قرار
قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1394 الموافق 12 مارس سنة 1974 يتضمن تحديد تكوين لجنة ترسيم سائقى السيارات من الصنف الثاني 844
قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1394 الموافق 12 مارس سنة 1974 يتضمن تحديد تكوين لجنة ترسيم سائقى السيارات من الصنف الثاني 844
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.