين الصفراء، البيض، مشرية. 30 371 110 150 ولاية تيارت دائرات : تيارت، آفلو فرندة 1394 تيسمسيلت . 180 65 3 11 150 عام رجب ولاية تلمسان 17 دائرات : تلمسان، بني صاف الغزوات، مغنية سبدو. 270 162 270 65 256 150 الثلاثاء المزروعات اشجار ذات القمح القمح اللوز الشعير الخرطال بزور الصلب الطرى 150 200 37 31 28 24 179 200 35 32 27 23 150 100 46 42 24 11 150 50 28 32 17 18 150 50 46 53 34 25

المساهمة السنوية المترتبة على المزارع المسيرة ذاتيا والخاصة 1394 التعريفة المطبقة على الهكتار (بالدينار) عام ناحية وهران رجب

الثلاثاء الولايات انواع اخرى البرسيم اراضي بود والفصفصة من العلف الحمص الجزائرية ولاية وهران دائرات : وهران، عين تموشنت المحمدية، سيدى للجمهورية بلعباس، تلاغ. 24 50 19 ولاية مستغانم الرسمية دائرات : مستغانم، غليزان معسكر، وادي رهيو، سيدي الجريدة على تيغنيف. 23 58 50 17 ولاية سعيدة دائرات : سعيدة، العين الصفراء، البيض، مشرية . 17 50 46 45 ولاية تيارت دائرات : تيارت آفلو فرندة تيسمسيلت . 18-47 16 ولاية تلمسان دائرات : تلمسان، بني صاف 852 الغزوات، مغنية سبدو. 25 59 62 25 نوع المزروعات الجلبان اللوبيا الطماطم الشمندر عباد اليابس اليابسة العدس الفول التبغ الصناعية السكري الشمس 14 19 18 22 250 - 42 49 22 514 92 130 130 42 54 - - 44-15 18 - - 13 28 7 23 -

-

853 المساهمة السنوية المترتبة على المزارع المسيرة ذاتيا والخاصة التعريفة المطبقة على الهكتار (بالدينار) ناحية قسنطينة نوع الولايات الطماطم الخرشوف الجزر البطاطا اللوبيا الجلبان واللفت ولاية قسنطينة الجزائرية دائرات : قسنطينة، العمين البيضاء، عين مليلة القل للجمهورية جيجل الميلية، ميلة سكيكدة. 70 150 250 228 350 360 ولاية عنابة الرسمية دائرات : عنابة، العوينات القالة، قالمة سوق أهراس الجريدة .تبسة 120 160 175 270 294 150 ولاية الأوراس دائرات : باتنة، أريس بريكة بسكرة خنشلة مروانة. - - ه 1394 ولاية سطيف عام دائرات : سطيف العين رجب الكبيرة، أقبو بجاية برج بوعريريج، بوقاعة 17 العلمة المسيلة، سيدى الثلاثاء عيش . 130 160 250 180 140 120 المزروعات البطيخ الباذنجان البصل الفلفل انواع كروم الاصفر والقرعة والثوم والفليفلة والاحمر مختلفة الخمر 360 150 400 375 45 53 150 210 592 250 120 147

- 120 210 320 100 90 11

المساهمة السنوية المترتبة على المزارع المسيرة ذاتيا والخاصة 1394 عام رجب

الثلاثاء الولايات عنب زيتون المائدة الحمضيات التصبير ولاية قسنطينة الجزائرية دائرات : قسنطينة، العين البيضاء، عين مليلة القل جيجل، الميلية، ميلة للجمهورية سكيكدة. 330 125 1 ولاية عنابة الرسمية دائرات : عنابة، العوينات القالة قالمة سوق أهراس الجريدة تبسة. 396 225 8 ولاية الأوراس دائرات : باتنة، أريس بريكة بسكرة خنشلة مروانة. - ولاية سطيف دائرات : سطيف العين الكبيرة، أقبو، بجاية برج بوعريريج، بوقاعة العلمة، المسيلة، سيدى عيش . 384 65

التعريفة المطبقة على الهكتار (بالدينار) ناحية قسنطينة نوع المزروعات زيتون اشجار ذات اشجار ذات القمح القمح التين نواة اللوز الشعير الخرطال الزيت بزور الصلب الطرى 10 200 400 200 20 18 6 10 16 72 150 425 200 22 24 12 30

- 19 13 150 150 50 24 26 18 5 7

855 المساهمة السنوية المترتبة على المزارع المسيرة ذاتيا والخاصة التعريفة المطبقة على الهكتار (بالدينار) ناحية قسنطينة نوع الولايات البرسيم انواع اخرى اراضي الحمص الجلبان اللوبيا بور والمفصفصة من العلف اليابس اليابسة ولاية قسنطينة الجزائرية دائرات : قسنطينة، العين البيضاء عين مليلة القل للجمهورية جيجل الميلية، ميلة سكيكدة . 10 22 20 30 78 104 ولاية عنابة الرسمية دائرات : عنابة، العوينات المقالة، قالمة سوق أهراس الجريدة تبسة. 12 61 47 24 21 13 ولاية الأوراس دائرات : باتنة، أريس بريكة بسكرة خنشلة مروانة. 1394 ولاية سطيف عام دائرات : سطيف، العين رجب الكبيرة، أقبو بجاية برج بوعريريج، بوقاعة 17 العلمة المسيلة، سيدى الثلاثاء عيش . 5 35 18 24-114

- المزروعات الطماطم الشمندر عباد العدس الفول التبغ الصناعية السكري الشمس 56 18 406 - 14 7 57 100-41

- . 18 210-72

856 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 رجب عام 1394 ناحية الجزائر الولايات ولاية الجزائر دائرات : الجزائر البليدة الشراقة، رويبة. ولاية الاصنام دائرات : الاصنام، عين الدفلى، شرشال مليانة تنس ثنية الاحد . ولاية المدية دائرات : المدية، عين وسارة بوسعادة، الجلفة، قصر البخاري صور الغزلان، تابلاط . ولاية تيزي وزو دائرات : تيزي وزو، برج منايل البويرة، ذراع الميزان الاخضرية، أربعاء نايت ايراثن عزازقة. القطن المسقى البعلى غير المسقى) 98 88 97,60 87,86

- ولاية وهران الولايات ولاية وهران دائرات : وهران، عين تموشنت المحمدية، سيدي بلعباس تلاغ ولاية مستغانم دائرات: مستغانم ،غليزان ،معسكر، وادي رهيو، سيدى على تيغنيف . ولاية سعيدة دائرات : سعيدة العين الصفراء، البيض، مشرية . ولاية تيارت دائرات: تيارت ،آفلو فرندة، تيسمسيلت ولاية تلمسان دائرات : تلمسان بني صاف الغزوات، مغنية سبدو القطن المسقى البعلي (غير المسقى) 53 48 51 46

الثلاثاء 17 رجب عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السنة المالية 1974 المساهمة السنوية التعريفة المطبقة على كل رأس من الماشية على مستوى كل ولاية القطاع المسير ذاتيا والخاص ناحية الجزائر ولاية الجزائر دائرات : الجزائر، تعيين المواشي البليدة، الشراقة، رويبة الابل : الجمل 53 الحاشي 25 الخيل : فرس حجر (SB) 77 فرس - حجر 56

- مهر - مهرة 31 البغال : 57 الحمير : 15 البقر : ثور فحل - بقرة - ثور (من اصل محلى) 56 بقرة حلوب (مستوردة) 166 ثور صغير - عجل - عجلة 36 الغنم : كبش ضأن نعجة 12 خروف 7 المعز : تيس - عنزة 6 جدي 3 الخنزير : خنزير - خنزيرة 45 خنوص 24 ولاية الاصنام ولاية المدية ولاية تيزي وزو دائرات : الاصنام دائرات : المدية، عين دائرات : تيزي وزوه عين الدفلى، شرشال وسارة بوسعادة عزازقة برج منايل مليانة تنس ثنية الجلفة قصر البخاري | البويرة، ذراع الميزان الاحد. صور الغزلان الاخضرية اربعاء نايت تابلاط ايرانند 54 45 51 26 22 25 78 66 74 56 48 54 31 26 30 57 49 55 15 12 14 57 49 54 167 144 160 36 31 13 11 12 7 6 7 6 5 6 3 3 3 45 39 43 24 21 23

858 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 رجب عام 1394 ه التعريفة المطبقة السنة المالية 1974

- المساهمة السنوية على كل رأس من الماشية على مستوى كل ولاية القطاع المسير ذاتيا والخاص ولاية وهران تعيين المواشي دائرات: وهران عين تموشنت المحمدية سيدي بلعباس تلاغ الابل : الجمل 27 الحاشي 11 الخيل : فرس حجر (SB) 43 فرس - حجر 49 مهر - مهرة 16 البغال : 38 الحمير : 4 البقر : ثور فحل - بقرة - ثور من أصل محلي) 58 بقرة حلوب (مستوردة) 142 ثور صغير - عجل

  • عجلة 41 الغنم : كبش - فان نعجة 11 خروف 4 المعزا : تيس - عنزة 4 جدي 2 الخنزير : خنزير - خنزيرة 31 خنوص 15 ناحية وهران ولاية مستغانم ولاية سعيدة ولاية تيارت ولاية تلمسان دائرات : مستغانم دائرات : سعيدة دائرات : تيارت ،آفلو دائرات : تلمسان غليزان معسكر وادى العين الصفراء، البيض، فرندة تيسمسيلت بني صاف، صاف، الغزوات رهيو، سيدى على مشرية، مغنية سبدو تيغنيف 28 12 28 29 11 5 11 12 44 20 46 47 50 22 51 53 17 7 17 18 39 17 40 41 4 2 4 4 57 24 59 61 145 64 149 154 42 17 44 45 11 5 11 12 4 2 4 4 4 2 5 5 2 1 2 2 32 14 3 $ 34 15 7 16 16

الثلاثاء 17 رجب عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السنة المالية 1974 المساهمة السنوية التعريفة المطبقة على كل رأس من الماشية على مستوى كل ولاية القطاع المسير ذاتيا والخاص ناحية قسنطينة ولاية قسنطينة دائرات : قسنطينة تعيين المواشي العين البيضاء عين مليلة القل، جيجل الميلية، ميلة سكيكدة الابل : الجمل 60 الحاشي 32 الخيل : فرس حجر (SB) 87 فرس - حجر 64 مهر - مهرة 45 البغال : 67 الحمير : 20 البقر : ثور فحل - بقرة - ثور من اصل محلى) 80 بقرة حلوب (مستوردة) 188 ثور صغير - عجل - عجلة 45 الغنم : كبش ضأن نعجة 14

- خروف 8 المعز : تيس - عنزة

جدي 4 الخنزير : خنزير - خنزيرة 35 خلوص 17 ولاية عنابة ولاية الأوراس ولاية سطيف دائرات : عنابة دائرات : باتنة اريس دائرات : سطيفه العوينات القالة بريكة بسكرة العين الكبيرة البوه قائمة سوق اهراس خنشلة مروانة بجاية برج بوعريريج تبسة بوقاعة العلمة المسيلة سيدي عيش 56 50 54 29 26 28 80 73 78 59 55 58 42 37 40 61 56 60 19 17 18 74 67 72 173 159 168 42 38 41 13 12 13 7 7 7 7 7 7 3 3 3 32 30 81 15 14 15

860 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 رجب عام 1394 السنة المالية 1974

- المساهمة السنوية التعريفة المطبقة على كل رأس من الماشية على مستوى كل ولاية القطاع المسير ذاتيا والخاص تعيين المواشي الابل : الجمل الحاشي الخيل : فرس حجر (SB) فرس - حجر مهر - مهرة البغال : الحمير : البقر : ثور فحل - بقرة - ثور (من أصل محلى) بقرة حلوب (مستوردة) ثور صغير - عجل - عجلة الغنم : كبش ضأن نعجة خروف المعز : تيس - عنزة جدي الخنزير : خنزير - خنزيرة خنوص المطبعة الرسمية :

- الصحراء ولاية الواحات ولاية الساورة دائرات : ورقلة، المنيعة دائرات : بشار ادرار، بني الوادي، غرداية عين صالح عباس تيميمون تيندوف الاغواط، تامنر است توقرت 9 9 3 3 14 14 15 . 15 5 5 12 12 1 1 16 16 45 45 10 10 3 3 1 1 1 1 1 1 10 10 5 5 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر